قانون

عقد المقاولة في نظام المعاملات المدنية السعودي

التزامات المقاول وصاحب العمل، وضمان المقاول والمهندس لعيوب البناء، والمقاولة من الباطن، وانتهاء المقاولة، وإحالة عقد العمل لنظامه.

20 مادة

موضوعات أخرى في نظام المعاملات المدنية