المادة 9 من نظام حماية حقوق المؤلف
المادة التاسعة: الحقوق المالية
تمنح المادة المؤلف أو من يفوضه الحقوق المالية في طبع المصنف ونشره وترجمته وتحويره ونقله للجمهور وكل أشكال استغلاله المادي، وتحيل حقوق المؤدين وغيرهم إلى اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
أولاً : للمؤلف أو من يفوضه حق القيام بكل التصرفات الآتية أو بعضها حسب طبيعة المصنف:
1 - طبع المصنف ونشره على شكل مقروء، أو تسجيله على أشرطة مسموعة أو مرئية، أو أسطوانات مدمجة، أو ذاكرة إلكترونية، أو غير ذلك من وسائل النشر.
2 - ترجمة المصنف إلى لغات أخرى، أو اقتباسه، أو تحويره، أو إعادة توزيع المادة المسموعة، أو المرئية.
3 - نقل المصنف إلى الجمهور بأي وسيلة ممكنة، مثل العرض، أو التمثيل، أو البث الإذاعي، أو عبر شبكات المعلومات.
4 - جميع أشكال الاستغلال المادي لمصنف بوجه عام، بما في ذلك التأجير التجاري المسموح به.
ثانياً : يتمتع مؤلفو المصنفات الأدبية والفنية ومؤدوها ومعدوها ومنتجو التسجيلات السمعية وهيئات الإذاعة بحقوقهم المالية وفق ما توضحه اللائحة التنفيذية.
المصدر الرسمي: نظام حماية حقوق المؤلف — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 9 بلغة مبسطة
إذا كانت المادة 8 تحمي الصلة الشخصية بين المؤلف وعمله، فهذه المادة تحمي حقه في الانتفاع المالي منه.
أولًا: للمؤلف أو من يفوضه القيام بكل التصرفات الآتية أو بعضها بحسب طبيعة المصنف:
- الطبع والنشر والتسجيل: طبع المصنف ونشره مقروءًا، أو تسجيله على أشرطة مسموعة أو مرئية أو أسطوانات مدمجة أو ذاكرة إلكترونية أو أي وسيلة نشر أخرى.
- الترجمة والاقتباس والتحوير، وإعادة توزيع المادة المسموعة أو المرئية.
- النقل إلى الجمهور بأي وسيلة ممكنة، كالعرض أو التمثيل أو البث الإذاعي أو عبر شبكات المعلومات (الإنترنت).
- جميع أشكال الاستغلال المادي للمصنف عمومًا، بما في ذلك التأجير التجاري المسموح به.
معنى ذلك عمليًا أن هذه الأنشطة حق للمؤلف أو لمن يفوضه، فمن أراد طباعة عمل غيره أو ترجمته أو بثه يحتاج إلى إذن صاحبه أو تفويضه، مع مراعاة ما يقرره النظام في مواضع أخرى من أحكام.
ثانيًا: يتمتع مؤلفو المصنفات الأدبية والفنية، ومؤدوها، ومعدّوها، ومنتجو التسجيلات السمعية، وهيئات الإذاعة بحقوقهم المالية وفق ما توضحه اللائحة التنفيذية. فالنظام نفسه لم يفصّل حقوق هذه الفئات، وتفاصيلها في اللائحة.
وهذه الحقوق مستقلة عن الحقوق الأدبية التي تقررها المادة 8، كنسبة المصنف إلى المؤلف ومنع تحريفه، والتي تبقى لصاحبها ولا تسقط بمنح حق الاستغلال. ولصياغة عقود التفويض أو الترخيص يمكن استشارة محامٍ متخصص في الملكية الفكرية وحقوق المؤلف.
مثال عملي
صوّر مصور في أبها فيلمًا وثائقيًا قصيرًا، فوجد قناة على الإنترنت تعرضه كاملًا دون إذنه. نقل المصنف إلى الجمهور عبر شبكات المعلومات من الحقوق المالية التي تثبتها هذه المادة للمؤلف أو لمن يفوضه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 9 من نظام حماية حقوق المؤلف
من يملك حق ترجمة الكتاب؟
ترجمة المصنف إلى لغات أخرى من الحقوق المالية للمؤلف أو من يفوضه.
هل نشر عمل غيري على الإنترنت يحتاج إذنًا؟
نقل المصنف إلى الجمهور بأي وسيلة، ومنها شبكات المعلومات، حق للمؤلف أو من يفوضه.
ما حقوق المؤدين ومنتجي التسجيلات الصوتية؟
تنص المادة على تمتعهم بحقوقهم المالية وفق ما توضحه اللائحة التنفيذية.
مواد أخرى عن الحقوق الأدبية والمالية للمؤلف
- المادة 8
تحدد المادة الحقوق الأدبية للمؤلف كنسبة المصنف إليه ومنع تحريفه وتعديله وسحبه، وتجعلها أبدية لا تقبل التنازل ولا تسقط بالتقادم، وتؤول للوزارة عند الوفاة دون وارث.
1 - للمؤلف الحق في ممارسة أي من التصرفات الآتية : أ - نسبة المصنف إليه، أو نشره باسم مستعار، أو بدون اسم. ب - الاعتراض على أي تعد على مصنفه، ومنع أي حذف، أو تغي
- المادة 10
تلزم المادة المؤلف بعدم تعطيل حق الاستغلال الذي أذن به لغيره، وتجيز له السحب أو التعديل بالاتفاق مع المأذون له، وإلا لزمه تعويضه وفق ما تحدده اللجنة.
يلتزم المؤلف بالامتناع عن أي عمل من شأنه تعطيل استغلال الحق المأذون به للغير، ومع ذلك يجوز للمؤلف سحب مصنفه من التداول، أو تعديله، أو الحذف منه، أو الإضافة إليه
- المادة 17
تمنع المادة نشر الصورة أو عرضها أو توزيعها دون إذن من صُوّروا أو ورثتهم إلا في حالات محددة، وتجعل للمؤلف وحده نشر رسائله بإذن المرسل إليه إن أضر به النشر.
1- لا يحق لمن قام بإنتاج صورة أن ينشر أو يعرض أو يوزع أصل الصورة، أو نسخًا منها دون إذن الأشخاص الذين قام بتصويرهم، أو إذن ورثتهم، ولا يسري هذا الحكم إذا كان نش
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

