المادة 296 من نظام المعاملات المدنية
المادة السادسة والتسعون بعد المائتين · الفرع الثالث: عدم سماع الدعوى بمرور الزمن (التقادم المانع من سماع الدعوى
تحدد المادة مدة 5 سنوات لعدم سماع الدعوى على المنكر في حقوق أصحاب المهن الحرة والحقوق الدورية المتجددة، مع استثناء ريع الحائز سيء النية وريع الوقف بمدة 10 سنوات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
دون إخلال بالنصوص النظامية، لا تُسمع الدعوى على المنكر بانقضاء (خمس) سنوات في الحقوق الآتية:
أ- حقوق أصحاب المهن الحرة، كالأطباء والمحامين والمهندسين عما أدوه من عملٍ متصلٍ بمهنهم وما أنفقوه من نفقة.
ب- الحقوق الدورية المتجددة، كأجرة العقارات والأجور والإيرادات المرتبة ونحوها، ويُستثنى من ذلك إذا كان الحق ريعًا في ذمة حائزٍ سيء النية أو ريعًا واجبًا على ناظر الوقف أداؤه للمستحق، فلا تسمع الدعوى بشأنه بانقضاء (عشر) سنوات.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 296 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة مدة أقصر من المدة العامة المقررة في المادة 295 (وهي 10 سنوات)، فلا تُسمع الدعوى على المنكر بانقضاء 5 سنوات في نوعين من الحقوق، وذلك دون إخلال بالنصوص النظامية.
أ- حقوق أصحاب المهن الحرة: كالأطباء والمحامين والمهندسين، وتشمل:
- ما أدوه من عمل متصل بمهنهم.
- وما أنفقوه من نفقة.
ب- الحقوق الدورية المتجددة: كأجرة العقارات، والأجور، والإيرادات المرتبة، ونحوها.
الاستثناء من الفقرة (ب): إذا كان الحق ريعًا في ذمة حائز سيء النية، أو ريعًا واجبًا على ناظر الوقف أداؤه للمستحق، فلا تُسمع الدعوى بشأنه بانقضاء 10 سنوات بدلًا من 5.
وعبارة "دون إخلال بالنصوص النظامية" تعني أن هذه المدة لا تمس ما تقرره نصوص نظامية أخرى في الحالات التي تنظمها.
ويُلاحظ أن الأجور مذكورة هنا ضمن الحقوق الدورية المتجددة، كما أن المادة 297 تقرر مدة سنة لحقوق الأجراء من أجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قدموه من أشياء. ولم يبيّن النص المعروض هنا كيف يُوفَّق بين الحكمين، فيحسن في ذلك الرجوع إلى محامٍ متخصص.
ولأن احتساب المدة يختلف بحسب نوع الحق، يحسن بالمؤجر أو صاحب المهنة الحرة الذي لديه مستحقات متأخرة استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية أو العقارية.
مثال عملي
أجّر خالد شقة في الرياض لمستأجر تأخر في دفع الأجرة، ولم يطالب خالد بها طوال أكثر من 5 سنوات. إذا رفع دعوى بعد ذلك وأنكر المستأجر، فلا تُسمع دعواه بتلك الأجرة على المنكر، دون إخلال بالنصوص النظامية الأخرى.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 296 من نظام المعاملات المدنية
كم مدة المطالبة بالإيجار المتأخر؟
لا تُسمع الدعوى على المنكر بأجرة العقارات بانقضاء 5 سنوات، دون إخلال بالنصوص النظامية.
هل تسقط أتعاب المحامي أو الطبيب بمرور الوقت؟
لا تُسمع الدعوى على المنكر بحقوق أصحاب المهن الحرة عن عملهم المتصل بمهنهم وما أنفقوه بانقضاء 5 سنوات.
ما مدة المطالبة بريع الوقف من الناظر؟
إذا كان الحق ريعًا واجبًا على ناظر الوقف أداؤه للمستحق، فلا تُسمع الدعوى بشأنه بانقضاء 10 سنوات.
مواد أخرى عن التقادم ومرور الزمن
- المادة 79
لا تُسمع دعوى إبطال العقد بعد سنة من العلم بسببه، أو من اكتمال الأهلية أو زوال الإكراه، ولا بعد عشر سنوات من التعاقد إلا في حال نقص الأهلية.
1- لا تسمع دعوى إبطال العقد إذا انقضت (سنة) من تاريخ العلم بسبب الإبطال، وإذا كان إبطال العقد لنقص الأهلية أو الإكراه فبانقضاء (سنة) من تاريخ اكتمال الأهلية أو
- المادة 81
العقد الباطل يتمسك ببطلانه كل ذي مصلحة وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ولا تصححه الإجازة، ولا تُسمع دعواه بعد عشر سنوات مع جواز الدفع به في أي وقت.
1- إذا وقع العقد باطلًا جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، ولا يزول البطلان بالإجازة. 2- لا تسمع دعوى البطلان إذا انقضت (عش
- المادة 143
لا تُسمع دعوى التعويض عن الفعل الضار بعد 3 سنوات من العلم بالضرر والمسؤول، ولا بعد 10 سنوات من وقوعه، مع حكم خاص بالدعوى الناشئة عن جريمة.
1- لا تُسمع دعوى التعويض الناشئة عن الفعل الضار بانقضاء (ثلاث) سنوات من تاريخ علم المتضرر بوقوع الضرر وبالمسؤول عنه. وفي جميع الأحوال لا تسمع الدعوى بانقضاء (عش
- المادة 159
تمنع المادة سماع دعاوى الإثراء بلا سبب ودفع غير المستحق والفضالة بعد 3 سنوات من علم الدائن بحقه، وفي جميع الأحوال بعد 10 سنوات من نشوء الحق.
لا تُسمع الدعوى الناشئة عن الإثراء بلا سبب أو دفع غير المستحق أو الفضالة بانقضاء (ثلاث) سنوات من تاريخ علم الدائن بحقه. وفي جميع الأحوال لا تُسمع الدعوى بانقضاء
- المادة 188
تحدد المادة مدة سماع دعوى عدم نفاذ التصرف: لا تُسمع بعد سنة من علم الدائن بسببها، ولا بعد عشر سنوات من تاريخ التصرف في جميع الأحوال.
لا تُسمع دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء (سنة) من تاريخ علم الدائن بسبب عدم النفاذ، ولا تُسمع الدعوى في جميع الأحوال بانقضاء (عشر) سنوات من تاريخ التصرف.
- المادة 230
تقرر المادة أن عدم سماع الدعوى لمرور الزمن بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين لا يفيد الباقين إلا بقدر حصته، وأن وقف المدة أو انقطاعها لأحدهم لا يُحتج به على الباقين.
1- لا يفيد عدم سماع الدعوى لمرور الزمن بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين باقي المدينين إلا بقدر حصة ذلك المدين. 2- ليس للدائن أن يتمسك بوقف سريان مرور الزمن أ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

