المادة 442 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثانية والأربعون بعد الأربعمائة · الفرع الرابع: انتهاء عقد الإيجار
لكل من المؤجر والمستأجر طلب فسخ الإيجار لعذر طارئ متعلق به مع تعويض الآخر، ولا يُجبر المستأجر على رد المأجور عند طلب المؤجر الفسخ حتى يستوفي التعويض أو ضمانًا كافيًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- لكل من المتعاقدين طلب فسخ عقد الإيجار إذا حدث عذر طارئ متعلق به، ويلزمه تعويض المتعاقد الآخر عما ينشأ عن هذا الفسخ من ضرر.
2- إذا كان المؤجر هو الذي يطلب فسخ العقد فلا يجبر المستأجر على رد المأجور حتى يستوفي التعويض أو يحصل على ضمان كافٍ.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 442 بلغة مبسطة
تتيح هذه المادة لأي من طرفي عقد الإيجار أن يطلب إنهاءه قبل موعده بسبب عذر طارئ، مع حماية الطرف الآخر.
1- حق الفسخ للعذر الطارئ:
- لكل من المؤجر والمستأجر طلب فسخ العقد إذا حدث عذر طارئ متعلق به هو، لا بالطرف الآخر.
- ويلزم من يطلب الفسخ أن يعوّض المتعاقد الآخر عما ينشأ عن هذا الفسخ من ضرر.
فالعذر الطارئ لا يعفي صاحبه من تحمل الضرر الذي يلحق الطرف الآخر بسبب الفسخ. ولم تعرّف المادة العذر الطارئ ولم تذكر أمثلة عليه.
2- حماية المستأجر عند طلب المؤجر الفسخ: إذا كان المؤجر هو الذي يطلب الفسخ، فلا يُجبر المستأجر على رد المأجور حتى يستوفي التعويض أو يحصل على ضمان كافٍ. وهذا يمنح المستأجر وسيلة لضمان حقه قبل أن يخرج من العين.
وتتصل هذه المادة بالمادة 441 التي تقرر أن العقد لا ينتهي بموت أحد المتعاقدين وتجيز الفسخ في حالات محددة. وهي تختلف عنها في أن سبب الفسخ هنا عذر طارئ يتعلق بطالب الفسخ.
ولأن تقدير ما يُعد عذرًا طارئًا ومقدار التعويض مسألتان تختلفان من حالة لأخرى، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية أو المدنية قبل طلب الفسخ.
مثال عملي
استأجر طارق شقة في الرياض لمدة سنتين، وبعد ستة أشهر نقلته جهة عمله فجأة إلى مدينة أخرى. يحق لطارق طلب فسخ العقد لهذا العذر الطارئ المتعلق به، لكنه يلتزم بتعويض المالك عما ينشأ عن الفسخ من ضرر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 442 من نظام المعاملات المدنية
هل يحق للمستأجر فسخ عقد الإيجار قبل انتهاء مدته؟
نعم، إذا حدث له عذر طارئ متعلق به، مع التزامه بتعويض المؤجر عما ينشأ عن الفسخ من ضرر.
هل يحق للمالك إنهاء عقد الإيجار لظرف طارئ؟
نعم، لكل من المتعاقدين طلب الفسخ لعذر طارئ متعلق به، ويلزمه تعويض الطرف الآخر.
هل يجب على المستأجر الخروج فور طلب المالك الفسخ؟
لا يُجبر المستأجر على رد المأجور حتى يستوفي التعويض أو يحصل على ضمان كافٍ.
مواد أخرى عن عقد الإيجار
- المادة 287
تمنع المادة المقاصة بين دين للمودع لديه على المودع والوديعة، أو بين دين للمستعير على المعير والشيء المعار، إلا باتفاق الطرفين.
إذا كان للمودع لديه دينٌ على المودع أو كان للمستعير دين على المعير، فلا تقع المقاصة بين الدين والوديعة أو بين الدين والشيء المعار ولو كان الدين من نوع أي منهما
- المادة 296
تحدد المادة مدة 5 سنوات لعدم سماع الدعوى على المنكر في حقوق أصحاب المهن الحرة والحقوق الدورية المتجددة، مع استثناء ريع الحائز سيء النية وريع الوقف بمدة 10 سنوات.
دون إخلال بالنصوص النظامية، لا تُسمع الدعوى على المنكر بانقضاء (خمس) سنوات في الحقوق الآتية: أ- حقوق أصحاب المهن الحرة، كالأطباء والمحامين والمهندسين عما أدوه م
- المادة 407
تعرّف المادة الإيجار بأنه عقد يمكّن فيه المؤجر المستأجر من الانتفاع بشيء غير قابل للاستهلاك مدة معينة مقابل أجرة.
الإيجار عقد يُمَكِّنُ بمقتضاه المؤجر المستأجر من الانتفاع مدةً معينةً بشيءٍ غير قابل للاستهلاك مقابل أجرةٍ.
- المادة 408
تجيز المادة أن يكون المأجور عينًا أو منفعة أو حقًا، معينًا بالذات أو بالنوع، كما تجيز أن يكون حصة شائعة.
1- يصح أن يكون المأجور عينًا أو منفعةً أو حقًّا؛ سواء كان معيَّنًا بالذات أو بالنوع. 2- يصح أن يكون المأجور حصَّةً شائعة.
- المادة 409
تجيز المادة الاكتفاء ببيان أسس صالحة لتحديد الأجرة، وتجيز أن تكون الأجرة مبلغًا معينًا مع نسبة معلومة من الناتج أو الربح.
يصح أن يقتصر تقدير الأجرة على بيان أسسٍ صالحةٍ تتحدد بمقتضاها، ويصح أن تكون بمبلغٍ معيَّنٍ مع نسبةٍ معلومةٍ من الناتج أو من الربح.
- المادة 410
تجيز المادة أن يُشترط في عقد الإيجار تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها.
يصح اشتراط تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

