قانون

المادة 4 من نظام حماية حقوق المؤلف

المادة الرابعة: المصنفات المستثناة من الحماية

تستثني المادة من حماية النظام الأنظمة والأحكام والوثائق الرسمية وترجماتها الرسمية، والأخبار اليومية، والأفكار والإجراءات والمبادئ والحقائق المجردة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا تشمل الحماية المقررة بمقتضى هذا النظام:

1 - الأنظمة والأحكام القضائية ، وقرارات الهيئات الإدارية ، والاتفاقيات الدولية، وسائر الوثائق الرسمية، وكذلك الترجمات الرسمية لهذه النصوص، مع مراعاة الأحكام الخاصة بتداول هذه الوثائق.

2 - ما تنشره الصحف، والمجلات، والنشرات الدورية، والإذاعة من الأخبار اليومية، أو الحوادث ذات الصبغة الإخبارية.

3 - الأفكار، والإجراءات، وأساليب العمل، ومفاهيم العلوم الرياضية، والمبادئ، والحقائق المجردة.

المصدر الرسمي: نظام حماية حقوق المؤلف — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 4 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام حماية حقوق المؤلف

هل الأفكار محمية بنظام حقوق المؤلف؟

لا، تنص المادة على أن الحماية لا تشمل الأفكار والإجراءات وأساليب العمل ومفاهيم العلوم الرياضية والمبادئ والحقائق المجردة.

هل يجوز نسخ الأنظمة والأحكام القضائية؟

هذه النصوص وترجماتها الرسمية لا تشملها حماية النظام، مع مراعاة الأحكام الخاصة بتداول هذه الوثائق.

هل الأخبار التي تنشرها الصحف محمية؟

الأخبار اليومية والحوادث ذات الصبغة الإخبارية التي تنشرها الصحف والمجلات والإذاعة مستثناة من الحماية.

مواد أخرى عن المصنفات المحمية بحق المؤلف

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.