المادة 8 من نظام حماية حقوق المؤلف
المادة الثامنة: الحقوق الأدبية
تحدد المادة الحقوق الأدبية للمؤلف كنسبة المصنف إليه ومنع تحريفه وتعديله وسحبه، وتجعلها أبدية لا تقبل التنازل ولا تسقط بالتقادم، وتؤول للوزارة عند الوفاة دون وارث.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1 - للمؤلف الحق في ممارسة أي من التصرفات الآتية :
أ - نسبة المصنف إليه، أو نشره باسم مستعار، أو بدون اسم.
ب - الاعتراض على أي تعد على مصنفه، ومنع أي حذف، أو تغيير، أو إضافة، أو تحريف، أو تشويه، أو كل مساس آخر بذات المصنف.
ج - إدخال ما يراه من تعديل أو إجراء أي حذف على مصنفه.
د - سحب مصنفه من التداول.
2 - الحقوق الأدبية الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة هي حقوق أبدية للمؤلف، ولا تقبل التنازل، ولا تسقط بالتقادم.
3 - تبقى الحقوق الأدبية لصاحبها، ولا تسقط بمنح حق استغلال المصنف بأي وجه من وجوه الاستغلال.
4 - الحقوق الأدبية المنصوص عليها في هذا النظام تؤول إلى الوزارة في حال وفاة صاحب الحق دون وارث له.
المصدر الرسمي: نظام حماية حقوق المؤلف — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 8 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة الصلة الشخصية بين المؤلف وعمله، وهي ما يسمى الحقوق الأدبية، وتختلف عن الحقوق المالية التي تنظمها المادة 9.
ما الحقوق الأدبية؟ للمؤلف أن يمارس أيًّا مما يلي:
- نسبة المصنف إليه، أو نشره باسم مستعار، أو بدون اسم.
- الاعتراض على أي تعدٍّ على مصنفه، ومنع أي حذف أو تغيير أو إضافة أو تحريف أو تشويه أو أي مساس آخر بذات المصنف.
- إدخال ما يراه من تعديل أو حذف على مصنفه.
- سحب مصنفه من التداول.
خصائص هذه الحقوق:
- هي حقوق أبدية، ولا تقبل التنازل، ولا تسقط بالتقادم. فأي شرط في عقد يتنازل فيه المؤلف عن نسبة العمل إليه يخالف هذا النص.
- تبقى للمؤلف حتى لو منح غيره حق استغلال المصنف بأي وجه؛ فبيع حق الطباعة لناشر لا ينقل إليه الحق الأدبي.
- تؤول إلى الوزارة إذا توفي صاحب الحق دون وارث.
وتكمل المادة 9 هذه الصورة بتنظيم الحقوق المالية للمؤلف، كالطبع والنشر والترجمة والنقل إلى الجمهور، وهي حقوق تختلف عن الحقوق الأدبية الواردة هنا.
ولمن يواجه تحريفًا لعمله أو نسبته لغيره أن يستشير محامٍ متخصص في الملكية الفكرية وحقوق المؤلف.
مثال عملي
باع محمد حق طباعة ديوانه الشعري لدار نشر في الرياض، ثم فوجئ بأن الدار حذفت قصائد وغيّرت أبياتًا دون علمه. حقه في منع الحذف والتغيير والتحريف حق أدبي يبقى له رغم منحه حق الاستغلال للدار، ولا يسقط بالتقادم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام حماية حقوق المؤلف
هل يجوز للمؤلف التنازل عن حقه الأدبي؟
لا، فالحقوق الأدبية حقوق أبدية للمؤلف لا تقبل التنازل ولا تسقط بالتقادم.
إذا بعت حق نشر كتابي هل أفقد حقي في نسبته إليّ؟
لا، تبقى الحقوق الأدبية لصاحبها ولا تسقط بمنح حق استغلال المصنف بأي وجه.
هل يحق للمؤلف سحب كتابه من السوق؟
نعم، سحب المصنف من التداول من الحقوق الأدبية التي تقررها المادة للمؤلف.
لمن تؤول الحقوق الأدبية إذا مات المؤلف بلا ورثة؟
تؤول إلى الوزارة في حال وفاة صاحب الحق دون وارث.
مواد أخرى عن الحقوق الأدبية والمالية للمؤلف
- المادة 9
تمنح المادة المؤلف أو من يفوضه الحقوق المالية في طبع المصنف ونشره وترجمته وتحويره ونقله للجمهور وكل أشكال استغلاله المادي، وتحيل حقوق المؤدين وغيرهم إلى اللائحة.
أولاً : للمؤلف أو من يفوضه حق القيام بكل التصرفات الآتية أو بعضها حسب طبيعة المصنف: 1 - طبع المصنف ونشره على شكل مقروء، أو تسجيله على أشرطة مسموعة أو مرئية، أو
- المادة 10
تلزم المادة المؤلف بعدم تعطيل حق الاستغلال الذي أذن به لغيره، وتجيز له السحب أو التعديل بالاتفاق مع المأذون له، وإلا لزمه تعويضه وفق ما تحدده اللجنة.
يلتزم المؤلف بالامتناع عن أي عمل من شأنه تعطيل استغلال الحق المأذون به للغير، ومع ذلك يجوز للمؤلف سحب مصنفه من التداول، أو تعديله، أو الحذف منه، أو الإضافة إليه
- المادة 17
تمنع المادة نشر الصورة أو عرضها أو توزيعها دون إذن من صُوّروا أو ورثتهم إلا في حالات محددة، وتجعل للمؤلف وحده نشر رسائله بإذن المرسل إليه إن أضر به النشر.
1- لا يحق لمن قام بإنتاج صورة أن ينشر أو يعرض أو يوزع أصل الصورة، أو نسخًا منها دون إذن الأشخاص الذين قام بتصويرهم، أو إذن ورثتهم، ولا يسري هذا الحكم إذا كان نش
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

