قانون

المادة 447 من نظام المعاملات المدنية

المادة السابعة والأربعون بعد الأربعمائة · الفرع الخامس: إيجار الأرض للزراعة

من استأجر أرضًا للزراعة دون اتفاق على جنس المزروع ونوعه، فله أن يزرعها في جميع فصول السنة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

من استأجر أرضًا على أن يزرعها دون الاتفاق على جنس المزروع ونوعه؛ فله أن يزرعها في جميع فصول السنة.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 447 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 447 من نظام المعاملات المدنية

هل يحق للمستأجر زراعة الأرض أكثر من موسم في السنة؟

إذا لم يُتفق على جنس المزروع ونوعه، فله أن يزرعها في جميع فصول السنة.

ماذا لو حدد العقد نوع الزراعة؟

الحكم الوارد في المادة يخص حالة عدم الاتفاق على جنس المزروع ونوعه، فإذا حدده العقد يتقيد المستأجر بما اتفق عليه.

مواد أخرى عن عقد الإيجار

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.