قانون

المادة 438 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثامنة والثلاثون بعد الأربعمائة · الفرع الثالث: التزامات المستأجر

المستأجر المأذون له بالتأجير أو التنازل للغير يتقيد عند ذلك بقيود المنفعة التي يملكها من حيث نوعها ومدتها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يتقيد المستأجر المأذون له بالتأجير أو التنازل للغير عند قيامه بذلك بقيود المنفعة التي يملكها نوعًا وزمنًا.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 438 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 438 من نظام المعاملات المدنية

هل يحق للمستأجر من الباطن استخدام العقار لغرض مختلف؟

لا، يتقيد المستأجر المأذون له بالتأجير بقيود المنفعة التي يملكها نوعًا، فلا يمنح غيره منفعة من نوع مختلف.

هل يجوز التأجير من الباطن لمدة أطول من العقد الأصلي؟

لا، النص يقيد المستأجر بقيود المنفعة التي يملكها زمنًا.

هل يكفي إذن المالك ليفعل المستأجر ما يشاء؟

لا، حتى مع الإذن يتقيد المستأجر بنوع المنفعة ومدتها التي يملكها.

مواد أخرى عن عقد الإيجار

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.