قانون

المادة 7 من نظام حماية حقوق المؤلف

المادة السابعة: التراث الشعبي (الفلكلور)

تجعل المادة التراث الشعبي ملكًا عامًا للدولة تمارس الوزارة حقوق المؤلف عليه، وتحظر استيراد أو توزيع نسخه أو ترجماته المنتجة خارج المملكة دون ترخيص من الوزارة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يعد التراث الشعبي ملكًا عامًّا للدولة، وتمارس الوزارة حقوق المؤلف عليه.

2- يحظر استيراد أو توزيع نسخ مصنفات التراث الشعبي، أو نسخ ترجمات أو غيرها المنتجة خارج المملكة دون ترخيص من الوزارة.

المصدر الرسمي: نظام حماية حقوق المؤلف — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 7 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام حماية حقوق المؤلف

لمن تعود حقوق التراث الشعبي السعودي؟

يُعد التراث الشعبي ملكًا عامًا للدولة، وتمارس الوزارة حقوق المؤلف عليه.

هل يجوز استيراد منتجات تراث شعبي سعودي مصنوعة في الخارج؟

يحظر استيراد أو توزيع نسخ مصنفات التراث الشعبي أو ترجماتها أو غيرها المنتجة خارج المملكة دون ترخيص من الوزارة.

ما هو التراث الشعبي في النظام؟

هو المصنفات الأدبية أو الفنية أو العلمية التي يُفترض أنها ابتُكرت في الأراضي السعودية وانتقلت من جيل إلى جيل وتشكل جزءًا من التراث التقليدي السعودي.

مواد أخرى عن المصنفات المحمية بحق المؤلف

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.