الإثراء بلا سبب في نظام المعاملات المدنية السعودي
الإثراء بلا سبب، ودفع غير المستحق واسترداده، والفضالة، ومدة سماع دعوى الإثراء.
16 مادة
- المادة 144
كل من أثرى دون سبب مشروع على حساب غيره، ولو كان غير مميز، يلزمه تعويضه عن خسارته في حدود ما أثرى به، ولو زال الإثراء لاحقًا.
كل شخص -ولو غير مميز- يثري دون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلزمه في حدود ما أثرى به تعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة، ويبقى هذا الالتزام قائمًا ولو زال الإثراء فيما بعد.
- المادة 145
من تسلّم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقًا له وجب عليه ردّه، إلا إذا علم الموفي بعدم الاستحقاق، ما لم يكن ناقص الأهلية أو مكرهًا.
1- كل من تسلَّم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقًّا له وجب عليه ردُّه. 2- لا محلَّ للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه يدفع ما ليس مستحقًا، إلا أن يكون ناقص الأهلية أو مُكرهًا على هذا الوفاء.
- المادة 146
يجوز استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء لالتزام لم يتحقق سببه أو زال بعد تحققه، أو لالتزام لم يحل أجله والموفي يجهل قيام الأجل.
يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء تنفيذًا لالتزامٍ لم يتحقَّق سببه أو زال بعد تحقُّقه، أو كان الوفاء تنفيذًا لالتزامٍ لم يحل أجله وكان الموفي جاهلًا قيام الأجل.
- المادة 147
لا يُسترد ما دفعه غير المدين إذا ترتب عليه أن الدائن حسن النية تجرد من سند الدين أو ضماناته أو ترك دعواه حتى انقضاء مدتها، وللموفي الرجوع على المدين الأصلي.
لا محل لاسترداد غير المستحق إذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه أن الدائن وهو حسن النية قد تجرد من سند الدين أو مما حصل عليه من الضمانات أو ترك دعواه قِبَل المدين الأصلي حتى انقضاء المدة المعينة لسماعها، وللغير الذي وفى أن يرجع على المدين الأصلي بالدين وفق أحكام هذا النظام.
- المادة 148
من تسلّم غير المستحق بحسن نية يرد ما تسلّمه فقط، أما سيء النية فيرد ما تسلّمه وثماره التي قبضها أو قصّر في قبضها من يوم سوء نيته.
إذا كان من تسلَّم غير المستحق حسن النيَّة فلا يُلزم بأن يرد إلا ما تسلَّم، وإذا كان سيء النيَّة فإنه يُلزم بردِّ ما تسلَّم وثماره التي قبضها والتي قصَّر في قبضها، وذلك من اليوم الذي أصبح فيه سيء النيَّة.
- المادة 149
إذا لم تتوفر أهلية التعاقد فيمن تسلّم غير المستحق، فلا يُلزم إلا بالقدر الذي أثرى به.
إذا لم تتوفر أهلية التعاقد فيمن تسلَّم غير المستحق فلا يكون مُلزمًا إلا بالقدر الذي أثرى به.
- المادة 150
الفضالة أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر دون أن يكون ملزمًا بذلك.
الفضالة أن يتولى شخص عن قصدٍ القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر، دون أن يكون ملزمًا بذلك.
- المادة 151
تقرر المادة أن الفضالة تتحقق حتى لو كان الفضولي يتولى شأنًا لنفسه، إذا تولى معه شأن غيره لارتباطهما ارتباطًا يمنع فصل أحدهما عن الآخر.
تتحقق الفضالة ولو كان الفضولي أثناء توليه شأنًا لنفسه قد تولى شأن غيره لما بين الشأنين من ارتباطٍ يمنع من القيام بأحدهما منفصلًا عن الآخر.
- المادة 152
تقرر المادة أن إجازة المنتفع لما قام به الفضولي تُخضع هذا العمل لأحكام الوكالة.
تسري أحكام الوكالة إذا أجاز المنتفع ما قام به الفضولي.
- المادة 153
توجب المادة على الفضولي أن يواصل العمل الذي بدأه حتى يتمكن المنتفع من مباشرته بنفسه، وأن يُعلمه بتدخله فور استطاعته.
يجب على الفضولي أن يمضي في العمل الذي بدأه إلى أن يتمكن المنتفع من مباشرته بنفسه، ويجب عليه أن يُعلم المنتفع بتدخله فور استطاعته.
- المادة 154
توجب المادة على الفضولي بذل عناية الشخص المعتاد، وتجعله مسؤولًا عن الضرر الناشئ عن خطئه، مع جواز إنقاص المحكمة للتعويض إن وُجد مسوّغ.
يجب على الفضولي أن يبذل عناية الشخص المعتاد، ويكون مسؤولًا عن الضرر الناشئ عن خطئه، وللمحكمة أن تنقص التعويض إن وُجد مسوّغ لذلك.
- المادة 155
تجعل المادة الفضولي مسؤولًا عن تصرفات من يعهد إليه بكل العمل أو بعضه، مع بقاء حق المنتفع في الرجوع مباشرة على المعهود إليه.
إذا عهد الفضولي إلى غيره بكل العمل أو بعضه كان مسؤولًا عن تصرفات المعهود إليه، دون إخلالٍ بما للمنتفع من الرجوع مباشرة على المعهود إليه.
- المادة 156
تلزم المادة الفضولي برد ما حصل لديه بسبب الفضالة إلى المنتفع، وبتقديم حساب عما قام به.
يلتزم الفضولي برد ما حصل لديه بسبب الفضالة وبتقديم حسابٍ عما قام به للمنتفع.
- المادة 157
تعدّ المادة الفضولي نائبًا عن المنتفع إذا بذل عناية الشخص المعتاد، وتلزم المنتفع بتعهداته ونفقاته وتعويضه، ولا أجر له إلا إن كان العمل من مهنته.
1- يعدُّ الفضولي نائبًا عن المنتفع إذا كان قد بذل في قيامه بالعمل عناية الشخص المعتاد ولو لم تتحقق النتيجة المرجوة، وعلى المنتفع في هذه الحال أن ينفذ التعهدات التي عقدها الفضولي لحسابه وأن يعوضه عن التعهدات التي التزم بها وأن يرد له النفقات الضرورية والنافعة التي سوغتها الظروف وأن يعوضه عن الضرر الذي لحقه بسبب قيامه…
- المادة 158
تنظم المادة أثر الموت على الفضالة: يلتزم ورثة الفضولي العالمون بها بإعلام المنتفع واتخاذ التدابير، ويبقى الفضولي ملتزمًا لورثة المنتفع.
1- إذا مات الفضولي، وجب على ورثته -إذا توفرت فيهم الأهلية- أو نائبهم وكانوا على علم بالفضالة؛ أن يبادروا بإعلام المنتفع بموت مورثهم، وأن يتخذوا من التدابير ما تقتضيه الحال لمصلحته. 2- إذا مات المنتفع، بقي الفضولي ملتزمًا للورثة بما كان ملتزمًا به تجاه مورثهم.
- المادة 159
تمنع المادة سماع دعاوى الإثراء بلا سبب ودفع غير المستحق والفضالة بعد 3 سنوات من علم الدائن بحقه، وفي جميع الأحوال بعد 10 سنوات من نشوء الحق.
لا تُسمع الدعوى الناشئة عن الإثراء بلا سبب أو دفع غير المستحق أو الفضالة بانقضاء (ثلاث) سنوات من تاريخ علم الدائن بحقه. وفي جميع الأحوال لا تُسمع الدعوى بانقضاء (عشر) سنوات من تاريخ نشوء الحق.