قانون

المادة 18 من نظام حماية حقوق المؤلف

المادة الثامنة عشرة: نطاق الحماية

تحدد المادة المصنفات التي يسري عليها النظام: ما يُنشر أولًا في المملكة لأي مؤلف، ومصنفات السعوديين المنشورة أولًا خارجها، ومصنفات الإذاعة والتسجيلات والمؤدين، والمحمية باتفاقيات دولية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تسري أحكام هذا النظام على ما يأتي :

أولاً :

1 - مصنفات المؤلفين السعوديين، وغير السعوديين التي تنشر، أو تنتج، أو تمثل أو تعرض لأول مرة في المملكة العربية السعودية.

2 - مصنفات المؤلفين السعوديين التي تنشر، أو تنتج، أو تمثل، أو تعرض لأول مرة خارج المملكة.

ثانياً : مصنفات هيئات الإذاعة ، ومنتجي التسجيلات الصوتية ، والمؤدين.

ثالثاً : المصنفات المتمتعة بالحماية بموجب الاتفاقيات أو المعاهدات الدولية لحماية حقوق المؤلفين التي تكون المملكة طرفًا فيها.

المصدر الرسمي: نظام حماية حقوق المؤلف — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 18 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 18 من نظام حماية حقوق المؤلف

هل يحمي النظام السعودي كتب المؤلفين الأجانب؟

يحميها إذا نُشرت أو عُرضت لأول مرة في المملكة، أو إذا كانت متمتعة بالحماية بموجب اتفاقيات دولية تكون المملكة طرفًا فيها.

هل يُحمى كتاب سعودي نُشر أول مرة خارج المملكة؟

نعم، يسري النظام على مصنفات المؤلفين السعوديين التي تُنشر أو تُعرض لأول مرة خارج المملكة.

هل يشمل النظام حقوق المؤدين وهيئات الإذاعة؟

نعم، يسري على مصنفات هيئات الإذاعة ومنتجي التسجيلات الصوتية والمؤدين.

مواد أخرى عن مدة حماية حق المؤلف

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.