قانون

المادة 456 من نظام المعاملات المدنية

المادة السادسة والخمسون بعد الأربعمائة · الفرع الثاني: آثار عقد الإعارة

تجعل المادة نفقات الشيء المعار وصيانته المعتادة ونفقات رده على المستعير، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تكون نفقات الشيء المعار وصيانته المعتادة ونفقات رده على المستعير، وذلك كله ما لم يتفق على خلاف ذلك.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 456 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 456 من نظام المعاملات المدنية

من يتحمل صيانة الشيء المعار؟

يتحمل المستعير نفقات الصيانة المعتادة للشيء المعار، ما لم يُتفق على خلاف ذلك.

على من تكون مصاريف إرجاع الشيء المعار؟

تكون نفقات الرد على المستعير، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

هل يجوز الاتفاق على أن يتحمل المعير النفقات؟

نعم، فالمادة تجعل تحميل النفقات على المستعير قائمًا ما لم يتفق الطرفان على خلافه.

مواد أخرى عن عقد الإيجار

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.