الكفالة في نظام المعاملات المدنية السعودي
إنشاء عقد الكفالة وشروطه، وحقوق الدائن والكفيل، ورجوع الكفيل على المدين، وانتهاء الكفالة.
30 مادة
- المادة 578
تعرّف المادة الكفالة بأنها عقد يلتزم فيه الكفيل للدائن بأن يفي بالتزام على المدين إذا لم يفِ به المدين نفسه.
الكفالة عقدٌ يلتزم بمقتضاه الكفيل للدائن بأن يفي بالتزام على المدين إذا لم يَفِ به المدين نفسه.
- المادة 579
تنعقد الكفالة بين الكفيل والدائن، ويُعد سكوت الدائن قبولًا، ولا يتوقف انعقادها على قبول المدين، فتجوز دون علمه ورغم معارضته.
1- تنعقد الكفالة بين الكفيل والدائن، ويعد سكوت الدائن إذا وجه إليه الإيجاب قبولًا للكفالة. 2- لا يتوقف انعقاد الكفالة على قبول المدين، وتجوز دون علمه، وتجوز أيضًا رغم معارضته.
- المادة 580
تشترط المادة كمال أهلية الكفيل، وتقيد كفالة المريض مرض الموت بثلث التركة إلا بإجازة الورثة، ولا تنفذ كفالته لوارث أو عنه إلا بإجازتهم.
1- يجب في عقد الكفالة أن يكون الكفيل كامل الأهلية. 2- الكفالة من المريض مرض الموت لا تنفذ في حق الورثة فيما زاد على (ثلث) التركة إلا بإجازتهم، وإذا كانت الكفالة لوارث أو عنه لم تنفذ في حق باقي الورثة ولو فيما دون (الثلث) إلا بإجازتهم.
- المادة 581
تقرر المادة أن الكفالة لا تكون صحيحة إلا إذا كان الالتزام المكفول به صحيحًا.
لا تكون الكفالة صحيحة إلا إذا كان الالتزام المكفول به صحيحًا.
- المادة 582
تجيز المادة أن تكون الكفالة منجزة، أو معلقة على شرط، أو مؤقتة، أو مضافة إلى أجل.
يصح أن تكون الكفالة منجزةً أو معلقةً على شرط أو مؤقتةً أو مضافةً إلى أجل.
- المادة 583
تصح الكفالة في الدين المستقبل إذا حُدد مقدار المكفول به مقدمًا وفي الدين المعلق على شرط، وللكفيل في الدين المستقبل غير محدد المدة الرجوع بإعلام الدائن.
1- تصح الكفالة في الدين المستقبل إذا حدد مقدمًا مقدار المكفول به، وتصح في الدين المعلق على شرط. 2- للكفيل في الدين المستقبل إذا لم يعين مدة للكفالة أن يرجع عن كفالته بشرط إعلام الدائن برجوعه قبل ترتب الدين بوقت كافٍ.
- المادة 584
لا تصح الكفالة بمبلغ أكبر أو بشروط أشد من الدين إلا في قدر الدين المستحق وبشروطه، وتصح بمبلغ أقل وبشروط أخف.
1- إذا كانت الكفالة في مبلغ أكبر مما هو مستحق على المدين وبشروط أشد من المكفول فيه لم تصح إلا في قدر الدين المستحق على المدين وبشروطه. 2- تصح الكفالة في مبلغ أقل من الدين المستحق على المدين وبشروط أخف.
- المادة 585
إذا وقعت الكفالة مطلقة، فإن التزام الكفيل يتبع التزام المدين من حيث كونه معجلًا أو مؤجلًا.
إذا وقعت الكفالة مطلقة فإن التزام الكفيل يتبع التزام المدين معجلًا كان أو مؤجلًا.
- المادة 586
تجيز المادة كفالة الدين الحالّ كفالة مؤجلة، فيطالب الدائن المدين حالًّا، ولا يطالب الكفيل إلا عند حلول الأجل.
تصح كفالة الدين الحالّ كفالة مؤجلة، وللدائن مطالبة المدين به حالًّا، وليس له مطالبة الكفيل به إلا عند حلول الأجل.
- المادة 587
لا يُطالَب الكفيل في الكفالة المؤقتة إلا بالالتزامات التي ترتبت خلال مدة الكفالة.
لا يطالب الكفيل في الكفالة المؤقتة إلا بالالتزامات المترتبة مدة الكفالة.
- المادة 588
تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه من ضمانات الدين، وتشمل الضمانات كل ما خُصص لضمان الدين ولو بعد الكفالة وكل ضمان مقرر نظامًا.
1- تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه من ضمانات الدين. 2- يقصد بضمانات الدين: كل ما خصص لضمان الدين ولو تقرر بعد الكفالة، وكل ضمان مقرر نظامًا.
- المادة 589
إذا حلّ الدين ولم يطالب الدائن المدين، فللكفيل غير المتضامن إعذاره، فإن لم يتخذ الإجراءات خلال 180 يومًا برئت ذمة الكفيل.
إذا حلَّ الدين ولم يطالب الدائن المدين به جاز للكفيل إذا لم يكن متضامنًا مع المدين أن يُعذر الدائن باتخاذ الإجراءات ضد المدين، وإذا لم يقم الدائن بذلك خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ الإعذار برئت ذمة الكفيل من الكفالة ولو منح الدائن المدين أجلًا؛ ما لم يكن ذلك بموافقة الكفيل.
- المادة 590
إذا افتُتح أي من إجراءات التصفية للمدين ولم يتقدم الدائن بمطالبته فيها، سقط حقه في الرجوع على الكفيل بقدر ما كان سيستوفيه لو تقدم.
إذا افتتح أيٌّ من إجراءات التصفية للمدين وفق النصوص النظامية ولم يتقدم الدائن بمطالبته بالدين وفق ذلك الإجراء سقط حقه في الرجوع على الكفيل بقدر ما كان يستوفيه لو أنه تقدم بمطالبة المدين به.
- المادة 591
ليس للدائن الرجوع على الكفيل وحده إلا بعد رجوعه على المدين، ولا التنفيذ على أمواله إلا بعد تجريد المدين، ما لم يكن الكفيل متضامنًا، بشرط تمسك الكفيل بذلك.
1- ليس للدائن أن يرجع على الكفيل وحده إلا بعد رجوعه على المدين، ولا أن ينفذ على أموال الكفيل إلا بعد تجريده المدين من أمواله، وذلك كله ما لم يكن الكفيل متضامنًا مع المدين. 2- لا تقضي المحكمة بما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة إلا إذا تمسك الكفيل بحقه في الحالتين.
- المادة 592
على الكفيل الذي يطلب التجريد أن يرشد الدائن على نفقته إلى أموال للمدين تفي بالدين كله، ويكون الدائن مسؤولًا عن إعسار المدين إذا تأخر في الإجراءات.
1- إذا طلب الكفيل التجريد لزمه أن يقوم على نفقته بإرشاد الدائن إلى أموال للمدين تفي بالدين كله، ولا عبرة بالأموال إذا كانت خارج المملكة، أو كانت أموالًا متنازعًا فيها. 2- في الأحوال التي يرشد فيها الكفيل إلى أموال المدين، يكون الدائن مسؤولًا تجاه الكفيل عن إعسار المدين الذي يترتب على عدم اتخاذ الدائن الإجراءات…
- المادة 593
تقرر المادة أن الكفالة النظامية والقضائية تقتضي تضامن الكفلاء مع المدين وتضامنهم فيما بينهم.
تقتضي الكفالة النظامية والقضائية تضامن الكفلاء مع المدين وتضامنهم فيما بينهم.
- المادة 594
إذا كان الدين موثقًا بضمان عيني قبل الكفالة أو معها والكفيل غير متضامن، فلا يجوز التنفيذ على أموال الكفيل قبل التنفيذ على الأموال الموثقة للدين.
إذا كان الدين موثَّقًا بضمانٍ عيني قبل الكفالة أو معها ولم يكن الكفيل متضامنًا مع المدين؛ فلا يجوز التنفيذ على أموال الكفيل قبل التنفيذ على الأموال الموثقة للدين.
- المادة 595
إذا تعدد الكفلاء بدين واحد جازت مطالبة كل منهم بكل الدين، إلا إذا كفلوا في عقد واحد دون اشتراط التضامن فيطالب كل منهم بحصته فقط.
إذا تعدد الكفلاء بدين واحد جازت مطالبة كل منهم بكل الدين إلا إذا كفلوا جميعًا في عقد واحد ولم يشترط فيه تضامنهم فلا يطالب أحد منهم إلا بقدر حصته.
- المادة 596
إذا كان الكفلاء متضامنين ووفى أحدهم الدين، فله الرجوع على كل واحد من الباقين بحصته في الدين وبنصيبه في حصة المعسر منهم.
إذا كان الكفلاء متضامنين فيما بينهم ووفى أحدهم الدين؛ كان له أن يرجع على كل واحد من الباقين بحصته في الدين وبنصيبه في حصة المعسر منهم.
- المادة 597
للكفيل الرجوع على المدين بما وفى وبنفقات العقد إذا كانت الكفالة بعلمه ودون معارضته، ولا يرجع بما عجّله من دين مؤجل قبل الأجل إلا بإذن المدين.
1- للكفيل بمقتضى عقد الكفالة أن يرجع على المدين بما وفى عنه وبما دفعه من نفقات اقتضاها العقد؛ إذا كانت الكفالة بعلم المدين ودون معارضته. 2- إذا عجّل الكفيل وفاء الدين المؤجل فليس له الرجوع على المدين بما عجّل وفاءه من الدين المؤجل قبل حلول الأجل ما لم يكن تعجيله بإذن المدين.
- المادة 598
إذا وفى الكفيل الدين، فعلى الدائن تسليمه المستندات اللازمة للرجوع على المدين، والتخلي له عن الضمان العيني المنقول أو نقل حقوقه في العقار، بنفقة على الكفيل.
1- إذا وفى الكفيل الدين فعلى الدائن أن يسلمه جميع المستندات اللازمة لاستعمال حقه في الرجوع على المدين. 2- إذا وفى الكفيل الدين وكان الدين موثَّقًا بضمانٍ عيني، فعلى الدائن التخلي عنه للكفيل إن كان منقولًا، أو القيام بالإجراءات اللازمة لنقل حقوقه إلى الكفيل إن كان عقارًا، ويتحمل الكفيل نفقات هذا النقل.
- المادة 599
إذا وفى الكفيل الدين حلّ محل الدائن في جميع حقوقه قِبَل المدين، وإذا وفى بعضه فلا يرجع بما وفى إلا بعد استيفاء الدائن كل حقه من المدين.
إذا وفى الكفيل الدين كان له أن يحل محل الدائن في جميع ما له من حقوق قِبَل المدين، وإذا لم يوفِ إلا بعض الدين، فلا يرجع بما وفى إلا بعد أن يستوفي الدائن كل حقه من المدين.
- المادة 600
إذا وفى الكفيل بشيء آخر عوضًا عن الدين رجع على المدين بالدين أو بما وفاه أيهما أقل، وإذا صالح الدائن على أقل رجع بما وفى لا بما كفل.
1- إذا وفى الكفيل عوضًا عن الدين شيئًا آخر فإنه يرجع على المدين بالدين أو بما وفاهُ فعلًا أيهما أقل. 2- إذا صالح الكفيل الدائن على أقل من الدين فإنه يرجع على المدين بما وفى لا بما كفل.
- المادة 601
تلزم المدين بإعلام الكفيل بأي سبب ينقضي به الدين أو يبطل، فإن قصّر ووفى الكفيل عند الاستحقاق رجع على المدين.
يلزم المدين أن يعلم الكفيل عن أي سبب يقتضي انقضاء الدين أو بطلانه، فإن لم يفعل ووفى الكفيل الدين عند الاستحقاق كان له الرجوع على المدين، دون إخلال بحق الكفيل في الرجوع على الدائن وفق أحكام هذا النظام.
- المادة 602
من كفل مدينين متضامنين جميعًا فله أن يرجع على أي واحد منهم بكل ما وفاه من الدين.
إذا كان المدينون متضامنين فلمن كفلهم جميعًا الرجوع على أي منهم بكل ما وفاه من الدين.
- المادة 603
يبرأ الكفيل ببراءة المدين، وله التمسك بدفوع المدين كلها، إلا دفع نقص أهلية المدين إذا كان يعلم به وقت التعاقد.
يبرأ الكفيل بمجرد براءة المدين، وللكفيل -ولو كان متضامنًا- أن يتمسك بجميع الدفوع التي يحتج بها المدين؛ ما لم يكن ما يحتج به المدين هو نقص أهليته وكان الكفيل عالماً بذلك وقت التعاقد فليس له أن يحتج به.
- المادة 604
إذا قبل الدائن شيئًا آخر مقابل الدين برئت ذمة الكفيل، حتى لو استُحق ذلك الشيء لاحقًا.
إذا قبل الدائن أن يستوفي في مقابل الدين شيئًا آخر برئت ذمة الكفيل ولو استحق هذا الشيء.
- المادة 605
إذا أحال المدين أو الكفيل الدائن على آخر حوالة صحيحة برئا في حدودها، وإن اشترطت براءة الكفيل وحده برئ دون المدين.
1- إذا أحال المدين أو الكفيل الدائن بالدين المكفول به أو بجزء منه على آخر حوالةً صحيحةً برئ المدين والكفيل في حدود هذه الحوالة. 2- إذا اشترط في الحوالة براءة الكفيل فقط برئ وحده دون المدين.
- المادة 606
لا تنتهي الكفالة بموت الكفيل أو المدين، ويبقى الالتزام قائمًا على تركة من مات منهما.
لا ينتهي عقد الكفالة بموت الكفيل أو المدين، ويبقى الالتزام على تركة من مات منهما.
- المادة 222
تقرر المادة أن التضامن بين المدينين لا يُفترض، ولا يقوم إلا باتفاق أو بنص نظامي.
لا يكون التضامن بين المدينين إلا باتفاق أو بنص نظامي.