قانون

المادة 431 من نظام المعاملات المدنية

المادة الحادية والثلاثون بعد الأربعمائة · الفرع الثالث: التزامات المستأجر

يلتزم المستأجر باستعمال المأجور في حدود المنفعة المتفق عليها في العقد، فإن لم يوجد اتفاق استعمله بحسب ما أُعد له.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يلتزم المستأجر باستعمال المأجور في حدود المنفعة المتفق عليها في العقد، فإن لم يكن هناك اتفاقٌ التزم باستعمالهِ بحسب ما أُعد له.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 431 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 431 من نظام المعاملات المدنية

هل يحق للمستأجر تغيير نشاط المحل المستأجر؟

يلتزم المستأجر باستعمال المأجور في حدود المنفعة المتفق عليها في العقد، فلا يخرج عنها إلا باتفاق.

إذا لم يحدد العقد الغرض من الإيجار فكيف أستعمل العقار؟

يلتزم المستأجر باستعمال المأجور بحسب ما أُعد له.

هل يجوز استعمال الشقة السكنية لغرض تجاري؟

إذا نص العقد على السكن أو كانت الشقة معدّة للسكن، فالاستعمال يكون في حدود ذلك وفق هذه المادة.

مواد أخرى عن عقد الإيجار

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.