المادة 16 من نظام حماية حقوق المؤلف
المادة السادسة عشرة: التراخيص الإلزامية
تجيز المادة للوزير منح ترخيص إلزامي بنشر مصنف للمصلحة العامة في حالات محددة، ينتهي بنشر صاحب الحق له، مع مكافأة مالية يحددها الوزير قابلة للتظلم أمام ديوان المظالم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1 - يجوز للوزير منح ترخيص نشر للمصنف بعد مضي مدة تحددها اللائحة التنفيذية لكل حالة، إذا رأى أن المصلحة العامة تقتضي نشر هذا المصنف، وذلك في الحالات الآتية :
أ - إذا لم تتوافر نسخ من المصنف المنشور بلغته الأصلية في المملكة من قبل صاحب الحق لتلبية الاحتياجات العامة للجمهور أو التعليم المدرسي والجامعي بثمن مقارب لثمن المصنفات المشابهة في المملكة، وذلك بعد امتناعه من توفير نسخ منه.
ب - إذا نفدت جميع الطبعات للمصنف الأصلي أو ترجمته إلى اللغة العربية دون أن يقوم صاحب الحق بتوفير المصنف بعد الطلب منه.
ج - إذا لم تنشر ترجمة لهذا المصنف بواسطة صاحب حق الترجمة أو بتصريح منه، على أن يكون الغرض الاستفادة من هذه الترجمة في المناهج التعليمية.
د - إذا امتنع ورثة المؤلف السعودي أو من يخلفه عن ممارسة الحقوق التي انتقلت إليهم بموجب المادة الحادية عشرة من هذا النظام، وذلك خلال سنة من تاريخ الطلب إذا لم يكن لديهم عذر مقبول.
2 - تنتهي صلاحية الترخيص إذا نشر المصنف أو الترجمة من قبل صاحب الحق أو بتصريح منه.
3 - للوزير تحديد مكافأة مالية يدفعها المرخص له لأصحاب الحقوق عن كل ترخيص يتم إصداره، ويحق لهم التظلم من قراره أمام ديوان المظالم.
وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والشروط التي يجب توفرها في طلب الترخيص الإلزامي.
المصدر الرسمي: نظام حماية حقوق المؤلف — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 16 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة يمتنع فيها صاحب الحق عن إتاحة مصنف يحتاجه الناس. فتجيز للوزير أن يمنح غيره ترخيص نشر للمصنف بشرطين عامين: مضي مدة تحددها اللائحة التنفيذية لكل حالة، وأن يرى الوزير أن المصلحة العامة تقتضي النشر. وذلك في أربع حالات:
- عدم توافر نسخ من المصنف المنشور بلغته الأصلية في المملكة من صاحب الحق لتلبية احتياجات الجمهور أو التعليم المدرسي والجامعي بثمن مقارب لثمن المصنفات المشابهة، بعد امتناعه عن توفيرها.
- نفاد جميع طبعات المصنف الأصلي أو ترجمته العربية دون أن يوفّره صاحب الحق بعد الطلب منه.
- عدم نشر ترجمة للمصنف من صاحب حق الترجمة أو بتصريح منه، على أن يكون الغرض الاستفادة منها في المناهج التعليمية.
- امتناع ورثة المؤلف السعودي أو من يخلفه عن ممارسة الحقوق التي انتقلت إليهم بموجب المادة 11 (التي تنقل حقوق المؤلف لورثته عدا التعديل والحذف)، خلال سنة من تاريخ الطلب، إذا لم يكن لديهم عذر مقبول.
انتهاء الترخيص: تنتهي صلاحيته إذا نشر صاحب الحق المصنف أو الترجمة بنفسه أو بتصريح منه.
حق أصحاب الحقوق في المقابل: للوزير تحديد مكافأة مالية يدفعها المرخص له لأصحاب الحقوق عن كل ترخيص، ولهم التظلم من قراره أمام ديوان المظالم.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات طلب الترخيص الإلزامي وشروطه. ولمن يرغب في طلب ترخيص أو الاعتراض على مكافأة يمكن استشارة محامٍ متخصص في الملكية الفكرية وحقوق المؤلف.
مثال عملي
كتاب علمي أجنبي تعتمده جامعات سعودية نفدت ترجمته العربية، وطُلب من صاحب الحق توفيره فلم يفعل. يجوز للوزير، بعد مضي المدة التي تحددها اللائحة وإذا رأى أن المصلحة العامة تقتضي ذلك، منح دار نشر ترخيصًا بنشره مقابل مكافأة مالية يحددها لصاحب الحق.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام حماية حقوق المؤلف
متى يجوز نشر كتاب دون موافقة صاحبه بترخيص من الوزير؟
في حالات محددة كعدم توافر نسخه بثمن مناسب بعد امتناع صاحبه، أو نفاد طبعاته، أو عدم نشر ترجمته للمناهج، أو امتناع الورثة دون عذر، بعد مدة تحددها اللائحة وإذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
هل يحصل صاحب الحق على مقابل عن الترخيص الإلزامي؟
للوزير تحديد مكافأة مالية يدفعها المرخص له لأصحاب الحقوق عن كل ترخيص.
أين يتظلم صاحب الحق من قرار الوزير؟
يحق لأصحاب الحقوق التظلم من قرار الوزير أمام ديوان المظالم.
متى ينتهي الترخيص الإلزامي؟
تنتهي صلاحيته إذا نشر صاحب الحق المصنف أو الترجمة بنفسه أو بتصريح منه.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن الاستخدام المشروع للمصنف دون إذن
- المادة 4
تستثني المادة من حماية النظام الأنظمة والأحكام والوثائق الرسمية وترجماتها الرسمية، والأخبار اليومية، والأفكار والإجراءات والمبادئ والحقائق المجردة.
لا تشمل الحماية المقررة بمقتضى هذا النظام: 1 - الأنظمة والأحكام القضائية ، وقرارات الهيئات الإدارية ، والاتفاقيات الدولية، وسائر الوثائق الرسمية، وكذلك الترجمات
- المادة 15
تعدد المادة أوجه استخدام المصنف المحمي المشروعة دون موافقة أصحاب الحقوق، كالنسخ الشخصي والاقتباس والتعليم ونقل الأخبار والنسخة الاحتياطية للبرمجيات، بشروط محددة لكل حالة.
تعد أوجه الاستخدام الآتية للمصنف المحمي بلغته الأصلية، أو بعد الترجمة مشروعة، وذلك دون الحصول على موافقة أصحاب حقوق المؤلف، وهذه الأوجه هي : 1 - نسخ المصنف للاس
- المادة 17
تمنع المادة نشر الصورة أو عرضها أو توزيعها دون إذن من صُوّروا أو ورثتهم إلا في حالات محددة، وتجعل للمؤلف وحده نشر رسائله بإذن المرسل إليه إن أضر به النشر.
1- لا يحق لمن قام بإنتاج صورة أن ينشر أو يعرض أو يوزع أصل الصورة، أو نسخًا منها دون إذن الأشخاص الذين قام بتصويرهم، أو إذن ورثتهم، ولا يسري هذا الحكم إذا كان نش
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

