المادة 410 من نظام المعاملات المدنية
المادة العاشرة بعد الأربعمائة · الفرع الأول: إنشاء عقد الإيجار
تجيز المادة أن يُشترط في عقد الإيجار تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يصح اشتراط تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 410 بلغة مبسطة
تعطي هذه المادة طرفي عقد الإيجار حرية الاتفاق على توقيت دفع الأجرة، فيصح اشتراط إحدى الصور الآتية:
- تعجيل الأجرة: أن تُدفع الأجرة مقدمًا، كلها أو بالقدر الذي يتفق عليه الطرفان.
- تأجيل الأجرة: أن تُدفع في وقت لاحق يتفق عليه الطرفان.
- تقسيط الأجرة: أن تُدفع على دفعات، كأن تكون شهرية أو ربع سنوية أو نصف سنوية.
والمادة هنا تقرر جواز هذه الشروط، فيرجع تحديد الصورة المختارة وتفاصيلها إلى ما يتفق عليه الطرفان في العقد.
ولهذا الاتفاق أثر عملي مهم: فالمادة 417 تجيز للمؤجر أن يمتنع عن تسليم المأجور حتى يستوفي الأجرة المعجلة؛ فإذا اشترط الطرفان تعجيل الأجرة أو جزء منها، كان للمؤجر هذا الحق.
وتكمل هذه المادة المادة 409 التي تبين طرق تقدير الأجرة، سواء ببيان أسس صالحة لتحديدها أو بمبلغ معين مع نسبة معلومة من الناتج أو الربح.
والنصيحة العملية أن يُكتب في العقد بوضوح موعد كل دفعة ومقدارها، تجنبًا للخلاف لاحقًا.
ولتقدير وضع معين يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية أو المدنية.
مثال عملي
استأجر علي شقة في الدمام بأجرة سنوية قدرها 36,000 ريال، واتفق مع المؤجر على أن يدفع الأجرة على أربعة أقساط ربع سنوية، يُعجّل أولها عند التوقيع. هذا الاتفاق جائز بحسب المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 410 من نظام المعاملات المدنية
هل يجوز اشتراط دفع الإيجار مقدمًا؟
نعم، تجيز المادة اشتراط تعجيل الأجرة.
هل يجوز تقسيط الأجرة؟
نعم، يصح اشتراط تقسيط الأجرة، كما يصح اشتراط تأجيلها.
مواد أخرى عن عقد الإيجار
- المادة 287
تمنع المادة المقاصة بين دين للمودع لديه على المودع والوديعة، أو بين دين للمستعير على المعير والشيء المعار، إلا باتفاق الطرفين.
إذا كان للمودع لديه دينٌ على المودع أو كان للمستعير دين على المعير، فلا تقع المقاصة بين الدين والوديعة أو بين الدين والشيء المعار ولو كان الدين من نوع أي منهما
- المادة 296
تحدد المادة مدة 5 سنوات لعدم سماع الدعوى على المنكر في حقوق أصحاب المهن الحرة والحقوق الدورية المتجددة، مع استثناء ريع الحائز سيء النية وريع الوقف بمدة 10 سنوات.
دون إخلال بالنصوص النظامية، لا تُسمع الدعوى على المنكر بانقضاء (خمس) سنوات في الحقوق الآتية: أ- حقوق أصحاب المهن الحرة، كالأطباء والمحامين والمهندسين عما أدوه م
- المادة 407
تعرّف المادة الإيجار بأنه عقد يمكّن فيه المؤجر المستأجر من الانتفاع بشيء غير قابل للاستهلاك مدة معينة مقابل أجرة.
الإيجار عقد يُمَكِّنُ بمقتضاه المؤجر المستأجر من الانتفاع مدةً معينةً بشيءٍ غير قابل للاستهلاك مقابل أجرةٍ.
- المادة 408
تجيز المادة أن يكون المأجور عينًا أو منفعة أو حقًا، معينًا بالذات أو بالنوع، كما تجيز أن يكون حصة شائعة.
1- يصح أن يكون المأجور عينًا أو منفعةً أو حقًّا؛ سواء كان معيَّنًا بالذات أو بالنوع. 2- يصح أن يكون المأجور حصَّةً شائعة.
- المادة 409
تجيز المادة الاكتفاء ببيان أسس صالحة لتحديد الأجرة، وتجيز أن تكون الأجرة مبلغًا معينًا مع نسبة معلومة من الناتج أو الربح.
يصح أن يقتصر تقدير الأجرة على بيان أسسٍ صالحةٍ تتحدد بمقتضاها، ويصح أن تكون بمبلغٍ معيَّنٍ مع نسبةٍ معلومةٍ من الناتج أو من الربح.
- المادة 411
تنظم المادة حكم الأجرة وحق الفسخ إذا ظهر عدد وحدات المأجور أزيد أو أنقص مما ذُكر في العقد، بحسب كون الأجرة إجمالية أو محددة لكل وحدة.
1- إذا عُقد الإيجار على شيءٍ معينٍ بأجرةٍ إجماليةٍ، وذُكر عدد وحداته دون بيان أجرة كل وحدة منها، فظهرت وحداته أزيد أو أنقص؛ كانت الأجرة هي المحددة في العقد لا ي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

