المادة 408 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثامنة بعد الأربعمائة · الفرع الأول: إنشاء عقد الإيجار
تجيز المادة أن يكون المأجور عينًا أو منفعة أو حقًا، معينًا بالذات أو بالنوع، كما تجيز أن يكون حصة شائعة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يصح أن يكون المأجور عينًا أو منفعةً أو حقًّا؛ سواء كان معيَّنًا بالذات أو بالنوع.
2- يصح أن يكون المأجور حصَّةً شائعة.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 408 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة ما يصح أن يكون محلًا لعقد الإيجار (المأجور)، وتوسع نطاقه على النحو الآتي:
الفقرة (1) — أنواع المأجور:
- عين: كالشقة أو المحل أو السيارة.
- منفعة: أي منفعة شيء، كمن يملك منفعة عقار فيؤجرها.
- حق: فيصح أن يكون محل الإيجار حقًا.
ويصح في جميع ذلك أن يكون المأجور معينًا بالذات (شيئًا محددًا بعينه، كشقة برقم معين)، أو معينًا بالنوع (محددًا بأوصافه ونوعه دون تعيين قطعة بذاتها، كسيارة من طراز معين).
الفقرة (2) — الحصة الشائعة: يصح أن يكون المأجور حصة شائعة، أي نصيبًا غير مفرز في مال مشترك، كربع عمارة مملوكة لعدة شركاء.
ويجب قراءة هذه المادة مع تعريف الإيجار في المادة 407، الذي يشترط أن يكون المأجور شيئًا غير قابل للاستهلاك، وأن يكون الانتفاع مدة معينة مقابل أجرة.
ولتقدير وضع معين يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية أو المدنية.
مثال عملي
يملك سامي مع إخوته عمارة في المدينة المنورة، ونصيبه فيها الربع دون فرز. يجوز له أن يؤجر حصته الشائعة لشخص آخر بحسب الفقرة (2) من المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 408 من نظام المعاملات المدنية
هل يجوز تأجير المنفعة أو الحق؟
نعم، يصح أن يكون المأجور عينًا أو منفعة أو حقًا.
هل يجوز تأجير حصة مشاعة في عقار؟
نعم، تنص الفقرة (2) على أنه يصح أن يكون المأجور حصة شائعة.
هل يلزم أن يكون المأجور محددًا بعينه؟
لا، يصح أن يكون معينًا بالذات أو بالنوع.
مواد أخرى عن عقد الإيجار
- المادة 287
تمنع المادة المقاصة بين دين للمودع لديه على المودع والوديعة، أو بين دين للمستعير على المعير والشيء المعار، إلا باتفاق الطرفين.
إذا كان للمودع لديه دينٌ على المودع أو كان للمستعير دين على المعير، فلا تقع المقاصة بين الدين والوديعة أو بين الدين والشيء المعار ولو كان الدين من نوع أي منهما
- المادة 296
تحدد المادة مدة 5 سنوات لعدم سماع الدعوى على المنكر في حقوق أصحاب المهن الحرة والحقوق الدورية المتجددة، مع استثناء ريع الحائز سيء النية وريع الوقف بمدة 10 سنوات.
دون إخلال بالنصوص النظامية، لا تُسمع الدعوى على المنكر بانقضاء (خمس) سنوات في الحقوق الآتية: أ- حقوق أصحاب المهن الحرة، كالأطباء والمحامين والمهندسين عما أدوه م
- المادة 407
تعرّف المادة الإيجار بأنه عقد يمكّن فيه المؤجر المستأجر من الانتفاع بشيء غير قابل للاستهلاك مدة معينة مقابل أجرة.
الإيجار عقد يُمَكِّنُ بمقتضاه المؤجر المستأجر من الانتفاع مدةً معينةً بشيءٍ غير قابل للاستهلاك مقابل أجرةٍ.
- المادة 409
تجيز المادة الاكتفاء ببيان أسس صالحة لتحديد الأجرة، وتجيز أن تكون الأجرة مبلغًا معينًا مع نسبة معلومة من الناتج أو الربح.
يصح أن يقتصر تقدير الأجرة على بيان أسسٍ صالحةٍ تتحدد بمقتضاها، ويصح أن تكون بمبلغٍ معيَّنٍ مع نسبةٍ معلومةٍ من الناتج أو من الربح.
- المادة 410
تجيز المادة أن يُشترط في عقد الإيجار تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها.
يصح اشتراط تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها.
- المادة 411
تنظم المادة حكم الأجرة وحق الفسخ إذا ظهر عدد وحدات المأجور أزيد أو أنقص مما ذُكر في العقد، بحسب كون الأجرة إجمالية أو محددة لكل وحدة.
1- إذا عُقد الإيجار على شيءٍ معينٍ بأجرةٍ إجماليةٍ، وذُكر عدد وحداته دون بيان أجرة كل وحدة منها، فظهرت وحداته أزيد أو أنقص؛ كانت الأجرة هي المحددة في العقد لا ي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

