المادة 6 من نظام حماية حقوق المؤلف
المادة السادسة: المصنفات المشتركة والجماعية
تنظم المادة حقوق الشركاء في المصنف المشترك بحسب إمكان فصل إسهاماتهم، وتمنح من وجّه المصنف الجماعي وحده حق مباشرة حقوق المؤلف.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا اشترك شخصان أو أكثر في تأليف مصنف بحيث لا يمكن فصل إسهام أي منهم في المصنف فإنهم يعدون جميعًا شركاء بالتساوي في ملكية المصنف ، ولا يجوز لأي منهم منفردًا مباشرة حقوق المؤلف المقررة بمقتضى هذا النظام، ما لم يتفق كتابة على خلاف ذلك.
ولكل واحد من المشتركين في التأليف الحق في اتخاذ الإجراءات التحفظية والمستعجلة عند وقوع تعد على المصنف، وله الحق في المطالبة بالتعويض عن نصيبه لقاء الضرر الذي لحقه بسبب التعدي.
2- إذا اشترك شخصان أو أكثر في تأليف مصنف بحيث يمكن فصل إسهام كل منهم في المصنف المشترك، كان لكل منهم الحق في استغلال الجزء الخاص به على حدة، بشرط ألا يضر ذلك باستغلال المصنف المشترك، ما لم يتفق على غير ذلك.
3- يكون للشخص الطبيعي أو المعنوي الذي وجه أو نظم ابتكار المصنف الجماعي وحده الحق في مباشرة حقوق المؤلف.
المصدر الرسمي: نظام حماية حقوق المؤلف — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 6 بلغة مبسطة
تفرّق هذه المادة بين ثلاث حالات للعمل الذي يشارك فيه أكثر من شخص:
أولًا: مصنف مشترك لا يمكن فصل إسهامات أصحابه.
- يُعد الجميع شركاء بالتساوي في ملكية المصنف.
- لا يجوز لأي منهم منفردًا مباشرة حقوق المؤلف (كالنشر أو الترجمة أو الترخيص)، ما لم يتفقوا كتابةً على خلاف ذلك.
- ومع ذلك يحق لكل واحد منهم وحده اتخاذ الإجراءات التحفظية والمستعجلة عند وقوع تعدٍّ على المصنف، والمطالبة بالتعويض عن نصيبه مقابل الضرر الذي لحقه.
ثانيًا: مصنف مشترك يمكن فصل إسهام كل شريك (مثل كتاب كتب كل فصل منه مؤلف مختلف): لكل شريك أن يستغل الجزء الخاص به على حدة، بشرط ألا يضر ذلك باستغلال المصنف المشترك، ما لم يتفقوا على غير ذلك.
ثالثًا: المصنف الجماعي: وهو بحسب تعريف المادة 1 عمل تضعه جماعة بتوجيه شخص طبيعي أو معنوي يتكفل بنشره، ويندمج فيه عملهم. هنا يكون للشخص الذي وجّه أو نظّم ابتكار المصنف وحده الحق في مباشرة حقوق المؤلف.
الدرس العملي أن الشركاء في أي عمل مشترك يستفيدون من تنظيم علاقتهم باتفاق مكتوب يحدد من يملك حق النشر والاستغلال، لأن النظام يجعل الاتفاق الكتابي هو الطريق لتجاوز قاعدة منع الانفراد. وللمساعدة في صياغة هذا الاتفاق يمكن الرجوع إلى محامٍ متخصص في الملكية الفكرية وحقوق المؤلف.
مثال عملي
ألّف خالد وفهد معًا كتابًا في التسويق الرقمي بأسلوب مندمج لا يمكن معه تمييز ما كتبه كل منهما. أراد خالد بيع حق ترجمة الكتاب لدار نشر دون موافقة فهد. لا يجوز له ذلك منفردًا ما لم يكن بينهما اتفاق مكتوب يسمح به، لكن إذا نسخ أحدٌ الكتاب دون إذن فلخالد وحده أن يتخذ الإجراءات المستعجلة ويطالب بالتعويض عن نصيبه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 6 من نظام حماية حقوق المؤلف
هل يحق لأحد المؤلفين المشتركين نشر الكتاب دون موافقة الآخر؟
إذا لم يمكن فصل إسهام كل منهم فلا يجوز لأي منهم منفردًا مباشرة حقوق المؤلف ما لم يتفقوا كتابةً على خلاف ذلك.
هل يستطيع أحد الشركاء مقاضاة المعتدي وحده؟
نعم، لكل مشترك في التأليف حق اتخاذ الإجراءات التحفظية والمستعجلة عند التعدي، والمطالبة بالتعويض عن نصيبه من الضرر.
من يملك حقوق المصنف الجماعي؟
الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي وجّه أو نظّم ابتكار المصنف الجماعي له وحده الحق في مباشرة حقوق المؤلف.
هل يمكنني استغلال الفصل الذي كتبته في كتاب مشترك؟
إذا أمكن فصل إسهامك فلك استغلال جزئك على حدة بشرط ألا يضر ذلك باستغلال المصنف المشترك، ما لم يُتفق على غير ذلك.
مواد أخرى عن المؤلف والمصنف المشترك
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام حماية حقوق المؤلف، مثل المصنف والمؤلف والنشر والنسخ والمصنف المشترك والجماعي والتراث الشعبي.
يقصد بالعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المذكورة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: المصنف : أي عمل أدبي، أو علمي، أو فني. المصنف المشترك : المصن
- المادة 5
تعد المادة مؤلفًا من نُشر المصنف منسوبًا إليه ما لم يثبت العكس، وتجعل الناشر ممثلًا للمؤلف المجهول أو المستعار، وتحدد مؤلفي المصنفات السمعية والسمعية البصرية.
1- يعد مؤلفًا أي شخص نشر المصنف منسوبًا إليه، سواء بذكر اسمه على المصنف، أم بأي طريقة من الطرق المتبعة في نسبة المصنفات لمؤلفيها، إلا إذا دل دليل على عكس ذلك. 2
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

