قانون

المادة 20 من نظام حماية حقوق المؤلف

المادة العشرون: سريان الحماية على المصنفات السابقة للنظام

تمد المادة الحماية إلى المصنفات والتسجيلات وبرامج الإذاعة المنشورة قبل سريان النظام وفق مدد المادة 19، بشرط ألا تكون حمايتها قد انقضت بالنظام السابق أو سقطت في دولة المنشأ.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تتمتع بالحماية المصنفات الأدبية والفنية والعلمية والتسجيلات السمعية وبرامج الإذاعة التي يرجع تاريخ نشرها إلى ما قبل بدء سريان هذا النظام، وفق المدد المحددة بالمادة التاسعة عشرة من هذا النظام، على ألا تكون مدة الحماية قد انقضت بمقتضى النظام السابق ولم تسقط عنها الحماية في دول المنشأ التي ترتبط مع المملكة باتفاقيات أو معاهدات دولية لحماية حقوق المؤلفين.

المصدر الرسمي: نظام حماية حقوق المؤلف — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 20 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 20 من نظام حماية حقوق المؤلف

هل الكتب المنشورة قبل صدور النظام محمية؟

نعم، تتمتع بالحماية وفق المدد المحددة في المادة 19، بشرط ألا تكون حمايتها قد انقضت بمقتضى النظام السابق ولم تسقط في دولة المنشأ المرتبطة مع المملكة باتفاقيات.

هل تعود الحماية لمصنف انتهت حمايته بالنظام القديم؟

لا، يشترط ألا تكون مدة الحماية قد انقضت بمقتضى النظام السابق.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن مدة حماية حق المؤلف

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.