المادة 451 من نظام المعاملات المدنية
المادة الحادية والخمسون بعد الأربعمائة · الفرع الأول: إنشاء عقد الإعارة
تعرّف المادة الإعارة بأنها عقد يمكّن فيه المعيرُ المستعيرَ من الانتفاع بشيء غير قابل للاستهلاك مدة أو لغرض معين دون عوض، على أن يرده.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
الإعارة عقد يمكِّن بمقتضاه المعيرُ المستعيرَ من الانتفاع بشيءٍ غير قابل للاستهلاك مدةً معينةً أو لغرضٍ معينٍ دون عوضٍ على أن يرده.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 451 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة تعريف عقد الإعارة، وهو ما يسميه الناس عادةً «تسليف» الشيء أو إعارته للانتفاع به ثم إرجاعه. ويتضح من التعريف أن للإعارة طرفين: المعير وهو صاحب الشيء الذي يسمح بالانتفاع به، والمستعير وهو من ينتفع به.
ويقوم العقد بحسب نص المادة على العناصر الآتية:
- الانتفاع لا التملك: المستعير ينتفع بالشيء ولا يتملكه، ويلتزم بأن يرده.
- شيء غير قابل للاستهلاك: أي شيء يبقى بعد استعماله ويمكن رده بعينه، كالسيارة أو الأداة أو الكتاب، لا شيء يفنى بالاستعمال.
- مدة معينة أو غرض معين: يكون الانتفاع لمدة محددة أو لغرض محدد.
- دون عوض: الإعارة مجانية، فلا يدفع المستعير مقابلًا للانتفاع.
ويبيّن هذا التعريف ما يميز الإعارة عن الإيجار الذي يكون الانتفاع فيه مقابل أجرة. ثم تضيف المادة 452 شرطًا لانعقاد الإعارة، وهو قبض الشيء المعار؛ فلا يكفي مجرد الاتفاق. ومعرفة هذا التعريف مهمة لأن وصف العلاقة بأنها إعارة يحدد الأحكام التي تنطبق عليها. وإذا ثار خلاف حول طبيعة اتفاق معين فيحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
أعطى خالد جاره سعدًا مثقابًا كهربائيًّا ليستعمله أسبوعًا في تركيب أرفف منزله، دون أن يطلب منه أي مقابل، على أن يعيده بعد انتهاء العمل. هذا الاتفاق إعارة: خالد معير، وسعد مستعير ينتفع بالمثقاب مدة معينة ولغرض معين ثم يرده. ولو طلب خالد مبلغًا مقابل الاستعمال لما كان الاتفاق إعارة؛ لأن الإعارة تكون دون عوض.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 451 من نظام المعاملات المدنية
ما هي الإعارة في نظام المعاملات المدنية؟
عقد يمكّن فيه المعيرُ المستعيرَ من الانتفاع بشيء غير قابل للاستهلاك مدة معينة أو لغرض معين دون عوض، على أن يرده.
هل يجوز أن تكون الإعارة بمقابل؟
لا، فالتعريف ينص على أن الانتفاع يكون دون عوض.
هل يمكن إعارة شيء يُستهلك بالاستعمال؟
التعريف يشترط أن يكون الشيء المعار غير قابل للاستهلاك، لأن المستعير يلتزم برده.
مواد أخرى عن عقد الإيجار
- المادة 287
تمنع المادة المقاصة بين دين للمودع لديه على المودع والوديعة، أو بين دين للمستعير على المعير والشيء المعار، إلا باتفاق الطرفين.
إذا كان للمودع لديه دينٌ على المودع أو كان للمستعير دين على المعير، فلا تقع المقاصة بين الدين والوديعة أو بين الدين والشيء المعار ولو كان الدين من نوع أي منهما
- المادة 296
تحدد المادة مدة 5 سنوات لعدم سماع الدعوى على المنكر في حقوق أصحاب المهن الحرة والحقوق الدورية المتجددة، مع استثناء ريع الحائز سيء النية وريع الوقف بمدة 10 سنوات.
دون إخلال بالنصوص النظامية، لا تُسمع الدعوى على المنكر بانقضاء (خمس) سنوات في الحقوق الآتية: أ- حقوق أصحاب المهن الحرة، كالأطباء والمحامين والمهندسين عما أدوه م
- المادة 407
تعرّف المادة الإيجار بأنه عقد يمكّن فيه المؤجر المستأجر من الانتفاع بشيء غير قابل للاستهلاك مدة معينة مقابل أجرة.
الإيجار عقد يُمَكِّنُ بمقتضاه المؤجر المستأجر من الانتفاع مدةً معينةً بشيءٍ غير قابل للاستهلاك مقابل أجرةٍ.
- المادة 408
تجيز المادة أن يكون المأجور عينًا أو منفعة أو حقًا، معينًا بالذات أو بالنوع، كما تجيز أن يكون حصة شائعة.
1- يصح أن يكون المأجور عينًا أو منفعةً أو حقًّا؛ سواء كان معيَّنًا بالذات أو بالنوع. 2- يصح أن يكون المأجور حصَّةً شائعة.
- المادة 409
تجيز المادة الاكتفاء ببيان أسس صالحة لتحديد الأجرة، وتجيز أن تكون الأجرة مبلغًا معينًا مع نسبة معلومة من الناتج أو الربح.
يصح أن يقتصر تقدير الأجرة على بيان أسسٍ صالحةٍ تتحدد بمقتضاها، ويصح أن تكون بمبلغٍ معيَّنٍ مع نسبةٍ معلومةٍ من الناتج أو من الربح.
- المادة 410
تجيز المادة أن يُشترط في عقد الإيجار تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها.
يصح اشتراط تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

