المادة 28 من نظام حماية حقوق المؤلف
المادة الثامنة والعشرون: سريان هذا النظام
تقضي المادة بنشر نظام حماية حقوق المؤلف في الجريدة الرسمية والعمل به بعد مضي ستة أشهر من تاريخ نشره.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي ستة أشهر من تاريخ نشره.
المصدر الرسمي: نظام حماية حقوق المؤلف — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 28 بلغة مبسطة
هذه مادة ختامية تحدد متى يبدأ العمل بالنظام، وتتضمن حكمين:
- النشر: يُنشر النظام في الجريدة الرسمية، وهي الوسيلة الرسمية لإعلان الأنظمة للناس.
- بدء العمل: يُعمل بالنظام بعد مضي 6 أشهر من تاريخ نشره.
لماذا هذه المهلة؟ الفترة بين النشر وبدء العمل تتيح للمؤلفين ودور النشر وشركات الإنتاج والمنشآت التجارية التي تستخدم المصنفات أن تعرف الأحكام الجديدة وتعدّل أوضاعها قبل أن تصبح ملزمة.
علاقتها بالمادة 27: تنص المادة 27 على أن هذا النظام يحل محل نظام حماية حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 19/5/1410هـ. فبدء العمل بالنظام الجديد وفق هذه المادة هو الوقت الذي يحل فيه محل ذلك النظام.
ولا يذكر نص المادة تاريخ النشر نفسه، فمعرفة التاريخ الدقيق لبدء العمل تتطلب الرجوع إلى تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية. وإذا كانت لديك مسألة يتوقف حكمها على تاريخ سريان النظام، كعقد أو مصنف يعود إلى تلك الفترة، فيمكنك استشارة محامٍ متخصص في الملكية الفكرية وحقوق المؤلف.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الملكية الفكرية والعلامات التجارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الملكية الفكرية والعلامات التجارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 28 من نظام حماية حقوق المؤلف
متى يبدأ العمل بنظام حماية حقوق المؤلف؟
يُعمل به بعد مضي ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أين يُنشر نظام حماية حقوق المؤلف؟
يُنشر في الجريدة الرسمية.
مواد أخرى عن المصنفات المحمية بحق المؤلف
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام حماية حقوق المؤلف، مثل المصنف والمؤلف والنشر والنسخ والمصنف المشترك والجماعي والتراث الشعبي.
يقصد بالعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المذكورة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: المصنف : أي عمل أدبي، أو علمي، أو فني. المصنف المشترك : المصن
- المادة 2
تحمي المادة كل مصنف مبتكر في الآداب والفنون والعلوم أيًّا كان نوعه أو طريقة التعبير عنه أو أهميته أو غرضه، وتذكر أمثلة منها البرمجيات وعنوان المصنف المبتكر.
يحمي هذا النظام المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم، أيًّا كان نوع هذه المصنفات، أو طريقة التعبير عنها، أو أهميتها، أو الغرض من تأليفها؛ مثل: 1 - المواد
- المادة 3
تحمي المادة المصنفات المشتقة كالترجمات والتلخيصات والشروح والموسوعات وقواعد البيانات المبتكرة، دون أن يخل ذلك بحقوق مؤلفي المصنفات الأصلية.
يحمي هذا النظام أيضاً : 1 - مصنفات الترجمة. 2 - مصنفات التلخيص ، أو التعديل، أو الشرح، أو التحقيق، أو غير ذلك من أوجه التحوير. 3 - الموسوعات، والمختارات التي تع
- المادة 4
تستثني المادة من حماية النظام الأنظمة والأحكام والوثائق الرسمية وترجماتها الرسمية، والأخبار اليومية، والأفكار والإجراءات والمبادئ والحقائق المجردة.
لا تشمل الحماية المقررة بمقتضى هذا النظام: 1 - الأنظمة والأحكام القضائية ، وقرارات الهيئات الإدارية ، والاتفاقيات الدولية، وسائر الوثائق الرسمية، وكذلك الترجمات
- المادة 7
تجعل المادة التراث الشعبي ملكًا عامًا للدولة تمارس الوزارة حقوق المؤلف عليه، وتحظر استيراد أو توزيع نسخه أو ترجماته المنتجة خارج المملكة دون ترخيص من الوزارة.
1- يعد التراث الشعبي ملكًا عامًّا للدولة، وتمارس الوزارة حقوق المؤلف عليه. 2- يحظر استيراد أو توزيع نسخ مصنفات التراث الشعبي، أو نسخ ترجمات أو غيرها المنتجة خار
- المادة 26
تكلف المادة الوزير بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف خلال ستة أشهر ونشرها في الجريدة الرسمية.
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال ستة أشهر، وتنشر في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

