قانون

المادة 27 من نظام حماية حقوق المؤلف

المادة السابعة والعشرون: إحلال هذا النظام

تنص المادة على أن هذا النظام يحل محل نظام حماية حقوق المؤلف السابق الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 19/5/1410هـ.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يحل هذا النظام محل نظام حماية حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/11 والتاريخ 19/ 5/ 1410هـ.

المصدر الرسمي: نظام حماية حقوق المؤلف — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 27 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الملكية الفكرية والعلامات التجارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الملكية الفكرية والعلامات التجارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 27 من نظام حماية حقوق المؤلف

ما النظام الذي حل محله نظام حماية حقوق المؤلف الحالي؟

حل محل نظام حماية حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 19/5/1410هـ.

هل ما زال نظام حقوق المؤلف لعام 1410هـ معمولًا به؟

تنص المادة على أن النظام الحالي يحل محله، فأصبح النظام الحالي هو المنظم للموضوع.

مواد أخرى عن المصنفات المحمية بحق المؤلف

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.