المادة 417 من نظام المعاملات المدنية
المادة السابعة عشرة بعد الأربعمائة · الفرع الثاني: التزامات المؤجر
تجيز المادة للمؤجر أن يمتنع عن تسليم المأجور حتى يستوفي الأجرة المعجلة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للمؤجر أن يمتنع عن تسليم المأجور حتى يستوفي الأجرة المعجلة.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 417 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة المؤجر وسيلة لحماية حقه في الأجرة، فـله أن يمتنع عن تسليم المأجور حتى يستوفي الأجرة المعجلة.
ويتضح من النص أن هذا الحق مرتبط بـالأجرة المعجلة تحديدًا، أي الأجرة التي اتُّفق على دفعها مقدمًا. والمادة 410 تجيز اشتراط تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها؛ فإذا اشترط الطرفان التعجيل، جاز للمؤجر أن يربط التسليم بقبضها.
وما يترتب على ذلك عمليًا:
- إذا لم يدفع المستأجر الأجرة المعجلة، فللمؤجر أن يؤخر التسليم حتى يستوفيها.
- النص يتحدث عن الأجرة المعجلة، ولا يتناول الأجرة المؤجلة التي لم يحل وقت دفعها.
وهذا الحق استثناء من التزام المؤجر الأساسي في المادة 416 بتسليم المأجور وملحقاته في حال يصلح معها لاستيفاء المنفعة كاملة. كما تُخضع المادة 418 تسليم المأجور لأحكام تسليم المبيع ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
والنصيحة العملية للمستأجر أن يحرص على دفع ما اتُّفق على تعجيله، وللمؤجر أن يوضح في العقد مقدار الأجرة المعجلة وموعدها.
ولتقدير وضع معين يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية أو المدنية.
مثال عملي
اتفق فيصل مع مالك شقة في الخبر على أن يدفع أجرة ستة أشهر مقدمًا عند الاستلام. لم يدفع فيصل المبلغ، فامتنع المالك عن تسليمه المفتاح. يحق للمالك ذلك حتى يستوفي الأجرة المعجلة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 417 من نظام المعاملات المدنية
هل يحق للمؤجر رفض تسليم الشقة قبل دفع الإيجار؟
يحق له الامتناع عن التسليم حتى يستوفي الأجرة المعجلة.
هل ينطبق هذا الحق على الأجرة المؤجلة؟
النص يربط حق الامتناع بالأجرة المعجلة تحديدًا.
مواد أخرى عن عقد الإيجار
- المادة 287
تمنع المادة المقاصة بين دين للمودع لديه على المودع والوديعة، أو بين دين للمستعير على المعير والشيء المعار، إلا باتفاق الطرفين.
إذا كان للمودع لديه دينٌ على المودع أو كان للمستعير دين على المعير، فلا تقع المقاصة بين الدين والوديعة أو بين الدين والشيء المعار ولو كان الدين من نوع أي منهما
- المادة 296
تحدد المادة مدة 5 سنوات لعدم سماع الدعوى على المنكر في حقوق أصحاب المهن الحرة والحقوق الدورية المتجددة، مع استثناء ريع الحائز سيء النية وريع الوقف بمدة 10 سنوات.
دون إخلال بالنصوص النظامية، لا تُسمع الدعوى على المنكر بانقضاء (خمس) سنوات في الحقوق الآتية: أ- حقوق أصحاب المهن الحرة، كالأطباء والمحامين والمهندسين عما أدوه م
- المادة 407
تعرّف المادة الإيجار بأنه عقد يمكّن فيه المؤجر المستأجر من الانتفاع بشيء غير قابل للاستهلاك مدة معينة مقابل أجرة.
الإيجار عقد يُمَكِّنُ بمقتضاه المؤجر المستأجر من الانتفاع مدةً معينةً بشيءٍ غير قابل للاستهلاك مقابل أجرةٍ.
- المادة 408
تجيز المادة أن يكون المأجور عينًا أو منفعة أو حقًا، معينًا بالذات أو بالنوع، كما تجيز أن يكون حصة شائعة.
1- يصح أن يكون المأجور عينًا أو منفعةً أو حقًّا؛ سواء كان معيَّنًا بالذات أو بالنوع. 2- يصح أن يكون المأجور حصَّةً شائعة.
- المادة 409
تجيز المادة الاكتفاء ببيان أسس صالحة لتحديد الأجرة، وتجيز أن تكون الأجرة مبلغًا معينًا مع نسبة معلومة من الناتج أو الربح.
يصح أن يقتصر تقدير الأجرة على بيان أسسٍ صالحةٍ تتحدد بمقتضاها، ويصح أن تكون بمبلغٍ معيَّنٍ مع نسبةٍ معلومةٍ من الناتج أو من الربح.
- المادة 410
تجيز المادة أن يُشترط في عقد الإيجار تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها.
يصح اشتراط تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

