قانون

المادة 22 من نظام حماية حقوق المؤلف

المادة الثانية والعشرون: العقوبات

تحدد المادة عقوبات مخالفة النظام من إنذار وغرامة حتى 250,000 ريال وإغلاق ومصادرة وسجن حتى 6 أشهر، مع المضاعفة عند التكرار، وصلاحيات اللجنة في التعويض والتشهير والإجراءات المؤقتة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

أولاً : يعاقب كل من خالف حكمًا من أحكام هذا النظام بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية :

1 - الإنذار.

2 - غرامة مالية لا تزيد على مائتين وخمسين ألف ريال.

3 - إغلاق المنشأة المتعدية أو التي ساهمت في الاعتداء على حق المؤلف مدة لا تزيد على شهرين.

4 - مصادرة جميع نسخ المصنف، وكذا المواد المخصصة أو المستخدمة في ارتكاب التعدي على حق المؤلف.

5 - السجن مدة لا تزيد على ستة أشهر.

ثانياً : في حال تكرار التعدي على المصنف نفسه أو غيره تجوز مضاعفة الحد الأعلى للعقوبة والغرامة والإغلاق.

ثالثاً : إذا رأت اللجنة أن المخالفة تستوجب عقوبة السجن أو غرامة مالية تزيد على مائة ألف ريال أو تستوجب شطب الترخيص، ترفع الموضوع للوزير لإحالته إلى ديوان المظالم.

رابعاً : يجوز للجنة أن تقرر تعويضًا ماليًّا لصاحب حق المؤلف المعتدى عليه الذي يتقدم بالشكوى، ويكون التعويض متناسبًا مع حجم الاعتداء والضرر الذي لحق به.

خامساً : يجوز للجنة أن تضمِّن قرارها عقوبة التشهير بحق المعتدي، ويكون النشر على نفقته وبالطريقة التي تراها اللجنة مناسبة.

سادساً : يجوز للجنة أن تُضمِّن قرارها تعليق مشاركة المنشأة المعتدية في الأنشطة أو المناسبات أو المعارض إذا ضبطت المخالفة في مناسبة تجارية، على ألا تزيد مدة التعليق على عامين.

سابعاً: يجوز للجنة أن تصدر قرارًا مؤقتًا بوقف طبع المصنف المعتدى عليه، أو إنتاجه، أو نشره، أو توزيعه، وإجراء الحجز التحفظي على النسخ والمواد والصور التي استخرجت منه، أو القيام بأي إجراء مؤقت تراه ضروريًّا لحماية حق المؤلف، وذلك إلى حين الفصل النهائي في الشكوى أو التظلم.

وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الحجز التحفظي.

المصدر الرسمي: نظام حماية حقوق المؤلف — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 22 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 22 من نظام حماية حقوق المؤلف

ما عقوبة التعدي على حقوق المؤلف في السعودية؟

عقوبة أو أكثر من: الإنذار، وغرامة لا تزيد على 250,000 ريال، وإغلاق المنشأة مدة لا تزيد على شهرين، ومصادرة النسخ والمواد، والسجن مدة لا تزيد على 6 أشهر.

هل تتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة؟

نعم، في حال تكرار التعدي على المصنف نفسه أو غيره تجوز مضاعفة الحد الأعلى للعقوبة والغرامة والإغلاق.

هل يحصل المؤلف على تعويض عن التعدي؟

يجوز للجنة أن تقرر تعويضًا ماليًا لصاحب الحق الذي يتقدم بالشكوى، متناسبًا مع حجم الاعتداء والضرر.

متى تحال قضية حقوق المؤلف إلى ديوان المظالم؟

إذا رأت اللجنة أن المخالفة تستوجب السجن أو غرامة تزيد على 100,000 ريال أو شطب الترخيص، ترفع الموضوع للوزير لإحالته إلى ديوان المظالم.

مواد أخرى عن التعدي على حقوق المؤلف وعقوبته

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.