المادة 415 من نظام المعاملات المدنية
المادة الخامسة عشرة بعد الأربعمائة · الفرع الأول: إنشاء عقد الإيجار
تقرر المادة امتداد الإيجار بعد انقضاء مدته بقدر الضرورة الملحة إذا ثبتت، مع أداء المستأجر أجرة المثل، ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا انقضت مدة الإيجار وثبت وجود ضرورة ملحة لامتدادها فإنها تمتد بقدر تلك الضرورة على أن يؤدي المستأجر أجرة المثل عن هذه المدة، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 415 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة انقضاء مدة الإيجار مع وجود ضرورة ملحة لامتدادها، وتضع لها حكمًا بشروط محددة:
- انقضاء مدة الإيجار: الحكم يتعلق بما بعد انتهاء المدة المتفق عليها.
- ثبوت ضرورة ملحة: لا يكفي مجرد رغبة المستأجر في البقاء، بل يجب أن يثبت وجود ضرورة ملحة لامتداد المدة.
- الامتداد بقدر الضرورة: تمتد المدة بقدر تلك الضرورة فقط، لا أكثر.
- أجرة المثل: يؤدي المستأجر عن مدة الامتداد أجرة المثل، أي الأجرة المعتادة لمثل ذلك المأجور، وليس بالضرورة الأجرة المذكورة في العقد.
وكل ذلك ما لم يتفق الطرفان على خلافه؛ فإذا تضمن العقد اتفاقًا مختلفًا، كان هو المعتبر.
ولا تحدد المادة صور الضرورة الملحة ولا طريقة إثباتها، فذلك يُقدَّر بحسب ظروف كل حالة.
وتتصل هذه المادة بأحكام مدة الإيجار في المواد 412 و413 و414، التي تحدد بداية المدة وحالة عدم تعيينها وإضافة العقد إلى أجل مستقبل.
ولتقدير وضع معين يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية أو المدنية.
مثال عملي
انتهت مدة إيجار مزرعة استأجرها مزارع في القصيم قبل أن يكتمل نضج محصول زرعه فيها خلال المدة، وثبت أن هناك ضرورة ملحة لبقائه حتى الحصاد. تمتد المدة بقدر هذه الضرورة، ويدفع المزارع أجرة المثل عنها، ما لم يكن العقد قد نص على خلاف ذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 415 من نظام المعاملات المدنية
هل يمتد عقد الإيجار بعد انتهاء مدته؟
يمتد إذا ثبت وجود ضرورة ملحة لامتداده، وبقدر تلك الضرورة فقط، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
ما الأجرة التي يدفعها المستأجر عن مدة الامتداد؟
يؤدي المستأجر أجرة المثل عن مدة الامتداد.
هل يجوز الاتفاق على عدم امتداد الإيجار؟
نعم، فالمادة تنص على أن حكمها يسري ما لم يتفق على خلاف ذلك.
مواد أخرى عن عقد الإيجار
- المادة 287
تمنع المادة المقاصة بين دين للمودع لديه على المودع والوديعة، أو بين دين للمستعير على المعير والشيء المعار، إلا باتفاق الطرفين.
إذا كان للمودع لديه دينٌ على المودع أو كان للمستعير دين على المعير، فلا تقع المقاصة بين الدين والوديعة أو بين الدين والشيء المعار ولو كان الدين من نوع أي منهما
- المادة 296
تحدد المادة مدة 5 سنوات لعدم سماع الدعوى على المنكر في حقوق أصحاب المهن الحرة والحقوق الدورية المتجددة، مع استثناء ريع الحائز سيء النية وريع الوقف بمدة 10 سنوات.
دون إخلال بالنصوص النظامية، لا تُسمع الدعوى على المنكر بانقضاء (خمس) سنوات في الحقوق الآتية: أ- حقوق أصحاب المهن الحرة، كالأطباء والمحامين والمهندسين عما أدوه م
- المادة 407
تعرّف المادة الإيجار بأنه عقد يمكّن فيه المؤجر المستأجر من الانتفاع بشيء غير قابل للاستهلاك مدة معينة مقابل أجرة.
الإيجار عقد يُمَكِّنُ بمقتضاه المؤجر المستأجر من الانتفاع مدةً معينةً بشيءٍ غير قابل للاستهلاك مقابل أجرةٍ.
- المادة 408
تجيز المادة أن يكون المأجور عينًا أو منفعة أو حقًا، معينًا بالذات أو بالنوع، كما تجيز أن يكون حصة شائعة.
1- يصح أن يكون المأجور عينًا أو منفعةً أو حقًّا؛ سواء كان معيَّنًا بالذات أو بالنوع. 2- يصح أن يكون المأجور حصَّةً شائعة.
- المادة 409
تجيز المادة الاكتفاء ببيان أسس صالحة لتحديد الأجرة، وتجيز أن تكون الأجرة مبلغًا معينًا مع نسبة معلومة من الناتج أو الربح.
يصح أن يقتصر تقدير الأجرة على بيان أسسٍ صالحةٍ تتحدد بمقتضاها، ويصح أن تكون بمبلغٍ معيَّنٍ مع نسبةٍ معلومةٍ من الناتج أو من الربح.
- المادة 410
تجيز المادة أن يُشترط في عقد الإيجار تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها.
يصح اشتراط تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

