قانون

المادة 14 من نظام حماية حقوق المؤلف

المادة الرابعة عشرة: استمرارية العقود

تلزم المادة ورثة المؤلف بالعقود التي أبرمها مورثهم في حياته بما فيها من حقوق والتزامات للغير.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يلتزم ورثة المؤلف بالعقود التي أبرمها مورثهم في حياته، بما فيها من حقوق والتزامات للغير.

المصدر الرسمي: نظام حماية حقوق المؤلف — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 14 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام حماية حقوق المؤلف

هل ينتهي عقد النشر بوفاة المؤلف؟

لا، يلتزم ورثة المؤلف بالعقود التي أبرمها مورثهم في حياته بما فيها من حقوق والتزامات للغير.

هل يحق للورثة إلغاء عقد أبرمه المؤلف قبل وفاته؟

المادة تلزم الورثة بهذه العقود بما فيها من حقوق والتزامات، فلا تكون الوفاة سببًا لتحللهم منها.

مواد أخرى عن انتقال حقوق المؤلف وعقود النشر

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.