قانون

المادة 429 من نظام المعاملات المدنية

المادة التاسعة والعشرون بعد الأربعمائة · الفرع الثالث: التزامات المستأجر

يدفع المستأجر الأجرة في المواعيد المتفق عليها، وإلا فعند تسليم المأجور أو بداية كل فترة، ولا أجرة عن مدة سبقت التسليم ما لم يتأخر التسليم بسببه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يلتزم المستأجر بأن يؤدي الأجرة في المواعيد المتفق عليها، فإن لم يتفق على المواعيد التزم بأدائها عند تسليم المأجور، وإذا كانت مدة عقد الإيجار مقسَّمة على فتراتٍ زمنيَّة التزم بأدائها في بداية كل فترةٍ زمنيَّة.

2- لا تُستحق الأجرة عن مدةٍ انقضت قبل تسليم المأجور؛ ما لم يكن التأخر في التسليم بسبب المستأجر.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 429 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 429 من نظام المعاملات المدنية

متى يجب دفع الإيجار إذا لم يحدد العقد موعدًا؟

يلتزم المستأجر بأداء الأجرة عند تسليم المأجور، وإذا كانت مدة العقد مقسّمة على فترات التزم بأدائها في بداية كل فترة.

هل يدفع المستأجر إيجار الفترة التي تأخر فيها التسليم؟

لا تُستحق الأجرة عن مدة انقضت قبل تسليم المأجور، إلا إذا كان التأخر في التسليم بسبب المستأجر.

هل يُدفع الإيجار الشهري في أول الشهر أم آخره؟

إذا لم يتفق الطرفان على موعد وكانت المدة مقسّمة على فترات، فالأجرة تُدفع في بداية كل فترة.

مواد أخرى عن عقد الإيجار

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.