قانون

المادة 408 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثامنة بعد الأربعمائة · الفرع الأول: إنشاء عقد الإيجار

تجيز المادة أن يكون المأجور عينًا أو منفعة أو حقًا، معينًا بالذات أو بالنوع، كما تجيز أن يكون حصة شائعة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يصح أن يكون المأجور عينًا أو منفعةً أو حقًّا؛ سواء كان معيَّنًا بالذات أو بالنوع.

2- يصح أن يكون المأجور حصَّةً شائعة.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 408 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 408 من نظام المعاملات المدنية

هل يجوز تأجير المنفعة أو الحق؟

نعم، يصح أن يكون المأجور عينًا أو منفعة أو حقًا.

هل يجوز تأجير حصة مشاعة في عقار؟

نعم، تنص الفقرة (2) على أنه يصح أن يكون المأجور حصة شائعة.

هل يلزم أن يكون المأجور محددًا بعينه؟

لا، يصح أن يكون معينًا بالذات أو بالنوع.

مواد أخرى عن عقد الإيجار

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.