المادة 3 من نظام حماية حقوق المؤلف
المادة الثالثة: المصنفات المشتقة
تحمي المادة المصنفات المشتقة كالترجمات والتلخيصات والشروح والموسوعات وقواعد البيانات المبتكرة، دون أن يخل ذلك بحقوق مؤلفي المصنفات الأصلية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يحمي هذا النظام أيضاً :
1 - مصنفات الترجمة.
2 - مصنفات التلخيص ، أو التعديل، أو الشرح، أو التحقيق، أو غير ذلك من أوجه التحوير.
3 - الموسوعات، والمختارات التي تعد مبتكرة من حيث اختيار محتوياتها أو ترتيبها، سواء أكانت مصنفات أدبية، أم فنية، أم علمية.
4 - مجموعات المصنفات والتعبيرات (الفلكلورية) للتراث الشعبي التقليدي والمختارات منها إذا كانت هذه المجموعات مبتكرة من حيث اختيار محتوياتها، أو ترتيبها.
5 - قواعد البيانات سواء أكانت بشكل مقروء آليًّا أم بأي شكل آخر، والتي تعد مبتكرة من حيث اختيار أو ترتيب محتوياتها.
ولا تخل الحماية التي يتمتع بها أصحاب المصنفات المذكورة في الفقرات أعلاه بالحماية التي يتمتع بها مؤلفو المصنفات الأصلية.
المصدر الرسمي: نظام حماية حقوق المؤلف — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 3 بلغة مبسطة
بعد أن حددت المادة 2 المصنفات الأصلية، تضيف هذه المادة نوعًا آخر من المصنفات المحمية هو ما يُبنى على عمل سابق، ويسميه النظام في المادة 1 «المصنف المشتق»: كل مصنف يوضع استنادًا إلى مصنف آخر سابق له.
وتشمل الحماية:
- الترجمات.
- التلخيص والتعديل والشرح والتحقيق وغيرها من أوجه التحوير.
- الموسوعات والمختارات الأدبية أو الفنية أو العلمية، إذا كانت مبتكرة من حيث اختيار محتوياتها أو ترتيبها.
- مجموعات التراث الشعبي (الفولكلور) والمختارات منها، إذا كانت مبتكرة في الاختيار أو الترتيب.
- قواعد البيانات المقروءة آليًا أو بأي شكل آخر، إذا كانت مبتكرة في اختيار أو ترتيب محتوياتها.
لاحظ أن البنود 3 و4 و5 تشترط الابتكار في الاختيار أو الترتيب؛ فمجرد جمع مواد دون جهد إبداعي في انتقائها أو تنظيمها لا يكفي لهذه الحماية.
والأهم أن المادة تختم بقاعدة واضحة: حماية صاحب المصنف المشتق لا تخل بحماية مؤلف المصنف الأصلي. فالمترجم مثلًا يُحمى في ترجمته، لكن حقوق مؤلف الكتاب الأصلي تبقى قائمة إلى جانب حقوقه. وللتحقق من وضع عمل مشتق معين يمكن استشارة محامٍ متخصص في الملكية الفكرية وحقوق المؤلف.
مثال عملي
أعدّت سارة، وهي باحثة في الرياض، مختارات من الشعر النبطي اختارت قصائدها ورتبتها وفق منهج خاص بها. هذه المختارات محمية إذا كانت مبتكرة في اختيار محتواها أو ترتيبها، مع بقاء حقوق الشعراء أصحاب القصائد الأصلية قائمة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام حماية حقوق المؤلف
هل يملك المترجم حقوقًا على ترجمته؟
نعم، تنص المادة على أن النظام يحمي مصنفات الترجمة، مع عدم الإخلال بحقوق مؤلف المصنف الأصلي.
هل قواعد البيانات محمية بحقوق المؤلف؟
تُحمى قواعد البيانات المقروءة آليًا أو بأي شكل آخر إذا كانت مبتكرة من حيث اختيار أو ترتيب محتوياتها.
هل حماية الملخص أو الشرح تلغي حق المؤلف الأصلي؟
لا، فالمادة تنص على أن حماية أصحاب المصنفات المشتقة لا تخل بالحماية التي يتمتع بها مؤلفو المصنفات الأصلية.
مواد أخرى عن المصنفات المحمية بحق المؤلف
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام حماية حقوق المؤلف، مثل المصنف والمؤلف والنشر والنسخ والمصنف المشترك والجماعي والتراث الشعبي.
يقصد بالعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المذكورة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: المصنف : أي عمل أدبي، أو علمي، أو فني. المصنف المشترك : المصن
- المادة 2
تحمي المادة كل مصنف مبتكر في الآداب والفنون والعلوم أيًّا كان نوعه أو طريقة التعبير عنه أو أهميته أو غرضه، وتذكر أمثلة منها البرمجيات وعنوان المصنف المبتكر.
يحمي هذا النظام المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم، أيًّا كان نوع هذه المصنفات، أو طريقة التعبير عنها، أو أهميتها، أو الغرض من تأليفها؛ مثل: 1 - المواد
- المادة 4
تستثني المادة من حماية النظام الأنظمة والأحكام والوثائق الرسمية وترجماتها الرسمية، والأخبار اليومية، والأفكار والإجراءات والمبادئ والحقائق المجردة.
لا تشمل الحماية المقررة بمقتضى هذا النظام: 1 - الأنظمة والأحكام القضائية ، وقرارات الهيئات الإدارية ، والاتفاقيات الدولية، وسائر الوثائق الرسمية، وكذلك الترجمات
- المادة 7
تجعل المادة التراث الشعبي ملكًا عامًا للدولة تمارس الوزارة حقوق المؤلف عليه، وتحظر استيراد أو توزيع نسخه أو ترجماته المنتجة خارج المملكة دون ترخيص من الوزارة.
1- يعد التراث الشعبي ملكًا عامًّا للدولة، وتمارس الوزارة حقوق المؤلف عليه. 2- يحظر استيراد أو توزيع نسخ مصنفات التراث الشعبي، أو نسخ ترجمات أو غيرها المنتجة خار
- المادة 26
تكلف المادة الوزير بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف خلال ستة أشهر ونشرها في الجريدة الرسمية.
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال ستة أشهر، وتنشر في الجريدة الرسمية.
- المادة 27
تنص المادة على أن هذا النظام يحل محل نظام حماية حقوق المؤلف السابق الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 19/5/1410هـ.
يحل هذا النظام محل نظام حماية حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/11 والتاريخ 19/ 5/ 1410هـ.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

