المادة 4 من نظام حماية حقوق المؤلف
المادة الرابعة: المصنفات المستثناة من الحماية
تستثني المادة من حماية النظام الأنظمة والأحكام والوثائق الرسمية وترجماتها الرسمية، والأخبار اليومية، والأفكار والإجراءات والمبادئ والحقائق المجردة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا تشمل الحماية المقررة بمقتضى هذا النظام:
1 - الأنظمة والأحكام القضائية ، وقرارات الهيئات الإدارية ، والاتفاقيات الدولية، وسائر الوثائق الرسمية، وكذلك الترجمات الرسمية لهذه النصوص، مع مراعاة الأحكام الخاصة بتداول هذه الوثائق.
2 - ما تنشره الصحف، والمجلات، والنشرات الدورية، والإذاعة من الأخبار اليومية، أو الحوادث ذات الصبغة الإخبارية.
3 - الأفكار، والإجراءات، وأساليب العمل، ومفاهيم العلوم الرياضية، والمبادئ، والحقائق المجردة.
المصدر الرسمي: نظام حماية حقوق المؤلف — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 4 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة ما لا يدخل في حماية النظام رغم أنه قد يبدو عملًا مكتوبًا أو فكريًا. وهي ثلاث فئات:
- النصوص الرسمية: الأنظمة، والأحكام القضائية، وقرارات الهيئات الإدارية، والاتفاقيات الدولية، وسائر الوثائق الرسمية، وكذلك ترجماتها الرسمية. لكن المادة تضيف قيدًا: «مع مراعاة الأحكام الخاصة بتداول هذه الوثائق»، أي أن خروجها من حماية حق المؤلف لا يعني تجاوز أي أحكام أخرى تنظم تداولها.
- الأخبار اليومية والحوادث ذات الصبغة الإخبارية التي تنشرها الصحف والمجلات والنشرات الدورية والإذاعة. فالخبر في ذاته واقعة لا تُملك.
- الأفكار والإجراءات وأساليب العمل ومفاهيم العلوم الرياضية والمبادئ والحقائق المجردة. فالنظام يحمي التعبير المبتكر عن الفكرة لا الفكرة نفسها.
وتأتي هذه المادة مكمّلة للمادة 3 التي تعدد المصنفات المشتقة المحمية؛ فهي ترسم الحد الفاصل بين ما يملكه المؤلف وما يبقى متاحًا للجميع.
عمليًا: يمكن لأي شخص الاستفادة من فكرة مشروع أو أسلوب عمل أو معادلة رياضية دون أن يُعد ذلك تعديًا على حق المؤلف بموجب هذا النظام، لكن نسخ الصياغة أو العرض المبتكر لتلك الفكرة في كتاب أو مقال مسألة مختلفة. وإذا كان الأمر ملتبسًا في حالة معينة فالأفضل استشارة محامٍ متخصص في الملكية الفكرية وحقوق المؤلف.
مثال عملي
نشر محامٍ في الدمام كتابًا يضم نصوص أحكام قضائية منشورة. نصوص الأحكام ذاتها مستثناة من الحماية بموجب هذه المادة، مع مراعاة الأحكام الخاصة بتداولها، أما التعليقات والشروح التي كتبها بنفسه على تلك الأحكام فهي عمله المبتكر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام حماية حقوق المؤلف
هل الأفكار محمية بنظام حقوق المؤلف؟
لا، تنص المادة على أن الحماية لا تشمل الأفكار والإجراءات وأساليب العمل ومفاهيم العلوم الرياضية والمبادئ والحقائق المجردة.
هل يجوز نسخ الأنظمة والأحكام القضائية؟
هذه النصوص وترجماتها الرسمية لا تشملها حماية النظام، مع مراعاة الأحكام الخاصة بتداول هذه الوثائق.
هل الأخبار التي تنشرها الصحف محمية؟
الأخبار اليومية والحوادث ذات الصبغة الإخبارية التي تنشرها الصحف والمجلات والإذاعة مستثناة من الحماية.
مواد أخرى عن المصنفات المحمية بحق المؤلف
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام حماية حقوق المؤلف، مثل المصنف والمؤلف والنشر والنسخ والمصنف المشترك والجماعي والتراث الشعبي.
يقصد بالعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المذكورة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: المصنف : أي عمل أدبي، أو علمي، أو فني. المصنف المشترك : المصن
- المادة 2
تحمي المادة كل مصنف مبتكر في الآداب والفنون والعلوم أيًّا كان نوعه أو طريقة التعبير عنه أو أهميته أو غرضه، وتذكر أمثلة منها البرمجيات وعنوان المصنف المبتكر.
يحمي هذا النظام المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم، أيًّا كان نوع هذه المصنفات، أو طريقة التعبير عنها، أو أهميتها، أو الغرض من تأليفها؛ مثل: 1 - المواد
- المادة 3
تحمي المادة المصنفات المشتقة كالترجمات والتلخيصات والشروح والموسوعات وقواعد البيانات المبتكرة، دون أن يخل ذلك بحقوق مؤلفي المصنفات الأصلية.
يحمي هذا النظام أيضاً : 1 - مصنفات الترجمة. 2 - مصنفات التلخيص ، أو التعديل، أو الشرح، أو التحقيق، أو غير ذلك من أوجه التحوير. 3 - الموسوعات، والمختارات التي تع
- المادة 7
تجعل المادة التراث الشعبي ملكًا عامًا للدولة تمارس الوزارة حقوق المؤلف عليه، وتحظر استيراد أو توزيع نسخه أو ترجماته المنتجة خارج المملكة دون ترخيص من الوزارة.
1- يعد التراث الشعبي ملكًا عامًّا للدولة، وتمارس الوزارة حقوق المؤلف عليه. 2- يحظر استيراد أو توزيع نسخ مصنفات التراث الشعبي، أو نسخ ترجمات أو غيرها المنتجة خار
- المادة 26
تكلف المادة الوزير بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف خلال ستة أشهر ونشرها في الجريدة الرسمية.
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال ستة أشهر، وتنشر في الجريدة الرسمية.
- المادة 27
تنص المادة على أن هذا النظام يحل محل نظام حماية حقوق المؤلف السابق الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 19/5/1410هـ.
يحل هذا النظام محل نظام حماية حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/11 والتاريخ 19/ 5/ 1410هـ.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

