المادة 446 من نظام المعاملات المدنية
المادة السادسة والأربعون بعد الأربعمائة · الفرع الخامس: إيجار الأرض للزراعة
يشمل إيجار الأرض للزراعة ملحقاتها وما اتصل بها اتصال قرار وما جرى العرف بأنه من توابعها، ولا يشمل الأدوات والآلات الزراعية ما لم يتفق على خلاف ذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا استأجر شخص الأرض للزراعة شمل الإيجار ملحقاتها، وما اتصل بها اتصال قرار، وما جرى العرف على أنه من توابعها، ولا يشمل ذلك الأدوات والآلات الزراعية، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 446 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة نطاق ما يدخل في إيجار الأرض الزراعية، حتى لا يختلف الطرفان حول ما يحق للمستأجر الانتفاع به.
ما يشمله الإيجار:
- ملحقات الأرض.
- ما اتصل بها اتصال قرار، أي ما ثُبّت فيها على وجه الدوام بحيث لا يُنقل دون تلف أو تغيير.
- ما جرى العرف على أنه من توابعها، فالعرف مرجع في تحديد ما يتبع الأرض الزراعية عادة.
ما لا يشمله الإيجار: الأدوات والآلات الزراعية، فهي لا تدخل في إيجار الأرض تلقائيًا.
جواز الاتفاق على خلاف ذلك: يجوز للطرفين أن يتفقا على حكم مختلف، كأن يشمل العقد الآلات الزراعية صراحة. وقد يأتي هذا الاتفاق عمليًا لتجنب التنازع حول المعدات.
ولم تعدد المادة الملحقات والتوابع بأسمائها، بل أحالت إلى معياري الاتصال الدائم والعرف. لذلك يُستحسن أن يذكر العقد ما يدخل في الإيجار وما لا يدخل.
وتتصل هذه المادة بالمادة 447 التي تجيز لمن استأجر أرضًا للزراعة دون اتفاق على جنس المزروع ونوعه أن يزرعها في جميع فصول السنة، وبالمادة 445 الخاصة بإيجار الأرض المشغولة بالزرع إيجارًا مضافًا إلى أجل.
وعند الخلاف حول ما يُعد من التوابع، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية أو المدنية.
مثال عملي
استأجر مزارع أرضًا في الخرج، وفيها شبكة ري مثبتة تحت الأرض، وفي مستودعها جرار زراعي. شبكة الري المتصلة بالأرض اتصال قرار تدخل في الإيجار، أما الجرار فلا يدخل لأنه من الآلات الزراعية، إلا إذا اتفق الطرفان على شموله.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 446 من نظام المعاملات المدنية
هل يشمل إيجار المزرعة المعدات والآلات؟
لا يشمل إيجار الأرض للزراعة الأدوات والآلات الزراعية، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
ماذا يدخل في إيجار الأرض الزراعية؟
ملحقاتها، وما اتصل بها اتصال قرار، وما جرى العرف على أنه من توابعها.
هل يمكن الاتفاق على إدخال الآلات في عقد الإيجار؟
نعم، النص يجيز الاتفاق على خلاف ذلك.
مواد أخرى عن عقد الإيجار
- المادة 287
تمنع المادة المقاصة بين دين للمودع لديه على المودع والوديعة، أو بين دين للمستعير على المعير والشيء المعار، إلا باتفاق الطرفين.
إذا كان للمودع لديه دينٌ على المودع أو كان للمستعير دين على المعير، فلا تقع المقاصة بين الدين والوديعة أو بين الدين والشيء المعار ولو كان الدين من نوع أي منهما
- المادة 296
تحدد المادة مدة 5 سنوات لعدم سماع الدعوى على المنكر في حقوق أصحاب المهن الحرة والحقوق الدورية المتجددة، مع استثناء ريع الحائز سيء النية وريع الوقف بمدة 10 سنوات.
دون إخلال بالنصوص النظامية، لا تُسمع الدعوى على المنكر بانقضاء (خمس) سنوات في الحقوق الآتية: أ- حقوق أصحاب المهن الحرة، كالأطباء والمحامين والمهندسين عما أدوه م
- المادة 407
تعرّف المادة الإيجار بأنه عقد يمكّن فيه المؤجر المستأجر من الانتفاع بشيء غير قابل للاستهلاك مدة معينة مقابل أجرة.
الإيجار عقد يُمَكِّنُ بمقتضاه المؤجر المستأجر من الانتفاع مدةً معينةً بشيءٍ غير قابل للاستهلاك مقابل أجرةٍ.
- المادة 408
تجيز المادة أن يكون المأجور عينًا أو منفعة أو حقًا، معينًا بالذات أو بالنوع، كما تجيز أن يكون حصة شائعة.
1- يصح أن يكون المأجور عينًا أو منفعةً أو حقًّا؛ سواء كان معيَّنًا بالذات أو بالنوع. 2- يصح أن يكون المأجور حصَّةً شائعة.
- المادة 409
تجيز المادة الاكتفاء ببيان أسس صالحة لتحديد الأجرة، وتجيز أن تكون الأجرة مبلغًا معينًا مع نسبة معلومة من الناتج أو الربح.
يصح أن يقتصر تقدير الأجرة على بيان أسسٍ صالحةٍ تتحدد بمقتضاها، ويصح أن تكون بمبلغٍ معيَّنٍ مع نسبةٍ معلومةٍ من الناتج أو من الربح.
- المادة 410
تجيز المادة أن يُشترط في عقد الإيجار تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها.
يصح اشتراط تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

