المادة 455 من نظام المعاملات المدنية
المادة الخامسة والخمسون بعد الأربعمائة · الفرع الثاني: آثار عقد الإعارة
تلزم المادة المستعير بأن يحفظ الشيء المعار بالعناية التي يبذلها في ماله، على ألا تقل عن عناية الشخص المعتاد.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على المستعير أن يبذل في حفظ الشيء المعار العناية التي يبذلها في المحافظة على ماله دون أن ينزل عن عناية الشخص المعتاد.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 455 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة درجة العناية التي يجب على المستعير بذلها في حفظ الشيء المعار. والمعيار الذي وضعته يتكون من شقين:
- العناية التي يبذلها في ماله: أي أن يعامل الشيء المعار كما يعامل أشياءه الخاصة.
- حد أدنى لا ينزل عنه: لا يجوز أن تقل هذه العناية عن عناية الشخص المعتاد.
ومعنى ذلك أن المستعير الذي اعتاد الإهمال في أمواله الخاصة لا يستطيع أن يحتج بهذا الإهمال؛ لأن المادة تفرض عليه على الأقل عناية الشخص المعتاد. أما إذا كان شديد الحرص على ماله، فعليه أن يبذل في الشيء المعار الحرص نفسه.
وتأتي هذه المادة ضمن أحكام آثار عقد الإعارة؛ فالمادة 454 قبلها تحدد ما لا يضمنه المعير، وهذه المادة تحدد واجب المستعير في الحفظ، ثم تحمّل المادة 456 المستعير نفقات الشيء المعار وصيانته المعتادة ونفقات رده ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
والنص لا يحدد بنفسه ما يترتب على الإخلال بهذا الواجب في كل حالة، ولا يقيس مقدار العناية بأمثلة محددة؛ فتقدير ما إذا كان المستعير قد قصّر مسألة وقائع. وعند الخلاف يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية والتعويضات.
مثال عملي
استعار عبدالله كاميرا من زميله لتصوير مناسبة عائلية، ثم تركها في سيارته تحت الشمس طوال اليوم. معيار المادة أن يحفظها بالعناية التي يبذلها في ماله، وألا تقل عنايته عن عناية الشخص المعتاد؛ فلا يكفيه أن يقول إنه يعامل أغراضه الخاصة بالطريقة نفسها إذا كان ذلك أقل من عناية الشخص المعتاد.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 455 من نظام المعاملات المدنية
ما مقدار العناية المطلوبة من المستعير؟
العناية التي يبذلها في المحافظة على ماله، دون أن تنزل عن عناية الشخص المعتاد.
هل يكفي المستعير أن يعامل الشيء المعار كما يعامل أغراضه؟
يكفيه ذلك ما دامت عنايته بأغراضه لا تقل عن عناية الشخص المعتاد، فإن قلت عنها لزمه بذل عناية الشخص المعتاد.
مواد أخرى عن عقد الإيجار
- المادة 287
تمنع المادة المقاصة بين دين للمودع لديه على المودع والوديعة، أو بين دين للمستعير على المعير والشيء المعار، إلا باتفاق الطرفين.
إذا كان للمودع لديه دينٌ على المودع أو كان للمستعير دين على المعير، فلا تقع المقاصة بين الدين والوديعة أو بين الدين والشيء المعار ولو كان الدين من نوع أي منهما
- المادة 296
تحدد المادة مدة 5 سنوات لعدم سماع الدعوى على المنكر في حقوق أصحاب المهن الحرة والحقوق الدورية المتجددة، مع استثناء ريع الحائز سيء النية وريع الوقف بمدة 10 سنوات.
دون إخلال بالنصوص النظامية، لا تُسمع الدعوى على المنكر بانقضاء (خمس) سنوات في الحقوق الآتية: أ- حقوق أصحاب المهن الحرة، كالأطباء والمحامين والمهندسين عما أدوه م
- المادة 407
تعرّف المادة الإيجار بأنه عقد يمكّن فيه المؤجر المستأجر من الانتفاع بشيء غير قابل للاستهلاك مدة معينة مقابل أجرة.
الإيجار عقد يُمَكِّنُ بمقتضاه المؤجر المستأجر من الانتفاع مدةً معينةً بشيءٍ غير قابل للاستهلاك مقابل أجرةٍ.
- المادة 408
تجيز المادة أن يكون المأجور عينًا أو منفعة أو حقًا، معينًا بالذات أو بالنوع، كما تجيز أن يكون حصة شائعة.
1- يصح أن يكون المأجور عينًا أو منفعةً أو حقًّا؛ سواء كان معيَّنًا بالذات أو بالنوع. 2- يصح أن يكون المأجور حصَّةً شائعة.
- المادة 409
تجيز المادة الاكتفاء ببيان أسس صالحة لتحديد الأجرة، وتجيز أن تكون الأجرة مبلغًا معينًا مع نسبة معلومة من الناتج أو الربح.
يصح أن يقتصر تقدير الأجرة على بيان أسسٍ صالحةٍ تتحدد بمقتضاها، ويصح أن تكون بمبلغٍ معيَّنٍ مع نسبةٍ معلومةٍ من الناتج أو من الربح.
- المادة 410
تجيز المادة أن يُشترط في عقد الإيجار تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها.
يصح اشتراط تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

