المادة 636 من نظام المعاملات المدنية
المادة السادسة والثلاثون بعد الستمائة · الفرع الأول: أحكام عامة لحق الملكية أولًا: نطاق الحق
تقضي المادة بأن تُطبق على المهايأة أحكام عقد الإيجار، ما دامت تلك الأحكام لا تتعارض مع طبيعة المهايأة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تسري على المهايأة أحكام عقد الإيجار فيما لا يتعارض مع طبيعتها.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 636 بلغة مبسطة
المهايأة هي تقسيم الشركاء للانتفاع بمال مشترك بينهم، إما بالتناوب الزمني أو بتخصيص أماكن، كما يظهر من المادة 635 التي تتحدث عن المهايأة الزمنية والمكانية. وتأتي هذه المادة لتجيب عن سؤال عملي: ما القواعد التي تحكم علاقة الشركاء أثناء المهايأة؟
وجواب المادة أن أحكام عقد الإيجار في النظام تسري على المهايأة، وذلك لتشابههما؛ ففي الحالتين ينتفع شخص بمال لمدة أو بجزء محدد.
لكن المادة وضعت قيدًا مهمًا: لا تُطبق أحكام الإيجار إلا فيما لا يتعارض مع طبيعة المهايأة. فالمهايأة ليست إيجارًا كاملًا؛ إذ إن الشريك فيها ينتفع بما هو شريك في ملكه أصلًا، وانتفاعه بمقدار حصته.
ومعنى ذلك عمليًا:
- عند وجود مسألة لم يتفق عليها الشركاء في المهايأة، يمكن الرجوع إلى أحكام عقد الإيجار لسد هذا الفراغ.
- يُستبعد من أحكام الإيجار ما لا يناسب كون المنتفع شريكًا في المال.
والمادة لا تحدد بنفسها أي أحكام الإيجار تتفق مع طبيعة المهايأة وأيها لا تتفق، وهذا يُقدّر في كل حالة. وتكمّلها المادة 635 التي توجب تعيين وقت البدء ومدة الانتفاع أو محله، والمادة 637 الخاصة بالمهايأة أثناء إجراءات القسمة.
ولمن لديه نزاع حول التزامات الشريك المنتفع، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
مثال عملي
اتفق شريكان في الطائف على مهايأة مكانية في عمارة، فاختص كل منهما بطابق. لم يتفقا على مسائل تفصيلية تتعلق بالانتفاع بالطابق. هنا يُرجع إلى أحكام عقد الإيجار في النظام فيما لا يتعارض مع كون كل منهما شريكًا في العمارة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 636 من نظام المعاملات المدنية
ما القواعد التي تطبق على المهايأة بين الشركاء؟
تسري على المهايأة أحكام عقد الإيجار فيما لا يتعارض مع طبيعتها.
هل المهايأة تعتبر عقد إيجار؟
المادة لا تجعلها إيجارًا، بل تطبق عليها أحكام الإيجار فقط فيما لا يتعارض مع طبيعتها.
مواد أخرى عن حق الملكية والشيوع والقسمة
- المادة 22
تعرّف المادة العقار بأنه الشيء الثابت الذي لا يُنقل دون تلف أو تغير، وما عداه منقول، وتجعل المنقول المرصود لخدمة عقار مالكه أو استغلاله عقارًا بالتخصيص.
1- العقار كلُّ شيءٍ ثابتٍ في حيزه لا يمكن نقله منه دون تلفٍ أو تغيُّرٍ في هيئته، وما عدا ذلك فهو منقول. 2- يعدُّ عقارًا بالتخصيص المنقولُ الذي يضعه مالكه في عقا
- المادة 26
تقسم المادة الحق العيني إلى أصلي، كالملكية والانتفاع والاستعمال والسكنى والارتفاق والوقف، وتبعي كالرهن والامتياز، مع ما تقرره النصوص النظامية.
1- يكون الحقُّ العينيُّ أصليًّا أو تبعيًّا. 2- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد ك
- المادة 112
تقرر المادة أن فسخ العقد لا يُحتج به على الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًا عينيًا بحسن نية.
لا يحتج بفسخ العقد تجاه الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًّا عينيًّا بحسن نية.
- المادة 131
حارس البناء مسؤول عن تعويض الضرر الناتج عن تهدّم البناء كله أو بعضه، ما لم يثبت أن سببه ليس إهمال الصيانة أو قدم البناء أو عيبًا فيه.
يكون حارس البناء مسؤولًا عن تعويض الضرر الذي يحدثه تهدّم البناء كله أو بعضه؛ ما لم يثبت أن الضرر لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه.
- المادة 133
لمن يهدده ضرر من شيء معيّن أن يطالب حارسه بتدابير درء الخطر، فإن لم يتخذها جاز له إجراؤها بإذن المحكمة على نفقة المالك، أو دون إذن عند الاستعجال.
لكل من كان مهدَّدًا بضررٍ من شيءٍ معيَّنٍ أن يطالب حارسه باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء خطره، فإذا لم يقم باتخاذ هذه التدابير في وقت مناسب فلمن يهدده الخطر أن
- المادة 371
تجيز المادة للشريك أن يهب حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره، عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان المال قابلًا للقسمة.
تصح هبة الشريك حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان الموهوب قابلًا للقسمة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

