قانون

المادة 417 من نظام المعاملات المدنية

المادة السابعة عشرة بعد الأربعمائة · الفرع الثاني: التزامات المؤجر

تجيز المادة للمؤجر أن يمتنع عن تسليم المأجور حتى يستوفي الأجرة المعجلة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للمؤجر أن يمتنع عن تسليم المأجور حتى يستوفي الأجرة المعجلة.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 417 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 417 من نظام المعاملات المدنية

هل يحق للمؤجر رفض تسليم الشقة قبل دفع الإيجار؟

يحق له الامتناع عن التسليم حتى يستوفي الأجرة المعجلة.

هل ينطبق هذا الحق على الأجرة المؤجلة؟

النص يربط حق الامتناع بالأجرة المعجلة تحديدًا.

مواد أخرى عن عقد الإيجار

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.