المادة 429 من نظام المعاملات المدنية
المادة التاسعة والعشرون بعد الأربعمائة · الفرع الثالث: التزامات المستأجر
يدفع المستأجر الأجرة في المواعيد المتفق عليها، وإلا فعند تسليم المأجور أو بداية كل فترة، ولا أجرة عن مدة سبقت التسليم ما لم يتأخر التسليم بسببه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يلتزم المستأجر بأن يؤدي الأجرة في المواعيد المتفق عليها، فإن لم يتفق على المواعيد التزم بأدائها عند تسليم المأجور، وإذا كانت مدة عقد الإيجار مقسَّمة على فتراتٍ زمنيَّة التزم بأدائها في بداية كل فترةٍ زمنيَّة.
2- لا تُستحق الأجرة عن مدةٍ انقضت قبل تسليم المأجور؛ ما لم يكن التأخر في التسليم بسبب المستأجر.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 429 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة متى يدفع المستأجر الأجرة، وعن أي مدة تُستحق.
أولًا: مواعيد الدفع.
- الأصل هو ما اتفق عليه الطرفان في العقد.
- إذا لم يتفقا على مواعيد، التزم المستأجر بأداء الأجرة عند تسليم المأجور.
- إذا كانت مدة العقد مقسّمة على فترات زمنية (كأشهر أو أقساط نصف سنوية)، التزم بأدائها في بداية كل فترة.
ثانيًا: المدة السابقة للتسليم. لا تُستحق الأجرة عن مدة انقضت قبل تسليم المأجور، لأن الأجرة مقابل الانتفاع، ولا انتفاع قبل التسليم. ويُستثنى من ذلك أن يكون التأخر في التسليم بسبب المستأجر نفسه، فعندئذ تُستحق الأجرة عن تلك المدة.
وتتصل هذه المادة بالمادة 430 التي تلزم المستأجر بالمحافظة على المأجور محافظة الشخص المعتاد. ومن المفيد للطرفين النص صراحة في العقد على مواعيد الدفع لتفادي الخلاف.
وعند النزاع حول استحقاق الأجرة أو سبب تأخر التسليم، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية أو المدنية.
مثال عملي
وقّع سعد عقد إيجار شقة في الرياض يبدأ مطلع الشهر، لكن المالك لم يسلّمه المفاتيح إلا بعد 20 يومًا لأنه كان يُنهي أعمال الدهان. لا يلتزم سعد بأجرة تلك الأيام العشرين لأنها انقضت قبل التسليم ولم يكن التأخير بسببه. ولو كان التأخير لأن سعد هو من تأخر في الحضور للاستلام، لاستُحقت الأجرة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 429 من نظام المعاملات المدنية
متى يجب دفع الإيجار إذا لم يحدد العقد موعدًا؟
يلتزم المستأجر بأداء الأجرة عند تسليم المأجور، وإذا كانت مدة العقد مقسّمة على فترات التزم بأدائها في بداية كل فترة.
هل يدفع المستأجر إيجار الفترة التي تأخر فيها التسليم؟
لا تُستحق الأجرة عن مدة انقضت قبل تسليم المأجور، إلا إذا كان التأخر في التسليم بسبب المستأجر.
هل يُدفع الإيجار الشهري في أول الشهر أم آخره؟
إذا لم يتفق الطرفان على موعد وكانت المدة مقسّمة على فترات، فالأجرة تُدفع في بداية كل فترة.
مواد أخرى عن عقد الإيجار
- المادة 287
تمنع المادة المقاصة بين دين للمودع لديه على المودع والوديعة، أو بين دين للمستعير على المعير والشيء المعار، إلا باتفاق الطرفين.
إذا كان للمودع لديه دينٌ على المودع أو كان للمستعير دين على المعير، فلا تقع المقاصة بين الدين والوديعة أو بين الدين والشيء المعار ولو كان الدين من نوع أي منهما
- المادة 296
تحدد المادة مدة 5 سنوات لعدم سماع الدعوى على المنكر في حقوق أصحاب المهن الحرة والحقوق الدورية المتجددة، مع استثناء ريع الحائز سيء النية وريع الوقف بمدة 10 سنوات.
دون إخلال بالنصوص النظامية، لا تُسمع الدعوى على المنكر بانقضاء (خمس) سنوات في الحقوق الآتية: أ- حقوق أصحاب المهن الحرة، كالأطباء والمحامين والمهندسين عما أدوه م
- المادة 407
تعرّف المادة الإيجار بأنه عقد يمكّن فيه المؤجر المستأجر من الانتفاع بشيء غير قابل للاستهلاك مدة معينة مقابل أجرة.
الإيجار عقد يُمَكِّنُ بمقتضاه المؤجر المستأجر من الانتفاع مدةً معينةً بشيءٍ غير قابل للاستهلاك مقابل أجرةٍ.
- المادة 408
تجيز المادة أن يكون المأجور عينًا أو منفعة أو حقًا، معينًا بالذات أو بالنوع، كما تجيز أن يكون حصة شائعة.
1- يصح أن يكون المأجور عينًا أو منفعةً أو حقًّا؛ سواء كان معيَّنًا بالذات أو بالنوع. 2- يصح أن يكون المأجور حصَّةً شائعة.
- المادة 409
تجيز المادة الاكتفاء ببيان أسس صالحة لتحديد الأجرة، وتجيز أن تكون الأجرة مبلغًا معينًا مع نسبة معلومة من الناتج أو الربح.
يصح أن يقتصر تقدير الأجرة على بيان أسسٍ صالحةٍ تتحدد بمقتضاها، ويصح أن تكون بمبلغٍ معيَّنٍ مع نسبةٍ معلومةٍ من الناتج أو من الربح.
- المادة 410
تجيز المادة أن يُشترط في عقد الإيجار تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها.
يصح اشتراط تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

