المادة 426 من نظام المعاملات المدنية
المادة السادسة والعشرون بعد الأربعمائة · الفرع الثاني: التزامات المؤجر
إذا حرم العيب المستأجر كليًّا أو جزئيًّا من الانتفاع بالمأجور جاز له طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة، مع بقاء حقه في التعويض.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا ترتب على العيب حرمان المستأجر كليًّا أو جزئيًّا من الانتفاع بالمأجور جاز له طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة دون إخلال بحقه في التعويض.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 426 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة ما يحق للمستأجر عند وجود عيب في العين المؤجرة يدخل في ضمان المؤجر وفق المادة 425.
الشرط: أن يترتب على العيب حرمان المستأجر من الانتفاع، سواء كان الحرمان كليًّا (لا يستطيع الانتفاع إطلاقًا) أو جزئيًّا (ينتفع انتفاعًا ناقصًا).
الحقوق المتاحة للمستأجر:
- طلب فسخ العقد.
- طلب إنقاص الأجرة بما يتناسب مع ما فاته من انتفاع.
- التعويض: النص صريح في أن طلب الفسخ أو الإنقاص يكون «دون إخلال بحقه في التعويض»، أي أن المستأجر يحتفظ بحقه في التعويض عن الضرر إلى جانب أحد الخيارين.
ومعنى «جاز له طلب» أن الأمر بيد المستأجر، فهو يختار ما يناسبه، ولا ينفسخ العقد تلقائيًا بمجرد ظهور العيب.
ويُقرأ هذا الحكم مع المادة 425 التي تستثني من الضمان العيوب المتسامح فيها عرفًا والعيوب التي علم بها المستأجر وقت التعاقد، فهذه لا تُثبت للمستأجر الحقوق السابقة. كما يُقرأ مع المادة 427 التي تبطل أي اتفاق يعفي المؤجر من ضمان العيب أو يحد منه إذا تعمّد إخفاء سببه.
ولا تحدد المادة طريقة حساب الإنقاص أو مقدار التعويض، لذا يُنصح من يواجه هذه الحالة باستشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية أو المدنية.
مثال عملي
استأجرت شركة في جدة مستودعًا لتخزين بضائعها، ثم تبين أن سقفه يسرّب مياه الأمطار مما جعل نصف المساحة غير صالح للتخزين، ولم تكن الشركة تعلم بذلك عند التعاقد. يحق للشركة طلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة، مع المطالبة بالتعويض عن البضائع التي تضررت.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 426 من نظام المعاملات المدنية
هل يحق للمستأجر فسخ العقد بسبب عيب في العقار؟
نعم، إذا ترتب على العيب حرمانه كليًّا أو جزئيًّا من الانتفاع جاز له طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة.
هل يجمع المستأجر بين الفسخ والتعويض؟
نعم، النص يجعل طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة دون إخلال بحق المستأجر في التعويض.
هل ينفسخ العقد تلقائيًا عند ظهور العيب؟
لا، المادة تمنح المستأجر حق الطلب، فهو الذي يختار الفسخ أو إنقاص الأجرة.
مواد أخرى عن عقد الإيجار
- المادة 287
تمنع المادة المقاصة بين دين للمودع لديه على المودع والوديعة، أو بين دين للمستعير على المعير والشيء المعار، إلا باتفاق الطرفين.
إذا كان للمودع لديه دينٌ على المودع أو كان للمستعير دين على المعير، فلا تقع المقاصة بين الدين والوديعة أو بين الدين والشيء المعار ولو كان الدين من نوع أي منهما
- المادة 296
تحدد المادة مدة 5 سنوات لعدم سماع الدعوى على المنكر في حقوق أصحاب المهن الحرة والحقوق الدورية المتجددة، مع استثناء ريع الحائز سيء النية وريع الوقف بمدة 10 سنوات.
دون إخلال بالنصوص النظامية، لا تُسمع الدعوى على المنكر بانقضاء (خمس) سنوات في الحقوق الآتية: أ- حقوق أصحاب المهن الحرة، كالأطباء والمحامين والمهندسين عما أدوه م
- المادة 407
تعرّف المادة الإيجار بأنه عقد يمكّن فيه المؤجر المستأجر من الانتفاع بشيء غير قابل للاستهلاك مدة معينة مقابل أجرة.
الإيجار عقد يُمَكِّنُ بمقتضاه المؤجر المستأجر من الانتفاع مدةً معينةً بشيءٍ غير قابل للاستهلاك مقابل أجرةٍ.
- المادة 408
تجيز المادة أن يكون المأجور عينًا أو منفعة أو حقًا، معينًا بالذات أو بالنوع، كما تجيز أن يكون حصة شائعة.
1- يصح أن يكون المأجور عينًا أو منفعةً أو حقًّا؛ سواء كان معيَّنًا بالذات أو بالنوع. 2- يصح أن يكون المأجور حصَّةً شائعة.
- المادة 409
تجيز المادة الاكتفاء ببيان أسس صالحة لتحديد الأجرة، وتجيز أن تكون الأجرة مبلغًا معينًا مع نسبة معلومة من الناتج أو الربح.
يصح أن يقتصر تقدير الأجرة على بيان أسسٍ صالحةٍ تتحدد بمقتضاها، ويصح أن تكون بمبلغٍ معيَّنٍ مع نسبةٍ معلومةٍ من الناتج أو من الربح.
- المادة 410
تجيز المادة أن يُشترط في عقد الإيجار تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها.
يصح اشتراط تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

