المادة 413 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثالثة عشرة بعد الأربعمائة · الفرع الأول: إنشاء عقد الإيجار
تقرر المادة أنه إذا لم تعين مدة الإيجار وكانت الأجرة عن وحدة زمنية معينة امتد العقد إلى نهايتها، وإلا عينت المحكمة المدة بحسب العرف وظروف العقد.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا لم تعين مدة الإيجار وكانت الأجرة عن وحدة زمنية معينة عُدَّ عقد الإيجار منعقدًا إلى نهاية تلك الوحدة الزمنية، وإلا عينت المحكمة مدة الإيجار بحسب العرف وظروف العقد.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 413 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة عدم تعيين مدة الإيجار في العقد، وتفرق بين حالتين:
- الأجرة محددة عن وحدة زمنية معينة: كأن يُذكر أن الأجرة كذا «في الشهر» أو «في السنة» دون ذكر مدة الإيجار. هنا يُعد العقد منعقدًا إلى نهاية تلك الوحدة الزمنية؛ فإن كانت الأجرة شهرية عُد منعقدًا إلى نهاية الشهر، وإن كانت سنوية فإلى نهاية السنة.
- إذا لم يكن الأمر كذلك: أي لم تُعين المدة ولم تكن الأجرة عن وحدة زمنية معينة، فإن المحكمة تعين مدة الإيجار بحسب العرف وظروف العقد.
وتنسجم هذه المادة مع تعريف الإيجار في المادة 407، الذي يجعل الانتفاع «مدة معينة»؛ فإذا سكت العقد عن المدة، وضعت هذه المادة طريقة لتحديدها.
وتتصل بها المادة 412 التي تحدد بداية مدة الإيجار: من التاريخ المحدد في العقد، وإلا فمن تاريخ انعقاده.
والنصيحة العملية أن تُكتب مدة الإيجار صراحة في العقد، تجنبًا لترك تحديدها لقاعدة الوحدة الزمنية أو لتقدير المحكمة.
ولتقدير وضع معين يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية أو المدنية.
مثال عملي
استأجر طارق غرفة في الأحساء بأجرة 1,500 ريال شهريًا دون أن يذكر العقد مدة الإيجار. يُعد العقد منعقدًا إلى نهاية الشهر، لأن الأجرة محددة عن وحدة زمنية هي الشهر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 413 من نظام المعاملات المدنية
ما مدة الإيجار إذا لم تُذكر في العقد؟
إذا كانت الأجرة عن وحدة زمنية معينة عُد العقد منعقدًا إلى نهاية تلك الوحدة، وإلا عينت المحكمة المدة بحسب العرف وظروف العقد.
إذا كانت الأجرة شهرية ولم تُحدد مدة، متى ينتهي العقد؟
يُعد العقد منعقدًا إلى نهاية الوحدة الزمنية التي حُددت عنها الأجرة، أي الشهر.
من يحدد مدة الإيجار إذا لم تكن الأجرة عن وحدة زمنية؟
تعين المحكمة مدة الإيجار بحسب العرف وظروف العقد.
مواد أخرى عن عقد الإيجار
- المادة 287
تمنع المادة المقاصة بين دين للمودع لديه على المودع والوديعة، أو بين دين للمستعير على المعير والشيء المعار، إلا باتفاق الطرفين.
إذا كان للمودع لديه دينٌ على المودع أو كان للمستعير دين على المعير، فلا تقع المقاصة بين الدين والوديعة أو بين الدين والشيء المعار ولو كان الدين من نوع أي منهما
- المادة 296
تحدد المادة مدة 5 سنوات لعدم سماع الدعوى على المنكر في حقوق أصحاب المهن الحرة والحقوق الدورية المتجددة، مع استثناء ريع الحائز سيء النية وريع الوقف بمدة 10 سنوات.
دون إخلال بالنصوص النظامية، لا تُسمع الدعوى على المنكر بانقضاء (خمس) سنوات في الحقوق الآتية: أ- حقوق أصحاب المهن الحرة، كالأطباء والمحامين والمهندسين عما أدوه م
- المادة 407
تعرّف المادة الإيجار بأنه عقد يمكّن فيه المؤجر المستأجر من الانتفاع بشيء غير قابل للاستهلاك مدة معينة مقابل أجرة.
الإيجار عقد يُمَكِّنُ بمقتضاه المؤجر المستأجر من الانتفاع مدةً معينةً بشيءٍ غير قابل للاستهلاك مقابل أجرةٍ.
- المادة 408
تجيز المادة أن يكون المأجور عينًا أو منفعة أو حقًا، معينًا بالذات أو بالنوع، كما تجيز أن يكون حصة شائعة.
1- يصح أن يكون المأجور عينًا أو منفعةً أو حقًّا؛ سواء كان معيَّنًا بالذات أو بالنوع. 2- يصح أن يكون المأجور حصَّةً شائعة.
- المادة 409
تجيز المادة الاكتفاء ببيان أسس صالحة لتحديد الأجرة، وتجيز أن تكون الأجرة مبلغًا معينًا مع نسبة معلومة من الناتج أو الربح.
يصح أن يقتصر تقدير الأجرة على بيان أسسٍ صالحةٍ تتحدد بمقتضاها، ويصح أن تكون بمبلغٍ معيَّنٍ مع نسبةٍ معلومةٍ من الناتج أو من الربح.
- المادة 410
تجيز المادة أن يُشترط في عقد الإيجار تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها.
يصح اشتراط تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

