قانون

المادة 1 من نظام حماية حقوق المؤلف

المادة الأولى: (تعريفات)

تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام حماية حقوق المؤلف، مثل المصنف والمؤلف والنشر والنسخ والمصنف المشترك والجماعي والتراث الشعبي.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يقصد بالعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المذكورة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

المصنف : أي عمل أدبي، أو علمي، أو فني.

المصنف المشترك : المصنف الذي يشترك في وضعه شخصان أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين سواء أمكن فصل إسهام كل منهم في العمل أم لم يمكن ذلك.

المصنف الجماعي: المصنف الذي يشترك في وضعه جماعة بتوجيه من شخص طبيعي أو معنوي يتكفل بنشره تحت إدارته، أو باسمه، ويندمج عمل المشتركين فيه في الهدف العام الذي قصد إليه هذا الشخص الطبيعي، أو المعنوي بحيث لا يمكن فصل عمل كل من المشتركين وتمييزه على حدة .

المصنف السمعي : أي تثبيت سمعي لأداء أو صوت معين مهما كانت طريقة التثبيت.

المصنف السمعي البصري: أي مصنف معد للسمع والنظر في آن واحد، يتكون من مجموعة من الصور المترابطة والمصحوبة بأصوات والمسجلة على دعامة ملائمة، ويعرض بواسطة أجهزة مناسبة.

المصنف المشتق : كل مصنف يوضع استنادًا إلى مصنف آخر سابق له.

المؤلف: هو الشخص الذي ابتكر المصنف.

المؤدون: هم الأشخاص الذين يمثلون، أو يلقون، أو ينشدون، أو يلعبون أدوارًا، أو يشتركون بالأداء بأي طريقة أخرى في المصنفات الأدبية أو الفنية.

النشر: توفير نسخ من المصنف لتلبية حاجات الجمهور.

النسخ: إنتاج نسخة. أو أكثر من أحد المصنفات الأدبية، أو الفنية، أو العلمية على دعامة مادية، بما في ذلك أي تسجيل صوتي، أو بصري.

التراث الشعبي (الفولكلور): يقصد به جميع المصنفات الأدبية، أو الفنية، أو العلمية التي يفترض أنها ابتكرت في الأراضي السعودية، وانتقلت من جيل إلى جيل، وتشكل جزءًا من التراث الثقافي أو الفني التقليدي السعودي.

الإذاعة: بث مصنف أو أداء أو تسجيل صوتي أو بصري للجمهور بالطرق السلكية أو اللاسلكية أو أي وسيلة ناقلة لكي يستقبلها الجمهور، بما في ذلك البث بالأقمار الصناعية.

اللجنة: اللجنة المختصة للنظر في المخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا النظام.

الوزارة: وزارة الثقافة والإعلام .

الوزير: وزير الثقافة والإعلام .

اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

المصدر الرسمي: نظام حماية حقوق المؤلف — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 1 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 1 من نظام حماية حقوق المؤلف

ما المقصود بالمصنف في نظام حماية حقوق المؤلف؟

المصنف هو أي عمل أدبي أو علمي أو فني، وهو ما يحميه النظام.

ما الفرق بين المصنف المشترك والمصنف الجماعي؟

المصنف المشترك يضعه شخصان أو أكثر سواء أمكن فصل إسهام كل منهم أم لا، أما الجماعي فتضعه جماعة بتوجيه شخص يتكفل بنشره تحت إدارته أو باسمه ويندمج فيه عملهم بحيث لا يمكن فصله.

هل الترجمة تعد مصنفًا مستقلًا؟

الترجمة مثال على المصنف المشتق، وهو كل مصنف يوضع استنادًا إلى مصنف آخر سابق له.

ما المقصود بالتراث الشعبي في النظام؟

هو المصنفات الأدبية أو الفنية أو العلمية التي يُفترض أنها ابتُكرت في الأراضي السعودية وانتقلت من جيل إلى جيل وتشكل جزءًا من التراث الثقافي أو الفني التقليدي السعودي.

مواد أخرى عن المصنفات المحمية بحق المؤلف

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.