قانون

المادة 8 من نظام حماية حقوق المؤلف

المادة الثامنة: الحقوق الأدبية

تحدد المادة الحقوق الأدبية للمؤلف كنسبة المصنف إليه ومنع تحريفه وتعديله وسحبه، وتجعلها أبدية لا تقبل التنازل ولا تسقط بالتقادم، وتؤول للوزارة عند الوفاة دون وارث.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1 - للمؤلف الحق في ممارسة أي من التصرفات الآتية :

أ - نسبة المصنف إليه، أو نشره باسم مستعار، أو بدون اسم.

ب - الاعتراض على أي تعد على مصنفه، ومنع أي حذف، أو تغيير، أو إضافة، أو تحريف، أو تشويه، أو كل مساس آخر بذات المصنف.

ج - إدخال ما يراه من تعديل أو إجراء أي حذف على مصنفه.

د - سحب مصنفه من التداول.

2 - الحقوق الأدبية الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة هي حقوق أبدية للمؤلف، ولا تقبل التنازل، ولا تسقط بالتقادم.

3 - تبقى الحقوق الأدبية لصاحبها، ولا تسقط بمنح حق استغلال المصنف بأي وجه من وجوه الاستغلال.

4 - الحقوق الأدبية المنصوص عليها في هذا النظام تؤول إلى الوزارة في حال وفاة صاحب الحق دون وارث له.

المصدر الرسمي: نظام حماية حقوق المؤلف — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 8 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام حماية حقوق المؤلف

هل يجوز للمؤلف التنازل عن حقه الأدبي؟

لا، فالحقوق الأدبية حقوق أبدية للمؤلف لا تقبل التنازل ولا تسقط بالتقادم.

إذا بعت حق نشر كتابي هل أفقد حقي في نسبته إليّ؟

لا، تبقى الحقوق الأدبية لصاحبها ولا تسقط بمنح حق استغلال المصنف بأي وجه.

هل يحق للمؤلف سحب كتابه من السوق؟

نعم، سحب المصنف من التداول من الحقوق الأدبية التي تقررها المادة للمؤلف.

لمن تؤول الحقوق الأدبية إذا مات المؤلف بلا ورثة؟

تؤول إلى الوزارة في حال وفاة صاحب الحق دون وارث.

مواد أخرى عن الحقوق الأدبية والمالية للمؤلف

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.