المادة 444 من نظام المعاملات المدنية
المادة الرابعة والأربعون بعد الأربعمائة · الفرع الخامس: إيجار الأرض للزراعة
لا يصح إيجار الأرض للزراعة إيجارًا منجزًا وهي مشغولة بزرع لغير المستأجر لم يبلغ حصاده ومزروع بحق، فإن بلغ حصاده أو زُرع بغير حق صح الإيجار ولزم صاحبه إزالته.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يصح إيجار الأرض للزراعة إيجارًا منجزًا وهي مشغولة بزرع لغير المستأجر لم يبلغ حصاده وكان مزروعًا بحق، فإن كان الزرع بلغ حصاده أو كان مزروعًا بغير حق صح إيجار الأرض ولزم صاحب الزرع إزالته.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 444 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة أرض يُراد تأجيرها للزراعة وفيها زرع لشخص آخر غير المستأجر.
متى لا يصح الإيجار؟ لا يصح إيجار الأرض للزراعة إيجارًا منجزًا، أي يبدأ أثره فورًا، إذا اجتمعت ثلاثة أمور:
- أن تكون الأرض مشغولة بزرع لغير المستأجر.
- أن يكون الزرع لم يبلغ حصاده بعد.
- أن يكون مزروعًا بحق، أي أن صاحبه زرعه بسند مشروع.
والحكمة حماية صاحب الزرع الذي زرع بحق، فلا يُضيَّع عليه زرعه قبل نضجه.
متى يصح الإيجار؟ يصح إيجار الأرض في حالتين:
- إذا كان الزرع قد بلغ حصاده.
- أو كان مزروعًا بغير حق.
وفي هاتين الحالتين يلزم صاحب الزرع إزالته لتمكين المستأجر من الأرض.
وتتصل هذه المادة بالمادة 445 التي تجيز إيجار الأرض المشغولة بالزرع إيجارًا مضافًا إلى أجل تكون الأرض فيه خالية، فالمنع هنا يخص الإيجار المنجز فقط. كما تتصل بالمادة 443 التي تقرر صحة إيجار الأرض للزراعة مع تعيين ما يزرع فيها أو ترك الاختيار للمستأجر.
ومن يواجه حالة كهذه، خاصة في تقدير ما إذا كان الزرع مزروعًا بحق، فيحسن أن يستشير محامٍ متخصص في القضايا العقارية أو المدنية.
مثال عملي
يملك علي أرضًا زراعية في القصيم، وفيها قمح زرعه شخص آخر بحق ولم ينضج بعد. أراد علي تأجير الأرض فورًا لمزارع جديد. لا يصح هذا الإيجار المنجز ما دام القمح مزروعًا بحق ولم يبلغ حصاده. أما إذا كان القمح قد نضج، أو كان قد زُرع بغير حق، فيصح الإيجار ويلزم صاحب الزرع إزالته.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 444 من نظام المعاملات المدنية
هل يجوز تأجير أرض زراعية فيها زرع لشخص آخر؟
لا يصح إيجارها إيجارًا منجزًا إذا كان الزرع لغير المستأجر ولم يبلغ حصاده وكان مزروعًا بحق.
متى يلزم صاحب الزرع بإزالته؟
إذا كان الزرع قد بلغ حصاده أو كان مزروعًا بغير حق، فيصح إيجار الأرض ويلزم صاحب الزرع إزالته.
هل يمكن تأجير الأرض المزروعة ليبدأ الإيجار لاحقًا؟
نعم، وفق المادة 445 يصح إيجارها إيجارًا مضافًا إلى أجل تكون الأرض فيه خالية.
مواد أخرى عن عقد الإيجار
- المادة 287
تمنع المادة المقاصة بين دين للمودع لديه على المودع والوديعة، أو بين دين للمستعير على المعير والشيء المعار، إلا باتفاق الطرفين.
إذا كان للمودع لديه دينٌ على المودع أو كان للمستعير دين على المعير، فلا تقع المقاصة بين الدين والوديعة أو بين الدين والشيء المعار ولو كان الدين من نوع أي منهما
- المادة 296
تحدد المادة مدة 5 سنوات لعدم سماع الدعوى على المنكر في حقوق أصحاب المهن الحرة والحقوق الدورية المتجددة، مع استثناء ريع الحائز سيء النية وريع الوقف بمدة 10 سنوات.
دون إخلال بالنصوص النظامية، لا تُسمع الدعوى على المنكر بانقضاء (خمس) سنوات في الحقوق الآتية: أ- حقوق أصحاب المهن الحرة، كالأطباء والمحامين والمهندسين عما أدوه م
- المادة 407
تعرّف المادة الإيجار بأنه عقد يمكّن فيه المؤجر المستأجر من الانتفاع بشيء غير قابل للاستهلاك مدة معينة مقابل أجرة.
الإيجار عقد يُمَكِّنُ بمقتضاه المؤجر المستأجر من الانتفاع مدةً معينةً بشيءٍ غير قابل للاستهلاك مقابل أجرةٍ.
- المادة 408
تجيز المادة أن يكون المأجور عينًا أو منفعة أو حقًا، معينًا بالذات أو بالنوع، كما تجيز أن يكون حصة شائعة.
1- يصح أن يكون المأجور عينًا أو منفعةً أو حقًّا؛ سواء كان معيَّنًا بالذات أو بالنوع. 2- يصح أن يكون المأجور حصَّةً شائعة.
- المادة 409
تجيز المادة الاكتفاء ببيان أسس صالحة لتحديد الأجرة، وتجيز أن تكون الأجرة مبلغًا معينًا مع نسبة معلومة من الناتج أو الربح.
يصح أن يقتصر تقدير الأجرة على بيان أسسٍ صالحةٍ تتحدد بمقتضاها، ويصح أن تكون بمبلغٍ معيَّنٍ مع نسبةٍ معلومةٍ من الناتج أو من الربح.
- المادة 410
تجيز المادة أن يُشترط في عقد الإيجار تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها.
يصح اشتراط تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

