المادة 23 من نظام حماية حقوق المؤلف
المادة الثالثة والعشرون: التظلم
تمنح المادة كل من صدر ضده قرار من لجنة النظر في المخالفات حق التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بهذا القرار.
المصدر الرسمي: نظام حماية حقوق المؤلف — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 23 بلغة مبسطة
تضمن هذه المادة أن قرارات اللجنة، وهي بحسب المادة 1 اللجنة المختصة بالنظر في المخالفات الناشئة عن تطبيق النظام، تخضع للرقابة القضائية.
عناصر الحكم:
- من له الحق؟ كل من صدر ضده قرار من اللجنة.
- أين يتظلم؟ أمام ديوان المظالم.
- ما المهلة؟ 60 يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار. فالمدة تبدأ من الإبلاغ، لا من تاريخ صدور القرار.
علاقتها بالمادة 22: تصدر اللجنة بموجب المادة 22 قرارات متنوعة، منها الإنذار والغرامة والإغلاق والمصادرة والتعويض والتشهير وتعليق المشاركة في المعارض والإجراءات المؤقتة كوقف الطبع والحجز التحفظي. وهذه القرارات هي محل التظلم الذي تتيحه هذه المادة. كما تنص المادة 22 على أن الإجراءات المؤقتة تستمر حتى الفصل النهائي في الشكوى أو التظلم.
ماذا يفعل من صدر ضده قرار؟ عليه أن ينتبه إلى تاريخ إبلاغه بالقرار، وأن يقدم تظلمه خلال المهلة. ولم تبيّن المادة أثر فوات المهلة أو إجراءات تقديم التظلم. ولأن المهلة محددة، يحسن التواصل مبكرًا مع محامٍ متخصص في القضايا الإدارية أمام ديوان المظالم أو في الملكية الفكرية لإعداد التظلم.
مثال عملي
صدر قرار من اللجنة بتغريم مطبعة في جدة، وأُبلغت المطبعة به في 1 محرم. يحق للمطبعة التظلم من القرار أمام ديوان المظالم خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 23 من نظام حماية حقوق المؤلف
أين أتظلم من قرار لجنة مخالفات حقوق المؤلف؟
يكون التظلم أمام ديوان المظالم.
كم مدة التظلم من قرار اللجنة؟
60 يومًا من تاريخ إبلاغ صاحب الشأن بالقرار.
من يحق له التظلم من قرار اللجنة؟
كل من صدر ضده قرار من اللجنة.
مواد أخرى عن ضبط مخالفات حقوق المؤلف والتظلم
- المادة 24
تمنح المادة موظفي الوزارة المختصين صلاحية ضبط المخالفات وزيارة المنشآت التي تستخدم المصنفات والتحقيق فيها وتحريز الأدلة بصفة الضبط القضائي، وفق إجراءات تحددها اللائحة.
يتولى الموظفون المختصون بالوزارة ضبط المخالفات، وزيارة المنشآت الإعلامية والتجارية والمستودعات والمؤسسات العامة والخاصة التي تستخدم المصنفات الفكرية في أنشطتها،
- المادة 25
تنص المادة على تكوين لجنة للنظر في المخالفات بقرار من الوزير لا يقل أعضاؤها عن ثلاثة بينهم مستشار قانوني وآخر شرعي، تصدر قراراتها بالأغلبية ويعتمدها الوزير.
1 - تكون بقرار من الوزير لجنة للنظر في المخالفات لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، على أن يكون أحدهم مستشارًا قانونيًّا، والآخر مستشارًا شرعيًّا. 2 - تصدر قرارات الل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

