المادة 433 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثالثة والثلاثون بعد الأربعمائة · الفرع الثالث: التزامات المستأجر
يلتزم المستأجر خلال مدة الإيجار بصيانة المأجور وفقًا لما يقتضيه العرف، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يلتزم المستأجر خلال مدة الإيجار بصيانة المأجور وفقًا لما يقتضيه العرف؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 433 بلغة مبسطة
تجيب هذه المادة عن سؤال يتكرر كثيرًا بين المؤجرين والمستأجرين: على من تقع صيانة العين المؤجرة؟
القاعدة: يلتزم المستأجر خلال مدة الإيجار بصيانة المأجور، ولكن ليس بكل صيانة، بل وفقًا لما يقتضيه العرف. فالعرف هو الذي يحدد نوع الصيانة التي جرت العادة أن يتحملها المستأجر في مثل هذا النوع من العقارات أو الأشياء.
جواز الاتفاق على خلافها: هذه القاعدة ليست ملزمة للطرفين إذا اتفقا على غيرها، فقد ينص العقد على أن الصيانة كلها على المؤجر، أو أن نوعًا معينًا منها على المستأجر. وفي هذه الحالة يُعمل بالاتفاق.
ولا تحدد المادة قائمة بأعمال الصيانة التي يتحملها المستأجر، بل تحيل إلى العرف، وهو يختلف بحسب طبيعة العين ومكانها.
وتتصل هذه المادة بالمادة 432 التي تمنع المستأجر من إحداث تغيير في المأجور دون إذن المؤجر إلا إذا استلزمه الإصلاح ولم يضر به، وبالمادة 434 التي تمنعه من منع المؤجر من الإصلاحات الضرورية لحفظ المأجور إذا أعلمه بها قبل البدء فيها بمدة معقولة.
لذلك يُنصح الطرفان بتحديد مسؤوليات الصيانة صراحة في العقد. وعند الخلاف حول ما يقتضيه العرف يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية أو المدنية.
مثال عملي
استأجر عمر شقة في الدمام، ولم يذكر العقد شيئًا عن الصيانة. عندما احتاجت مرشحات المكيفات إلى تنظيف دوري، رجع الطرفان إلى العرف لتحديد من يتحمله. ولو كان العقد ينص على أن جميع أعمال الصيانة على المالك، لعُمل بهذا الاتفاق.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 433 من نظام المعاملات المدنية
هل الصيانة على المالك أم المستأجر؟
يلتزم المستأجر خلال مدة الإيجار بصيانة المأجور وفقًا لما يقتضيه العرف، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
هل يمكن الاتفاق على أن الصيانة على المالك؟
نعم، النص يجيز الاتفاق على خلاف هذه القاعدة، فيُعمل بما اتفق عليه الطرفان.
ما المرجع في تحديد نوع الصيانة على المستأجر؟
المرجع هو العرف عند عدم وجود اتفاق، ولا تذكر المادة قائمة محددة بأعمال الصيانة.
مواد أخرى عن عقد الإيجار
- المادة 287
تمنع المادة المقاصة بين دين للمودع لديه على المودع والوديعة، أو بين دين للمستعير على المعير والشيء المعار، إلا باتفاق الطرفين.
إذا كان للمودع لديه دينٌ على المودع أو كان للمستعير دين على المعير، فلا تقع المقاصة بين الدين والوديعة أو بين الدين والشيء المعار ولو كان الدين من نوع أي منهما
- المادة 296
تحدد المادة مدة 5 سنوات لعدم سماع الدعوى على المنكر في حقوق أصحاب المهن الحرة والحقوق الدورية المتجددة، مع استثناء ريع الحائز سيء النية وريع الوقف بمدة 10 سنوات.
دون إخلال بالنصوص النظامية، لا تُسمع الدعوى على المنكر بانقضاء (خمس) سنوات في الحقوق الآتية: أ- حقوق أصحاب المهن الحرة، كالأطباء والمحامين والمهندسين عما أدوه م
- المادة 407
تعرّف المادة الإيجار بأنه عقد يمكّن فيه المؤجر المستأجر من الانتفاع بشيء غير قابل للاستهلاك مدة معينة مقابل أجرة.
الإيجار عقد يُمَكِّنُ بمقتضاه المؤجر المستأجر من الانتفاع مدةً معينةً بشيءٍ غير قابل للاستهلاك مقابل أجرةٍ.
- المادة 408
تجيز المادة أن يكون المأجور عينًا أو منفعة أو حقًا، معينًا بالذات أو بالنوع، كما تجيز أن يكون حصة شائعة.
1- يصح أن يكون المأجور عينًا أو منفعةً أو حقًّا؛ سواء كان معيَّنًا بالذات أو بالنوع. 2- يصح أن يكون المأجور حصَّةً شائعة.
- المادة 409
تجيز المادة الاكتفاء ببيان أسس صالحة لتحديد الأجرة، وتجيز أن تكون الأجرة مبلغًا معينًا مع نسبة معلومة من الناتج أو الربح.
يصح أن يقتصر تقدير الأجرة على بيان أسسٍ صالحةٍ تتحدد بمقتضاها، ويصح أن تكون بمبلغٍ معيَّنٍ مع نسبةٍ معلومةٍ من الناتج أو من الربح.
- المادة 410
تجيز المادة أن يُشترط في عقد الإيجار تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها.
يصح اشتراط تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

