المادة 21 من نظام حماية حقوق المؤلف
المادة الحادية والعشرون: المخالفات
تعدد المادة التصرفات التي تعد تعديًا على حقوق المؤلف، كالنشر دون إذن، وإعادة الطبع، وإزالة الحماية الإلكترونية، واستخدام البرمجيات المنسوخة، والنسخ دون موافقة خطية، واستيراد المقلد.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تعد التصرفات الآتية تعديًا على الحقوق التي يحميها النظام :
1 - القيام بنشر مصنف غير مملوك لمن قام بالنشر، أو نشره مدعيًا ملكيته، أو دون حصوله على إذن كتابي أو عقد من مؤلف المصنف أو ورثته أو من يمثلهم.
2 - تعديل محتويات المصنف أو طبيعته أو موضوعه أو عنوانه دون علم المؤلف وموافقته الخطية المسبقة على ذلك، سواء كان هذا التعديل من قبل الناشر أو المنتج أو الموزع أو غيرهم.
3 - قيام المنتج أو الناشر أو الطابع بإعادة طبع المصنف دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من صاحب الحق، أو لم يكن لديه من الوثائق ما يخوله إعادة الطبع.
4 - إزالة أي معلومة كتابية وإلكترونية قد تتسبب في إسقاط حقوق أصحاب المصنف.
5 - إزالة وفك أي معلومة احترازية إلكترونية تضمن استخدام النسخ الأصلية للمصنف، مثل التشفير، أو المعلومات المدونة بالليزر، أو غيره.
6 - الاستخدام التجاري للمصنفات الفكرية بطرق التحايل التي لا تسمح بها الجهة صاحبة الحق، مثل استخدام البرمجيات المنسوخة، أو التقاط البرامج الإذاعية المشفرة بطرق غير نظامية.
7 - تصنيع أو استيراد أدوات لغرض البيع أو التأجير لأي وسيلة من شأنها تسهيل استقبال أو استغلال مصنفات بطرق غير الطرق التي تحددها الجهة صاحبة الحقوق.
8 - نسخ أو تصوير أجزاء من كتاب أو مجموعة كتب أو أجزاء من أي مصنف بعوض أو بدون عوض دون الحصول على الموافقات الخطية من أصحاب الحق والجهات المعنية في الوزارة، باستثناء حالات النسخ المشروعة المبينة في المادة الخامسة عشرة من هذا النظام .
9 - استيراد المصنفات المزورة، أو المقلدة، أو المنسوخة.
10 - الاحتفاظ بمصنفات غير أصلية في المنشأة التجارية أو المستودع أو غير ذلك من المواقع التابعة لها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بأي حجة كانت.
11 - الاعتداء على أي حق من الحقوق المحمية المنصوص عليها في هذا النظام، أو ارتكاب مخالفة لأي حكم من أحكامه.
المصدر الرسمي: نظام حماية حقوق المؤلف — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 21 بلغة مبسطة
هذه المادة تحدد ما يُعد تعديًا على الحقوق التي يحميها النظام، وهي الأساس الذي تُبنى عليه العقوبات في المادة 22. وأبرز صور التعدي:
- نشر مصنف غير مملوك للناشر، أو نشره مع ادعاء ملكيته، أو دون إذن كتابي أو عقد من المؤلف أو ورثته أو من يمثلهم.
- تعديل محتوى المصنف أو طبيعته أو موضوعه أو عنوانه دون علم المؤلف وموافقته الخطية المسبقة، سواء من الناشر أو المنتج أو الموزع أو غيرهم.
- إعادة طبع المصنف من المنتج أو الناشر أو الطابع دون موافقة خطية مسبقة من صاحب الحق، أو دون وثائق تخوّله ذلك.
- إزالة أي معلومة كتابية وإلكترونية قد تتسبب في إسقاط حقوق أصحاب المصنف.
- إزالة أو فك أي معلومة احترازية إلكترونية تضمن استخدام النسخ الأصلية، كالتشفير.
- الاستخدام التجاري للمصنفات بطرق تحايل لا تسمح بها الجهة صاحبة الحق، مثل استخدام البرمجيات المنسوخة أو التقاط البرامج الإذاعية المشفرة بطرق غير نظامية.
- تصنيع أو استيراد أدوات للبيع أو التأجير تسهل استقبال المصنفات أو استغلالها بغير الطرق التي تحددها الجهة صاحبة الحقوق.
- نسخ أو تصوير أجزاء من كتاب أو مصنف، بعوض أو بدونه، دون الموافقات الخطية من أصحاب الحق والجهات المعنية في الوزارة، باستثناء حالات النسخ المشروعة في المادة 15 (كالنسخ الشخصي لغير البرمجيات والمصنفات السمعية والسمعية البصرية، والاقتباس بشروطه، والنسخة الاحتياطية للبرمجيات).
- استيراد المصنفات المزورة أو المقلدة أو المنسوخة.
- الاحتفاظ بمصنفات غير أصلية في المنشأة التجارية أو المستودع أو المواقع التابعة لها، مباشرة أو بشكل غير مباشر، بأي حجة.
- الاعتداء على أي حق محمي في النظام أو مخالفة أي حكم من أحكامه.
البند الأخير يجعل القائمة غير مغلقة؛ فكل مخالفة لأحكام النظام تُعد تعديًا. ويلاحظ أن البند 10 يشمل مجرد الاحتفاظ بالنسخ غير الأصلية في المنشأة. ولمن ضُبطت لديه مخالفة أو وقع تعدٍّ على عمله أن يستشير محامٍ متخصص في الملكية الفكرية وحقوق المؤلف.
مثال عملي
شركة مقاولات في الرياض تستخدم على أجهزة موظفيها نسخًا منسوخة من برنامج تصميم هندسي بدلًا من شراء تراخيص أصلية. هذا من صور التعدي التي تذكرها المادة صراحةً في الاستخدام التجاري للبرمجيات المنسوخة، وقد يدخل أيضًا في الاحتفاظ بمصنفات غير أصلية في المنشأة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 21 من نظام حماية حقوق المؤلف
هل استخدام برامج منسوخة في الشركة مخالفة؟
نعم، الاستخدام التجاري للمصنفات بطرق تحايل لا تسمح بها الجهة صاحبة الحق، مثل استخدام البرمجيات المنسوخة، يُعد تعديًا.
هل تصوير أجزاء من كتاب مخالفة؟
نسخ أو تصوير أجزاء من كتاب دون الموافقات الخطية من أصحاب الحق والجهات المعنية في الوزارة يُعد تعديًا، باستثناء حالات النسخ المشروعة في المادة 15.
هل مجرد وجود نسخ مقلدة في المحل يعد مخالفة؟
نعم، الاحتفاظ بمصنفات غير أصلية في المنشأة التجارية أو المستودع أو المواقع التابعة لها يُعد تعديًا.
هل كسر حماية البرامج أو فك التشفير مخالفة؟
نعم، إزالة وفك أي معلومة احترازية إلكترونية تضمن استخدام النسخ الأصلية، مثل التشفير، يُعد تعديًا.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن التعدي على حقوق المؤلف وعقوبته
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

