المادة 13 من نظام حماية حقوق المؤلف
المادة الثالثة عشرة: تنظيم العلاقات التعاقدية
توجب المادة على أصحاب الحقوق ومؤسسات الإنتاج والطباعة والنشر والتوزيع وهيئات الإذاعة تنظيم علاقاتهم بعقود موثقة، وتمنع تلك المؤسسات من أي نشاط متصل بحقوق المؤلف قبل التعاقد.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1 - يجب على أصحاب الحقوق تنظيم علاقاتهم وحقوقهم مع مؤسسات الإنتاج والطباعة والنشر والتوزيع، وهيئات الإذاعة، وغيرها من الجهات المرخص لها بمزاولة أنشطتها، بموجب عقود موثقة تحدد جميع الحقوق والالتزامات لجميع الأطراف أصحاب العلاقة.
2 - يجب على مؤسسات الإنتاج والطباعة والنشر والتوزيع وهيئات الإذاعة وغيرها عدم ممارسة أي نشاط له علاقة بحقوق المؤلف إلا بعد إبرام عقد مع أصحاب حقوق المؤلف أو وكيلهم الشرعي تحدد فيه حقوق والتزامات كل طرف.
المصدر الرسمي: نظام حماية حقوق المؤلف — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 13 بلغة مبسطة
تنقل هذه المادة العلاقة بين المؤلفين والجهات التي تستغل أعمالهم من الاتفاقات غير المنضبطة إلى عقود واضحة، وذلك بالتزامين متقابلين:
- على أصحاب الحقوق: يجب أن ينظموا علاقاتهم وحقوقهم مع مؤسسات الإنتاج والطباعة والنشر والتوزيع، وهيئات الإذاعة، وغيرها من الجهات المرخص لها بمزاولة أنشطتها، بموجب عقود موثقة تحدد جميع الحقوق والالتزامات لجميع الأطراف.
- على المؤسسات نفسها: يجب ألا تمارس أي نشاط له علاقة بحقوق المؤلف إلا بعد إبرام عقد مع أصحاب حقوق المؤلف أو وكيلهم الشرعي، يحدد حقوق والتزامات كل طرف.
الأثر العملي:
- دار النشر أو شركة الإنتاج أو المطبعة أو الموزع أو القناة لا تبدأ في طباعة العمل أو إنتاجه أو بثه قبل وجود العقد.
- العقد يجب أن يحدد الحقوق والالتزامات لجميع الأطراف، فلا يكفي اتفاق عام غير محدد.
- تكمل المادة 14 هذا الحكم بإلزام ورثة المؤلف بالعقود التي أبرمها مورثهم في حياته، فالعقد المبرم يبقى قائمًا بعد وفاة المؤلف.
ولم تبيّن المادة الجهة التي يتم التوثيق لديها أو طريقته. ويحسن بالمؤلف والمؤسسة كليهما مراجعة مسودة العقد مع محامٍ متخصص في الملكية الفكرية وحقوق المؤلف قبل التوقيع.
مثال عملي
اتفقت شركة تسجيلات في جدة مع منشد على إنتاج ألبوم له. قبل أن تبدأ الشركة في التسجيل والتوزيع يجب أن تبرم معه عقدًا يحدد حقوق والتزامات كل طرف، كنسبته من الأرباح ومدة الاستغلال.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام حماية حقوق المؤلف
هل يجب أن يكون عقد النشر موثقًا؟
نعم، توجب المادة على أصحاب الحقوق تنظيم علاقاتهم مع مؤسسات الإنتاج والنشر بموجب عقود موثقة تحدد جميع الحقوق والالتزامات.
هل يجوز لدار النشر طباعة الكتاب قبل توقيع العقد؟
لا، يجب على مؤسسات الإنتاج والطباعة والنشر عدم ممارسة أي نشاط متعلق بحقوق المؤلف إلا بعد إبرام عقد مع أصحاب الحقوق أو وكيلهم الشرعي.
هل يمكن التعاقد مع وكيل المؤلف بدلًا منه؟
نعم، تجيز المادة إبرام العقد مع أصحاب حقوق المؤلف أو وكيلهم الشرعي.
مواد أخرى عن انتقال حقوق المؤلف وعقود النشر
- المادة 10
تلزم المادة المؤلف بعدم تعطيل حق الاستغلال الذي أذن به لغيره، وتجيز له السحب أو التعديل بالاتفاق مع المأذون له، وإلا لزمه تعويضه وفق ما تحدده اللجنة.
يلتزم المؤلف بالامتناع عن أي عمل من شأنه تعطيل استغلال الحق المأذون به للغير، ومع ذلك يجوز للمؤلف سحب مصنفه من التداول، أو تعديله، أو الحذف منه، أو الإضافة إليه
- المادة 11
تجيز المادة انتقال حقوق المؤلف كلها أو بعضها بالإرث أو بتصرف مكتوب محدد زمانًا ومكانًا، وتنقلها للورثة عدا التعديل والحذف، وتوجب تنفيذ وصيته بشأن النشر.
1- حقوق المؤلف المنصوص عليها في هذا النظام قابلة للانتقال كلها، أو بعضها سواء بطريق الإرث ، أو التصرف النظامي، الذي يجب إثباته بالكتابة، ويكون محددًا لنطاق الحق
- المادة 12
تقضي المادة ببطلان تنازل المؤلف عن مجموع إنتاجه الفكري المستقبلي.
يعد تنازل المؤلف عن مجموع إنتاجه الفكري المستقبلي باطلًا.
- المادة 14
تلزم المادة ورثة المؤلف بالعقود التي أبرمها مورثهم في حياته بما فيها من حقوق والتزامات للغير.
يلتزم ورثة المؤلف بالعقود التي أبرمها مورثهم في حياته، بما فيها من حقوق والتزامات للغير.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

