المادة 17 من نظام حماية حقوق المؤلف
المادة السابعة عشرة: محظورات الاستفادة من بعض المصنفات
تمنع المادة نشر الصورة أو عرضها أو توزيعها دون إذن من صُوّروا أو ورثتهم إلا في حالات محددة، وتجعل للمؤلف وحده نشر رسائله بإذن المرسل إليه إن أضر به النشر.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- لا يحق لمن قام بإنتاج صورة أن ينشر أو يعرض أو يوزع أصل الصورة، أو نسخًا منها دون إذن الأشخاص الذين قام بتصويرهم، أو إذن ورثتهم، ولا يسري هذا الحكم إذا كان نشر تلك الصورة قد تم بمناسبة حوادث وقعت علنًا، أو تعلقت بموظفين رسميين، أو أشخاص ذوي شهرة عامة، أو سمحت بها السلطات العامة خدمة للصالح العام، وللشخص الذي تمثله الصورة أن يأذن بنشرها في الصحف، والمجلات، وغيرها من النشرات المماثلة حتى ولو لم يأذن بذلك المصور، وتسري هذه الأحكام على الصورة أيًّا كانت الطريقة التي عملت بها.
2- للمؤلف وحده الحق في نشر رسائله، ويشترط لممارسة هذا الحق الحصول على إذن المرسل إليه إذا كان من شأن هذا النشر أن يلحق به ضررًا.
المصدر الرسمي: نظام حماية حقوق المؤلف — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 17 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قيودًا على استغلال نوعين من المصنفات يتصلان بخصوصية الآخرين: الصور الشخصية والرسائل.
أولًا: الصور.
- لا يحق لمن أنتج صورة أن ينشر أو يعرض أو يوزع أصلها أو نسخًا منها دون إذن الأشخاص الذين صوّرهم أو إذن ورثتهم. فالمصور وإن كان مؤلف الصورة، لا يملك وحده قرار نشر صور الآخرين.
- لا يسري هذا المنع إذا كان النشر بمناسبة حوادث وقعت علنًا، أو تعلق بموظفين رسميين، أو أشخاص ذوي شهرة عامة، أو سمحت به السلطات العامة خدمة للصالح العام.
- وللشخص الذي تمثله الصورة أن يأذن بنشرها في الصحف والمجلات والنشرات المماثلة حتى لو لم يأذن المصور.
- وتسري هذه الأحكام على الصورة أيًّا كانت الطريقة التي عُملت بها، سواء بالكاميرا أو بالهاتف أو غيرهما.
ثانيًا: الرسائل. للمؤلف وحده حق نشر رسائله، ويشترط لممارسة هذا الحق الحصول على إذن المرسل إليه إذا كان النشر سيلحق به ضررًا.
تأتي هذه المادة قيدًا على حقوق المؤلف في استغلال مصنفه، إذ توازن بين حق المصور أو كاتب الرسالة وحق الآخرين في صورهم وخصوصيتهم. ومن نُشرت صورته دون إذنه يمكنه استشارة محامٍ متخصص في الملكية الفكرية وحقوق المؤلف لمعرفة حقوقه.
مثال عملي
صوّر استوديو في الخبر حفل زفاف، ثم نشر صور العروسين على حسابه في مواقع التواصل للدعاية دون إذنهما. هذا مخالف للمادة، لأنه لا يحق للمصور نشر الصورة دون إذن من صوّرهم، والحفل الخاص ليس من الحالات المستثناة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 17 من نظام حماية حقوق المؤلف
هل يحق للمصور نشر صوري دون إذني؟
لا، لا يحق لمن أنتج صورة نشرها أو عرضها أو توزيعها دون إذن الأشخاص الذين صوّرهم أو إذن ورثتهم، إلا في الحالات المستثناة.
متى يجوز نشر صورة شخص دون إذنه؟
إذا كان النشر بمناسبة حوادث وقعت علنًا، أو تعلق بموظفين رسميين أو أشخاص ذوي شهرة عامة، أو سمحت به السلطات العامة خدمة للصالح العام.
هل يجوز نشر رسائل شخص آخر أرسلها إليّ؟
للمؤلف وحده حق نشر رسائله، ويشترط إذن المرسل إليه إذا كان النشر سيلحق به ضررًا.
هل ينطبق الحكم على الصور الملتقطة بالجوال؟
نعم، تسري هذه الأحكام على الصورة أيًّا كانت الطريقة التي عُملت بها.
مواد أخرى عن الاستخدام المشروع للمصنف دون إذن
- المادة 4
تستثني المادة من حماية النظام الأنظمة والأحكام والوثائق الرسمية وترجماتها الرسمية، والأخبار اليومية، والأفكار والإجراءات والمبادئ والحقائق المجردة.
لا تشمل الحماية المقررة بمقتضى هذا النظام: 1 - الأنظمة والأحكام القضائية ، وقرارات الهيئات الإدارية ، والاتفاقيات الدولية، وسائر الوثائق الرسمية، وكذلك الترجمات
- المادة 15
تعدد المادة أوجه استخدام المصنف المحمي المشروعة دون موافقة أصحاب الحقوق، كالنسخ الشخصي والاقتباس والتعليم ونقل الأخبار والنسخة الاحتياطية للبرمجيات، بشروط محددة لكل حالة.
تعد أوجه الاستخدام الآتية للمصنف المحمي بلغته الأصلية، أو بعد الترجمة مشروعة، وذلك دون الحصول على موافقة أصحاب حقوق المؤلف، وهذه الأوجه هي : 1 - نسخ المصنف للاس
- المادة 16
تجيز المادة للوزير منح ترخيص إلزامي بنشر مصنف للمصلحة العامة في حالات محددة، ينتهي بنشر صاحب الحق له، مع مكافأة مالية يحددها الوزير قابلة للتظلم أمام ديوان المظالم.
1 - يجوز للوزير منح ترخيص نشر للمصنف بعد مضي مدة تحددها اللائحة التنفيذية لكل حالة، إذا رأى أن المصلحة العامة تقتضي نشر هذا المصنف، وذلك في الحالات الآتية : أ -
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

