المادة 422 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثانية والعشرون بعد الأربعمائة · الفرع الثاني: التزامات المؤجر
يسترد المستأجر ما أنفقه بالقدر المتعارف عليه على إنشاءات أو إصلاحات أحدثها بإذن المؤجر لمنفعة المأجور، ولا يسترد ما أحدثه لمنفعته الشخصية، ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا أحدث المستأجر بإذن المؤجر إنشاءاتٍ أو إصلاحات لمنفعة المأجور؛ فله الرجوع بما أنفق بالقدر المتعارف عليه وإن لم يشترط المستأجر الرجوع، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
2- إذا كان ما أحدثه المستأجر عائدًا لمنفعته الشخصية فليس له الرجوع على المؤجر؛ ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 422 بلغة مبسطة
تفرّق هذه المادة بين نوعين من الأعمال التي قد يُحدثها المستأجر في العين المؤجرة:
- إنشاءات أو إصلاحات لمنفعة المأجور نفسه أحدثها المستأجر بإذن المؤجر: هنا يحق للمستأجر الرجوع على المؤجر بما أنفق، لكن بالقدر المتعارف عليه لا بأي مبلغ صرفه. ويثبت له هذا الحق حتى لو لم يشترط الرجوع عند حصوله على الإذن.
- أعمال عائدة لمنفعة المستأجر الشخصية: هذه لا يحق له الرجوع بتكلفتها على المؤجر.
والحكمان كلاهما قابلان للاتفاق على خلافهما، فقد يتفق الطرفان مثلًا على أن المستأجر يتحمل تكلفة الإصلاحات وحده، أو على أن المؤجر يعوّضه عن أعمال تخص منفعته الشخصية. لذلك فإن ما يكتبه الطرفان في العقد أو في الإذن هو المرجع الأول.
ويلاحظ أن النص يربط حق الرجوع في الحالة الأولى بشرطين مجتمعين: إذن المؤجر، وأن تكون الأعمال لمنفعة المأجور. فإذا غاب أحدهما فلا يدخل الأمر في هذه الحالة.
وتتصل هذه المادة بالمادة 421 التي تعالج نقص انتفاع المستأجر بالمأجور، والمادة 423 التي تلزم المؤجر بعدم التعرض للمستأجر في انتفاعه. ومن كان لديه خلاف حول مقدار ما يُسترد أو حول طبيعة الأعمال فيحسن أن يستشير محامٍ متخصص في القضايا العقارية أو المدنية.
مثال عملي
استأجرت سارة فيلا في الرياض، وتعطّل خزان المياه، فأذن لها المالك بتغييره، فدفعت التكلفة من مالها. يحق لها الرجوع على المالك بما أنفقت بالقدر المتعارف عليه ولو لم تشترط ذلك عند الإذن. أما لو ركّبت مظلة لسيارتها الخاصة لراحتها هي، فليس لها مطالبة المالك بتكلفتها ما لم يتفقا على خلاف ذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 422 من نظام المعاملات المدنية
هل يحق للمستأجر مطالبة المالك بتكاليف الإصلاحات؟
نعم، إذا كانت الإنشاءات أو الإصلاحات لمنفعة المأجور وتمت بإذن المؤجر، فله الرجوع بما أنفق بالقدر المتعارف عليه ولو لم يشترط ذلك، ما لم يُتفق على خلافه.
ماذا عن التحسينات التي يجريها المستأجر لراحته الشخصية؟
إذا كان ما أحدثه المستأجر عائدًا لمنفعته الشخصية فليس له الرجوع على المؤجر، ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
هل يسترد المستأجر كل ما دفعه مهما كان؟
لا، النص يحدد الرجوع بالقدر المتعارف عليه، لا بكامل ما صرفه أيًّا كان مقداره.
مواد أخرى عن عقد الإيجار
- المادة 287
تمنع المادة المقاصة بين دين للمودع لديه على المودع والوديعة، أو بين دين للمستعير على المعير والشيء المعار، إلا باتفاق الطرفين.
إذا كان للمودع لديه دينٌ على المودع أو كان للمستعير دين على المعير، فلا تقع المقاصة بين الدين والوديعة أو بين الدين والشيء المعار ولو كان الدين من نوع أي منهما
- المادة 296
تحدد المادة مدة 5 سنوات لعدم سماع الدعوى على المنكر في حقوق أصحاب المهن الحرة والحقوق الدورية المتجددة، مع استثناء ريع الحائز سيء النية وريع الوقف بمدة 10 سنوات.
دون إخلال بالنصوص النظامية، لا تُسمع الدعوى على المنكر بانقضاء (خمس) سنوات في الحقوق الآتية: أ- حقوق أصحاب المهن الحرة، كالأطباء والمحامين والمهندسين عما أدوه م
- المادة 407
تعرّف المادة الإيجار بأنه عقد يمكّن فيه المؤجر المستأجر من الانتفاع بشيء غير قابل للاستهلاك مدة معينة مقابل أجرة.
الإيجار عقد يُمَكِّنُ بمقتضاه المؤجر المستأجر من الانتفاع مدةً معينةً بشيءٍ غير قابل للاستهلاك مقابل أجرةٍ.
- المادة 408
تجيز المادة أن يكون المأجور عينًا أو منفعة أو حقًا، معينًا بالذات أو بالنوع، كما تجيز أن يكون حصة شائعة.
1- يصح أن يكون المأجور عينًا أو منفعةً أو حقًّا؛ سواء كان معيَّنًا بالذات أو بالنوع. 2- يصح أن يكون المأجور حصَّةً شائعة.
- المادة 409
تجيز المادة الاكتفاء ببيان أسس صالحة لتحديد الأجرة، وتجيز أن تكون الأجرة مبلغًا معينًا مع نسبة معلومة من الناتج أو الربح.
يصح أن يقتصر تقدير الأجرة على بيان أسسٍ صالحةٍ تتحدد بمقتضاها، ويصح أن تكون بمبلغٍ معيَّنٍ مع نسبةٍ معلومةٍ من الناتج أو من الربح.
- المادة 410
تجيز المادة أن يُشترط في عقد الإيجار تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها.
يصح اشتراط تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

