عقد الإيجار في نظام المعاملات المدنية السعودي
إنشاء عقد الإيجار، والتزامات المؤجر والمستأجر، والصيانة والإخلاء، وانتهاء الإيجار، وإيجار الأرض للزراعة، والإعارة.
58 مادة
- المادة 407
تعرّف المادة الإيجار بأنه عقد يمكّن فيه المؤجر المستأجر من الانتفاع بشيء غير قابل للاستهلاك مدة معينة مقابل أجرة.
الإيجار عقد يُمَكِّنُ بمقتضاه المؤجر المستأجر من الانتفاع مدةً معينةً بشيءٍ غير قابل للاستهلاك مقابل أجرةٍ.
- المادة 408
تجيز المادة أن يكون المأجور عينًا أو منفعة أو حقًا، معينًا بالذات أو بالنوع، كما تجيز أن يكون حصة شائعة.
1- يصح أن يكون المأجور عينًا أو منفعةً أو حقًّا؛ سواء كان معيَّنًا بالذات أو بالنوع. 2- يصح أن يكون المأجور حصَّةً شائعة.
- المادة 409
تجيز المادة الاكتفاء ببيان أسس صالحة لتحديد الأجرة، وتجيز أن تكون الأجرة مبلغًا معينًا مع نسبة معلومة من الناتج أو الربح.
يصح أن يقتصر تقدير الأجرة على بيان أسسٍ صالحةٍ تتحدد بمقتضاها، ويصح أن تكون بمبلغٍ معيَّنٍ مع نسبةٍ معلومةٍ من الناتج أو من الربح.
- المادة 410
تجيز المادة أن يُشترط في عقد الإيجار تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها.
يصح اشتراط تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها.
- المادة 411
تنظم المادة حكم الأجرة وحق الفسخ إذا ظهر عدد وحدات المأجور أزيد أو أنقص مما ذُكر في العقد، بحسب كون الأجرة إجمالية أو محددة لكل وحدة.
1- إذا عُقد الإيجار على شيءٍ معينٍ بأجرةٍ إجماليةٍ، وذُكر عدد وحداته دون بيان أجرة كل وحدة منها، فظهرت وحداته أزيد أو أنقص؛ كانت الأجرة هي المحددة في العقد لا يزاد عليها ولا ينقص منها، وللمستأجر في حالة النقص طلب فسخ العقد. 2- إذا حددت في العقد أجرة كل وحدة التزم المستأجر بالأجرة المحددة للوحدات الزائدة، والتزم…
- المادة 412
تقرر المادة أن مدة الإيجار تبدأ من التاريخ المحدد في العقد، فإن لم يحدد فمن تاريخ انعقاد العقد.
تبدأ مدة الإيجار من التاريخ المحدد في العقد، فإذا لم يحدد فمن تاريخ انعقاد العقد.
- المادة 413
تقرر المادة أنه إذا لم تعين مدة الإيجار وكانت الأجرة عن وحدة زمنية معينة امتد العقد إلى نهايتها، وإلا عينت المحكمة المدة بحسب العرف وظروف العقد.
إذا لم تعين مدة الإيجار وكانت الأجرة عن وحدة زمنية معينة عُدَّ عقد الإيجار منعقدًا إلى نهاية تلك الوحدة الزمنية، وإلا عينت المحكمة مدة الإيجار بحسب العرف وظروف العقد.
- المادة 414
تجيز المادة إضافة عقد الإيجار إلى أجل مستقبل، أي إبرامه الآن على أن يبدأ في وقت لاحق.
تصح إضافة عقد الإيجار إلى أجل مستقبل.
- المادة 415
تقرر المادة امتداد الإيجار بعد انقضاء مدته بقدر الضرورة الملحة إذا ثبتت، مع أداء المستأجر أجرة المثل، ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
إذا انقضت مدة الإيجار وثبت وجود ضرورة ملحة لامتدادها فإنها تمتد بقدر تلك الضرورة على أن يؤدي المستأجر أجرة المثل عن هذه المدة، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
- المادة 416
تلزم المادة المؤجر بتسليم المأجور وملحقاته صالحًا لاستيفاء المنفعة كاملة، وبتمكين المستأجر من الانتفاع دون مانع طوال مدة الإيجار.
1- على المؤجر تسليم المأجور وملحقاته في حالٍ يصلح معها لاستيفاء المنفعة المقصودة كاملة. 2- يكون التسليم بتمكين المستأجر من الانتفاع بالمأجور دون مانعٍ يعوق الانتفاع، مع بقاء ذلك مستمرًّا حتى انقضاء مدة الإيجار.
- المادة 417
تجيز المادة للمؤجر أن يمتنع عن تسليم المأجور حتى يستوفي الأجرة المعجلة.
للمؤجر أن يمتنع عن تسليم المأجور حتى يستوفي الأجرة المعجلة.
- المادة 418
تُخضع المادة تسليم المأجور وملحقاته لأحكام تسليم المبيع، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
تسري على تسليم المأجور وملحقاته أحكام تسليم المبيع؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.
- المادة 419
تلزم المادة المؤجر بالإصلاحات الضرورية، وتجيز للمستأجر عند تأخره بعد إعذاره القيام بها بإذن المحكمة أو دونه في المستعجل واليسير، مع جواز الاتفاق على خلافها.
1- يلتزم المؤجر بالإصلاحات الضرورية اللازمة لبقاء المأجور صالحًا للانتفاع، بما في ذلك إصلاح أي خللٍ في المأجور يؤثر في استيفاء المنفعة المقصودة. 2- إذا تأخر المؤجر-بعد إعذاره- عن القيام بالإصلاحات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة ودون إخلال بحق المستأجر في طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة؛ فللمستأجر الحصول على إذن من…
- المادة 420
تقرر المادة أن عقد الإيجار ينفسخ من تلقاء نفسه إذا هلك المأجور هلاكًا كليًا أثناء مدة الإيجار.
إذا هلك المأجور أثناء مدة الإيجار هلاكًا كليًّا انفسخ العقد من تلقاء نفسه.
- المادة 421
إذا هلك المأجور جزئيًا أو نقص الانتفاع به أثناء مدة الإيجار دون تسبب المستأجر، جاز للمستأجر طلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة.
إذا هلك المأجور أثناء مدة الإيجار هلاكًا جزئيًا أو أصبح في حال تنقص من الانتفاع الذي أُجِّر من أجله، ولم يكن ذلك بسبب المستأجر؛ جاز له طلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة.
- المادة 422
يسترد المستأجر ما أنفقه بالقدر المتعارف عليه على إنشاءات أو إصلاحات أحدثها بإذن المؤجر لمنفعة المأجور، ولا يسترد ما أحدثه لمنفعته الشخصية، ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
1- إذا أحدث المستأجر بإذن المؤجر إنشاءاتٍ أو إصلاحات لمنفعة المأجور؛ فله الرجوع بما أنفق بالقدر المتعارف عليه وإن لم يشترط المستأجر الرجوع، ما لم يتفق على خلاف ذلك. 2- إذا كان ما أحدثه المستأجر عائدًا لمنفعته الشخصية فليس له الرجوع على المؤجر؛ ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
- المادة 423
يلتزم المؤجر بعدم التعرض للمستأجر في انتفاعه طوال مدة الإيجار، ويضمن تعرض تابعيه وتعرض الغير المبني على سبب نظامي، وللمستأجر طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة مع التعويض.
1- على المؤجر أن يمتنع عن التعرض للمستأجر في استيفائه للمنفعة طوال مدة الإيجار، بما في ذلك أن يحدث المؤجر في المأجور تغييرًا يمنع من الانتفاع به أو يخل بالمنفعة المقصودة، وإلا كان ضامنًا. ويعد في حكم تعرض المؤجر التعرض الصادر من أحد تابعيه. 2- يضمن المؤجر للمستأجر التعرض الصادر من الغير إذا كان التعرض مبنيًّا على سبب…
- المادة 424
لا يضمن المؤجر تعرض الغير غير المبني على سبب نظامي، لكن للمستأجر طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة إذا حُرم من الانتفاع، وكذلك عند نقص الانتفاع بسبب عمل جهة عامة.
1- لا يضمن المؤجر التعرض الصادر من الغير إذا لم يكن مبنيًّا على سبب نظامي، على أنه إذا كان التعرض بسبب لا يد للمستأجر فيه، وترتب عليه حرمانه من الانتفاع بالمأجور؛ جاز له طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة. 2- إذا ترتب على عمل من جهة عامة نقص في الانتفاع بالمأجور جاز للمستأجر طلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة دون إخلال بحقه في…
- المادة 425
يضمن المؤجر للمستأجر العيوب التي تحول دون الانتفاع بالمأجور أو تنقص منه، إلا العيوب التي جرى العرف على التسامح فيها أو التي علم بها المستأجر وقت التعاقد.
1- يضمن المؤجر للمستأجر ما يوجد في المأجور من عيوبٍ تحول دون الانتفاع به أو تنقص منه. 2- لا يضمن المؤجر العيوب التي جرى العرف على التسامح فيها أو التي علم بها المستأجر وقت التعاقد.
- المادة 426
إذا حرم العيب المستأجر كليًّا أو جزئيًّا من الانتفاع بالمأجور جاز له طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة، مع بقاء حقه في التعويض.
إذا ترتب على العيب حرمان المستأجر كليًّا أو جزئيًّا من الانتفاع بالمأجور جاز له طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة دون إخلال بحقه في التعويض.
- المادة 427
يبطل كل اتفاق يعفي المؤجر من ضمان التعرض أو العيب أو يحد منه إذا كان المؤجر قد تعمّد إخفاء سبب هذا الضمان.
يقع باطلًا كل اتفاق يتضمن الإعفاء أو الحد من ضمان التعرض أو العيب إذا كان المؤجر قد تعمّد إخفاء سبب هذا الضمان.
- المادة 428
يجوز للمؤجر أن يبيع العين المؤجرة، ولا يؤثر هذا البيع في حقوق المستأجر.
يصح بيع المأجور ولا يؤثر ذلك في حقوق المستأجر.
- المادة 429
يدفع المستأجر الأجرة في المواعيد المتفق عليها، وإلا فعند تسليم المأجور أو بداية كل فترة، ولا أجرة عن مدة سبقت التسليم ما لم يتأخر التسليم بسببه.
1- يلتزم المستأجر بأن يؤدي الأجرة في المواعيد المتفق عليها، فإن لم يتفق على المواعيد التزم بأدائها عند تسليم المأجور، وإذا كانت مدة عقد الإيجار مقسَّمة على فتراتٍ زمنيَّة التزم بأدائها في بداية كل فترةٍ زمنيَّة. 2- لا تُستحق الأجرة عن مدةٍ انقضت قبل تسليم المأجور؛ ما لم يكن التأخر في التسليم بسبب المستأجر.
- المادة 430
يلتزم المستأجر بالمحافظة على المأجور محافظة الشخص المعتاد، ويعوض المؤجر عن الأضرار الناشئة عن تعديه أو تقصيره، وعند تعدد المستأجرين يُسأل كل منهم عن تعديه أو تقصيره.
1- يلتزم المستأجر بأن يحافظ على المأجور محافظة الشخص المعتاد. 2- يلتزم المستأجر بتعويض المؤجر عما يلحق المأجور من أضرارٍ ناشئةٍ عن تعديه أو تقصيره، وإذا تعدد المستأجرون لزم كل واحد منهم التعويض عن الأضرار الناشئة عن تعديه أو تقصيره.
- المادة 431
يلتزم المستأجر باستعمال المأجور في حدود المنفعة المتفق عليها في العقد، فإن لم يوجد اتفاق استعمله بحسب ما أُعد له.
يلتزم المستأجر باستعمال المأجور في حدود المنفعة المتفق عليها في العقد، فإن لم يكن هناك اتفاقٌ التزم باستعمالهِ بحسب ما أُعد له.
- المادة 432
لا يجوز للمستأجر إحداث تغيير في المأجور دون إذن المؤجر، إلا إذا كان التغيير يستلزمه إصلاح المأجور ولا يلحق ضررًا به.
ليس للمستأجر أن يحدث في المأجور تغييرًا دون إذن المؤجر إلا إذا كان يستلزمه إصلاح المأجور ولا يلحق ضررًا به.
- المادة 433
يلتزم المستأجر خلال مدة الإيجار بصيانة المأجور وفقًا لما يقتضيه العرف، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
يلتزم المستأجر خلال مدة الإيجار بصيانة المأجور وفقًا لما يقتضيه العرف؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.
- المادة 434
ليس للمستأجر منع المؤجر من الإصلاحات الضرورية لحفظ المأجور إذا أعلمه بها قبل البدء بمدة معقولة، وله طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة إن أخلّت بانتفاعه.
1- ليس للمستأجر منع المؤجر من القيام بالإصلاحات الضرورية لحفظ المأجور إذا أعلمه المؤجر قبل البدء فيها بمدة معقولة. 2- إذا ترتب على قيام المؤجر بالإصلاحات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة إخلالٌ بانتفاع المستأجر، جاز له طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة.
- المادة 435
يلتزم المستأجر برد المأجور عند انتهاء العقد بالحال التي تسلمه بها عدا ما يقتضيه الاستعمال المعتاد، وإن أبقاه دون حق استحق المؤجر أجرة المثل مع التعويض.
1- يلتزم المستأجر برد المأجور إلى المؤجر عند انتهاء عقد الإيجار بالحال التي تسلمه بها، ويُستثنى من ذلك ما يقتضيه الاستعمال المعتاد. 2- إذا أبقى المستأجر المأجور تحت يده دون حقٍّ استحق المؤجر أجرة المثل، دون إخلال بحقه في التعويض.
- المادة 436
إذا أحدث المستأجر لمنفعته بناءً أو غراسًا دون اتفاق على بقائه، فللمؤجر عند انتهاء العقد طلب إزالته على نفقة المستأجر أو استبقاؤه بمقابل، وللمستأجر إزالته إن لم يضر بالمأجور.
1- إذا أحدث المستأجر لمنفعته بناءً أو غراسًا في المأجور ولو بإذن المؤجر ولم يكن بينهما اتفاق على بقائه بعد مدة الإيجار؛ كان للمؤجر عند انتهاء عقد الإيجار أن يطلب إزالة المحدثات على نفقة المستأجر مع التعويض إن كان له مقتضٍ، أو يستبقيها المؤجر بدفع قيمتها مستحقة الإزالة أو بدفع مبلغٍ يساوي ما زاد في قيمة المأجور بسبب…
- المادة 437
لا يجوز للمستأجر أن يؤجر المأجور كله أو بعضه لغيره، أو يتنازل عن العقد، إلا بإذن المؤجر أو إجازته.
لا يجوز للمستأجر أن يؤجر المأجور كله أو بعضه أو يتنازل عن العقد إلا بإذن المؤجر أو إجازته.
- المادة 438
المستأجر المأذون له بالتأجير أو التنازل للغير يتقيد عند ذلك بقيود المنفعة التي يملكها من حيث نوعها ومدتها.
يتقيد المستأجر المأذون له بالتأجير أو التنازل للغير عند قيامه بذلك بقيود المنفعة التي يملكها نوعًا وزمنًا.
- المادة 439
إذا تنازل المستأجر عن العقد حلّ المتنازل له محله في جميع الحقوق والالتزامات المترتبة على العقد المتنازل عنه.
إذا تنازل المستأجر عن العقد فإن المتنازل له يحل محل المستأجر في جميع الحقوق والالتزامات المترتبة بمقتضى العقد المتنازل عنه.
- المادة 440
ينتهي الإيجار بانقضاء مدته ما لم يُشترط تجدده تلقائيًا، ويتجدد إذا استمر المستأجر برضا المؤجر، وتلزم المستأجر زيادة الأجرة المطلوبة إذا بقي دون اعتراض.
1- ينتهي عقد الإيجار بانقضاء المدة المعينة فيه؛ ما لم يُشتَرط تجدده تلقائيًّا. 2- إذا انتهى عقد الإيجار واستمر المستأجر في الانتفاع بالمأجور برضى المؤجر الصريح أو الضمني عُدَّ العقد مجددًا بشروطه وضماناته عدا الضمانات المقدمة من الغير، وتتعين مدة العقد الجديد وفق أحكام المادة (الثالثة عشرة بعد الأربعمائة) من هذا…
- المادة 441
لا ينتهي عقد الإيجار بموت أحد المتعاقدين، ولورثة المستأجر طلب الفسخ في حالات محددة، وللمؤجر طلبه إذا أُبرم العقد لاعتبارات تتعلق بشخص المستأجر المتوفى.
1- لا ينتهي عقد الإيجار بموت أحد المتعاقدين. 2- لورثة المستأجر طلب فسخ العقد خلال مدة معقولة إذا أثبتوا أن أعباء العقد قد أصبحت بسبب موت مورثهم أثقل من أن تتحملها مواردهم من التركة، أو أن العقد يتجاوز حدود حاجتهم، أو أنه أُبرم بناءً على اعتبارات تتعلق بشخص مورثهم. 3- للمؤجر طلب فسخ العقد إذا مات المستأجر وكان العقد…
- المادة 442
لكل من المؤجر والمستأجر طلب فسخ الإيجار لعذر طارئ متعلق به مع تعويض الآخر، ولا يُجبر المستأجر على رد المأجور عند طلب المؤجر الفسخ حتى يستوفي التعويض أو ضمانًا كافيًا.
1- لكل من المتعاقدين طلب فسخ عقد الإيجار إذا حدث عذر طارئ متعلق به، ويلزمه تعويض المتعاقد الآخر عما ينشأ عن هذا الفسخ من ضرر. 2- إذا كان المؤجر هو الذي يطلب فسخ العقد فلا يجبر المستأجر على رد المأجور حتى يستوفي التعويض أو يحصل على ضمان كافٍ.
- المادة 443
يصح إيجار الأرض للزراعة مع تعيين ما يُزرع فيها، أو مع ترك اختيار ما يُزرع للمستأجر.
يصح إيجار الأرض للزراعة مع تعيين ما يزرع فيها أو أن يجعل المؤجر للمستأجر اختيار ما يزرع فيها.
- المادة 444
لا يصح إيجار الأرض للزراعة إيجارًا منجزًا وهي مشغولة بزرع لغير المستأجر لم يبلغ حصاده ومزروع بحق، فإن بلغ حصاده أو زُرع بغير حق صح الإيجار ولزم صاحبه إزالته.
لا يصح إيجار الأرض للزراعة إيجارًا منجزًا وهي مشغولة بزرع لغير المستأجر لم يبلغ حصاده وكان مزروعًا بحق، فإن كان الزرع بلغ حصاده أو كان مزروعًا بغير حق صح إيجار الأرض ولزم صاحب الزرع إزالته.
- المادة 445
يصح إيجار الأرض المشغولة بالزرع إيجارًا مضافًا إلى وقت مستقبلي تكون فيه الأرض خالية.
يصح إيجار الأرض المشغولة بالزرع إيجارًا مضافًا إلى أجل تكون الأرض فيه خالية.
- المادة 446
يشمل إيجار الأرض للزراعة ملحقاتها وما اتصل بها اتصال قرار وما جرى العرف بأنه من توابعها، ولا يشمل الأدوات والآلات الزراعية ما لم يتفق على خلاف ذلك.
إذا استأجر شخص الأرض للزراعة شمل الإيجار ملحقاتها، وما اتصل بها اتصال قرار، وما جرى العرف على أنه من توابعها، ولا يشمل ذلك الأدوات والآلات الزراعية، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
- المادة 447
من استأجر أرضًا للزراعة دون اتفاق على جنس المزروع ونوعه، فله أن يزرعها في جميع فصول السنة.
من استأجر أرضًا على أن يزرعها دون الاتفاق على جنس المزروع ونوعه؛ فله أن يزرعها في جميع فصول السنة.
- المادة 448
إذا انقضت مدة إيجار الأرض للزراعة قبل حصاد الزرع لسبب لا يد للمستأجر فيه، فله إبقاؤه بأجرة المثل حتى يتم حصاده، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
إذا انقضت مدة إيجار الأرض للزراعة قبل أن يبلغ الزرع حصاده لسبب لا يد للمستأجر فيه، فله أن يُبقيه بأجرة المثل حتى يتم حصاده، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
- المادة 449
يلتزم مؤجر الأرض الزراعية بالإصلاحات التي يتوقف عليها استغلالها، والمستأجر بالصيانة التي يقتضيها الاستغلال وبصيانة الآلات المؤجرة وفق العرف، ويجوز الاتفاق على خلاف ذلك.
1- يلتزم المؤجر بالإصلاحات التي يتوقف عليها تمكن المستأجر من استغلال الأرض. 2- يلتزم المستأجر بالصيانة التي يقتضيها استغلال الأرض بما في ذلك صيانة الآبار، والسواقي، والمصارف، والطرق، وإذا شمل العقد إيجار الأدوات والآلات الزراعية؛ لزم المستأجر أن يستعملها ويتعهدها بالصيانة، وذلك وفقًا للمتعارف عليه. 3- يجوز للمؤجر…
- المادة 450
إذا هلك الزرع كله بقوة قاهرة قبل حصاده فللمستأجر طلب إسقاط الأجرة، وإن هلك بعضه مع نقص كبير في الريع فله طلب إنقاصها، ما لم يحصل على تعويض يجبر ضرره.
1- إذا هلك الزرع كله قبل حصاده بسبب قوةٍ قاهرةٍ فللمستأجر طلب إسقاط الأجرة. 2- إذا هلك بعض الزرع بسبب قوةٍ قاهرةٍ وترتب على هلاكه نقصٌ كبيرٌ في ريع الأرض فللمستأجر طلب إنقاص الأجرة. 3- ليس للمستأجر طلب إسقاط الأجرة أو إنقاصها إذا حصل له تعويضٌ يجبر ما أصابه من ضرر.
- المادة 451
تعرّف المادة الإعارة بأنها عقد يمكّن فيه المعيرُ المستعيرَ من الانتفاع بشيء غير قابل للاستهلاك مدة أو لغرض معين دون عوض، على أن يرده.
الإعارة عقد يمكِّن بمقتضاه المعيرُ المستعيرَ من الانتفاع بشيءٍ غير قابل للاستهلاك مدةً معينةً أو لغرضٍ معينٍ دون عوضٍ على أن يرده.
- المادة 452
تشترط المادة لانعقاد عقد الإعارة أن يقبض المستعير الشيء المعار، فلا تنعقد الإعارة بمجرد الاتفاق.
لا تنعقد الإعارة إلا بقبض الشيء المـُعار.
- المادة 453
تبين المادة وقت رد الشيء المعار: بعد انقضاء الأجل أو مدة الغرض إن عُيّنا، وعند طلب المعير إن لم يُعيّنا، مع حق المستعير المتضرر في الاستبقاء.
1- إذا عُيِّن للإعارة أجل أو غرض لم يلزم المستعير رد الشيء المعار قبل انقضاء الأجل أو المدة المعتادة للانتفاع به في مثل ذلك الغرض. 2- إذا لم يُعيَّن للإعارة أجل أو غرض لزم المستعير رد الشيء المعار عند طلب المعير؛ ما لم يكن المستعير يتضرر بالرد فله حق استبقائه إلى أن يزول الضرر، فإن تجاوز المدة المعتادة للانتفاع بمثله…
- المادة 454
تقرر المادة أن المعير لا يضمن استحقاق الشيء المعار ولا خلوه من العيوب، إلا إذا تعمد إخفاء الاستحقاق أو العيب أو ضمن خلوه منهما.
لا يضمن المعير استحقاق الشيء المعار ولا خلوه من العيوب، ولكنه مسؤولٌ عما يلحق المستعير من ضرر بسبب الاستحقاق أو العيب إذا تعمد إخفاء أي منهما أو ضمن خلو الشيء المعار منهما.
- المادة 455
تلزم المادة المستعير بأن يحفظ الشيء المعار بالعناية التي يبذلها في ماله، على ألا تقل عن عناية الشخص المعتاد.
على المستعير أن يبذل في حفظ الشيء المعار العناية التي يبذلها في المحافظة على ماله دون أن ينزل عن عناية الشخص المعتاد.
- المادة 456
تجعل المادة نفقات الشيء المعار وصيانته المعتادة ونفقات رده على المستعير، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
تكون نفقات الشيء المعار وصيانته المعتادة ونفقات رده على المستعير، وذلك كله ما لم يتفق على خلاف ذلك.
- المادة 457
تحدد المادة كيف ينتفع المستعير بالشيء المعار: على الوجه المعتاد إن كانت الإعارة مطلقة، وبالتزام القيود إن قُيدت بزمان أو مكان أو نوع انتفاع.
1- إذا كانت الإعارة غير مقيدة بزمانٍ أو بمكانٍ أو بنوع من الانتفاع؛ فللمستعير أن ينتفع بالشيء المعار على الوجه المعتاد. 2- إذا كانت الإعارة مقيدة بزمانٍ أو بمكانٍ التزم المستعير بهذا القيد، وليس له عند تعيين نوع الانتفاع أن يجاوز قدره المماثل.
- المادة 458
تمنع المادة المستعير من أن يتصرف في الشيء المعار تصرفًا يرتب لأحد حقًّا في عينه أو منفعته إلا بإذن المعير.
لا يجوز للمستعير أن يتصرف في الشيء المعار تصرفًا يرتب لأحدٍ حقًّا في عينه أو منفعته إلا بإذن المعير.
- المادة 459
تنص المادة على انتهاء عقد الإعارة بموت المعير أو المستعير، وعدم انتقاله إلى الورثة، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
ينتهي عقد الإعارة بموت المعير أو المستعير، ولا ينتقل إلى الورثة، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
- المادة 460
تنص المادة على انتهاء الإعارة بانقضاء الأجل أو باستيفاء المنفعة، وتلزم المعير بتسلم الشيء إذا رده المستعير قبل المدة ما لم يترتب على ذلك ضرر.
1- ينتهي عقد الإعارة بانقضاء الأجل المتفق عليه أو باستيفاء المنفعة محل الإعارة. 2- إذا رد المستعير الشيء المعار قبل انقضاء مدة الإعارة؛ لزم المعير تسلمه؛ ما لم يترتب على ذلك ضرر.
- المادة 287
تمنع المادة المقاصة بين دين للمودع لديه على المودع والوديعة، أو بين دين للمستعير على المعير والشيء المعار، إلا باتفاق الطرفين.
إذا كان للمودع لديه دينٌ على المودع أو كان للمستعير دين على المعير، فلا تقع المقاصة بين الدين والوديعة أو بين الدين والشيء المعار ولو كان الدين من نوع أي منهما إلا باتفاق الطرفين.
- المادة 296
تحدد المادة مدة 5 سنوات لعدم سماع الدعوى على المنكر في حقوق أصحاب المهن الحرة والحقوق الدورية المتجددة، مع استثناء ريع الحائز سيء النية وريع الوقف بمدة 10 سنوات.
دون إخلال بالنصوص النظامية، لا تُسمع الدعوى على المنكر بانقضاء (خمس) سنوات في الحقوق الآتية: أ- حقوق أصحاب المهن الحرة، كالأطباء والمحامين والمهندسين عما أدوه من عملٍ متصلٍ بمهنهم وما أنفقوه من نفقة. ب- الحقوق الدورية المتجددة، كأجرة العقارات والأجور والإيرادات المرتبة ونحوها، ويُستثنى من ذلك إذا كان الحق ريعًا في…
- المادة 533
تُخضع المادة ضمان حصة الشريك لأحكام البيع إذا كانت حق ملكية أو حقًّا عينيًّا آخر، ولأحكام الإيجار إذا كانت مجرد انتفاع بالمال.
إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو أي حق عينيّ آخر فإن أحكام البيع هي التي تسري على ضمان الحصة إذا هلكت أو استحقت أو ظهر فيها عيب، وإذا كانت الحصة مجرد الانتفاع بالمال فإن أحكام الإيجار هي التي تسري في ذلك.
- المادة 636
تقضي المادة بأن تُطبق على المهايأة أحكام عقد الإيجار، ما دامت تلك الأحكام لا تتعارض مع طبيعة المهايأة.
تسري على المهايأة أحكام عقد الإيجار فيما لا يتعارض مع طبيعتها.