قانون

المادة 11 من نظام حماية حقوق المؤلف

المادة الحادية عشرة: انتقال ملكية حقوق المؤلف

تجيز المادة انتقال حقوق المؤلف كلها أو بعضها بالإرث أو بتصرف مكتوب محدد زمانًا ومكانًا، وتنقلها للورثة عدا التعديل والحذف، وتوجب تنفيذ وصيته بشأن النشر.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- حقوق المؤلف المنصوص عليها في هذا النظام قابلة للانتقال كلها، أو بعضها سواء بطريق الإرث ، أو التصرف النظامي، الذي يجب إثباته بالكتابة، ويكون محددًا لنطاق الحق المنقول زمانًا ومكانًا.

2- تنتقل الحقوق المقررة بمقتضى هذا النظام لورثة المؤلف من بعده، عدا إجراء تعديل أو حذف على المصنف.

3- إذا كان المؤلف قد أوصى بمنع النشر، أو بتعيين موعد له، وجب تنفيذ وصيته في حدودها.

4- إذا كان المصنف عملًا فرديًّا وتوفي صاحبه، أو عملًا مشتركًا وتوفي أحد المؤلفين ولم يكن له وارث، فإن نصيبه يؤول إلى من يستحقه حسب أحكام الشريعة الإسلامية.

المصدر الرسمي: نظام حماية حقوق المؤلف — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 11 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 11 من نظام حماية حقوق المؤلف

هل يجب أن يكون عقد بيع حقوق المؤلف مكتوبًا؟

نعم، التصرف في حقوق المؤلف يجب إثباته بالكتابة وأن يحدد نطاق الحق المنقول زمانًا ومكانًا.

هل يرث الورثة حقوق المؤلف؟

نعم، تنتقل الحقوق لورثة المؤلف من بعده، عدا حق إجراء تعديل أو حذف على المصنف.

هل تنفذ وصية المؤلف بعدم نشر كتابه؟

نعم، إذا أوصى المؤلف بمنع النشر أو بتعيين موعد له وجب تنفيذ وصيته في حدودها.

لمن يذهب نصيب المؤلف إذا مات بلا وارث؟

يؤول نصيبه إلى من يستحقه حسب أحكام الشريعة الإسلامية.

مواد أخرى عن انتقال حقوق المؤلف وعقود النشر

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.