المادة 25 من نظام حماية حقوق المؤلف
المادة الخامسة والعشرون: لجنة النظر في المخالفات
تنص المادة على تكوين لجنة للنظر في المخالفات بقرار من الوزير لا يقل أعضاؤها عن ثلاثة بينهم مستشار قانوني وآخر شرعي، تصدر قراراتها بالأغلبية ويعتمدها الوزير.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1 - تكون بقرار من الوزير لجنة للنظر في المخالفات لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، على أن يكون أحدهم مستشارًا قانونيًّا، والآخر مستشارًا شرعيًّا.
2 - تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية، ويتم اعتمادها من الوزير.
المصدر الرسمي: نظام حماية حقوق المؤلف — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 25 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة الجهة التي تفصل في مخالفات النظام، وهي ما يسميه النظام في المادة 1 «اللجنة»: اللجنة المختصة للنظر في المخالفات الناشئة عن تطبيق أحكامه.
تكوين اللجنة:
- تُكوّن بقرار من الوزير، أي وزير الثقافة والإعلام بحسب تعريف المادة 1.
- لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة.
- يجب أن يكون أحدهم مستشارًا قانونيًا، والآخر مستشارًا شرعيًا.
طريقة إصدار القرارات:
- تصدر القرارات بالأغلبية.
- ثم يتم اعتمادها من الوزير.
كيف تتصل بالمواد المجاورة؟ تتولى المادة 24 تحديد من يضبط المخالفات، وهم الموظفون المختصون بالوزارة الذين يزورون المنشآت ويحققون ويحرزون الأدلة بصفة الضبط القضائي. وهذه المادة تحدد الجهة التي تنظر في تلك المخالفات. والمادة 26 تكلف الوزير بإصدار اللائحة التنفيذية التي تحيل إليها المادة 24 لتحديد إجراءات الضبط.
ولم تتعرض المادة لمدة عضوية أعضاء اللجنة أو إجراءات انعقادها. ومن له قضية منظورة أمام اللجنة يمكنه الاستعانة بمحامٍ متخصص في الملكية الفكرية وحقوق المؤلف.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 25 من نظام حماية حقوق المؤلف
من يشكّل لجنة النظر في مخالفات حقوق المؤلف؟
تُكوّن بقرار من الوزير.
كم عدد أعضاء اللجنة؟
لا يقل عن ثلاثة، أحدهم مستشار قانوني والآخر مستشار شرعي.
كيف تصدر قرارات اللجنة؟
تصدر بالأغلبية ويتم اعتمادها من الوزير.
مواد أخرى عن ضبط مخالفات حقوق المؤلف والتظلم
- المادة 23
تمنح المادة كل من صدر ضده قرار من لجنة النظر في المخالفات حق التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار.
يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بهذا القرار.
- المادة 24
تمنح المادة موظفي الوزارة المختصين صلاحية ضبط المخالفات وزيارة المنشآت التي تستخدم المصنفات والتحقيق فيها وتحريز الأدلة بصفة الضبط القضائي، وفق إجراءات تحددها اللائحة.
يتولى الموظفون المختصون بالوزارة ضبط المخالفات، وزيارة المنشآت الإعلامية والتجارية والمستودعات والمؤسسات العامة والخاصة التي تستخدم المصنفات الفكرية في أنشطتها،
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

