قانون

المادة 2 من نظام حماية حقوق المؤلف

المادة الثانية: المصنفات الأصلية

تحمي المادة كل مصنف مبتكر في الآداب والفنون والعلوم أيًّا كان نوعه أو طريقة التعبير عنه أو أهميته أو غرضه، وتذكر أمثلة منها البرمجيات وعنوان المصنف المبتكر.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يحمي هذا النظام المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم، أيًّا كان نوع هذه المصنفات، أو طريقة التعبير عنها، أو أهميتها، أو الغرض من تأليفها؛ مثل:

1 - المواد المكتوبة كالكتب، والكتيبات، وغيرها.

2 - المصنفات التي تلقى شفهيًّا كالمحاضرات، والخطب، والأشعار، والأناشيد، وما يماثلها.

3 - المؤلفات المسرحية، والتمثيليات، والاستعراضات، ونحو ذلك من العروض التي تؤدى بالحركة، أو بالصوت، أو بهما معًا.

4 - المصنفات التي تعد خصيصًا لتذاع ، أو تعرض بواسطة الإذاعة.

5 - أعمال الرسم، وأعمال الفن التشكيلي ، والعمارة، والفنون الزخرفية، والحياكة الفنية، ونحوها.

6 - المصنفات السمعية ، والسمعية البصرية.

7 - أعمال الفنون التطبيقية سواء أكانت حرفية أم صناعية.

8 - أعمال التصوير الفوتوغرافي، أو ما يماثله.

9 - الصور التوضيحية، والخرائط الجغرافية، والتصاميم، والمخططات، والرسوم (الكروكية)، والأعمال التشكيلية المتصلة بالجغرافيا، والطبوغرافيا، وفن العمارة والعلوم.

10 - المصنفات المجسمة المتعلقة بالجغرافيا، أو الطبوغرافيا، أو العمارة، أو العلوم.

11 - برمجيات الحاسب الآلي.

12 - تشمل الحماية كذلك عنوان المصنف إذا كان متميزًا بطابع ابتكاري، ولم يكن لفظًا جاريًا للدلالة على موضوع المصنف .

المصدر الرسمي: نظام حماية حقوق المؤلف — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 2 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 2 من نظام حماية حقوق المؤلف

هل برامج الحاسب الآلي محمية بنظام حقوق المؤلف؟

نعم، تنص المادة صراحةً على أن برمجيات الحاسب الآلي من المصنفات المحمية.

هل يحمي النظام عنوان الكتاب؟

يحمي عنوان المصنف إذا كان متميزًا بطابع ابتكاري ولم يكن لفظًا جاريًا للدلالة على موضوع المصنف.

هل يشترط أن يكون العمل مهمًا أو تجاريًا ليُحمى؟

لا، فالحماية تشمل المصنفات المبتكرة أيًّا كان نوعها أو طريقة التعبير عنها أو أهميتها أو الغرض من تأليفها.

هل المحاضرات والخطب الشفهية محمية؟

نعم، تذكر المادة المصنفات التي تلقى شفهيًا كالمحاضرات والخطب والأشعار والأناشيد ضمن المصنفات المحمية.

مواد أخرى عن المصنفات المحمية بحق المؤلف

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.