ساري آخر تعديل 10/7/1444هـ
نظام المؤسسات الصحية الخاصة السعودي
يتضمن النظام: يتضمن النظام ما يلي : أحكام عامة - الترخيص - المستشفيات - المستوصفات - العيادات الخاصة والمجمعة - المختبرات الطبية - مراكز الخدمة الطبية المساعدة - العقوبات - أحكام ختامية.
- عدد المواد
- 35
- مواد نافذة
- 35
- مواد معدّلة
- 2
- صدر في
- 3/11/1423هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم م/40 بتاريخ 3 / 11 / 1423 · قرار مجلس الوزراء رقم 240 بتاريخ 26 / 10 / 1423
تصفّح نظام المؤسسات الصحية الخاصة حسب الموضوع
أنواع المؤسسات الصحية الخاصة4 موادملكية المؤسسات الصحية وإشرافهامادة واحدةترخيص المؤسسة الصحية الخاصة5 موادإلغاء ترخيص المؤسسة الصحية وانتهاؤهمادتاناشتراطات المبنى والتجهيزات الطبية4 موادالكوادر الطبية في المؤسسات الخاصة7 موادأسعار الخدمات الصحية الخاصةمادة واحدةالعلاج الإسعافي والحالات الطارئة3 موادواجبات الإبلاغ على المؤسسات الصحية3 موادالتفتيش على المؤسسات الصحية الخاصةمادتانعقوبات مخالفات المؤسسات الصحية4 مواد
مواد نظام المؤسسات الصحية الخاصة
- المادة 1تعرّف المادة المؤسسة الصحية الخاصة وتعدد أنواعها: المستشفى، والمجمع الطبي العام والمتخصص، والعيادة، ومركز الأشعة، والمختبر، وجراحة اليوم الواحد، والمراكز المساندة، والنقل الإسعافي.
- المادة 2تشترط المادة أن يكون مالك العيادة طبيبًا سعوديًا متخصصًا متفرغًا، وأن يكون للمجمعات والمختبرات ومراكز الأشعة وجراحة اليوم الواحد مشرف متفرغ، وأن يكون المدير الطبي للمستشفى سعوديًا.عُدّلت م/112
- المادة 3تشترط المادة في مبنى المؤسسة الصحية الخاصة الشروط الصحية والمواصفات الهندسية والتجهيزات اللازمة، وأنظمة للنفايات الطبية ومكافحة العدوى والمعلومات الصحية، وفق معايير اللائحة.
- المادة 4تمنع المادة افتتاح أي مؤسسة صحية خاصة أو تشغيلها قبل استكمال شروط النظام ولائحته والحصول على التراخيص اللازمة، وتجعل مدة الترخيص خمس سنوات قابلة للتجديد.
- المادة 5تحدد المادة رسوم ترخيص المؤسسات الصحية الخاصة أو تجديده بحسب نوعها، من 1000 ريال للعيادة إلى 15000 ريال للمستشفى الذي يزيد على مائة سرير.
- المادة 6تقرر المادة تصنيف المؤسسات الصحية الخاصة عند الترخيص أو تجديده وفق معايير وشروط تضعها لجنة متخصصة، وتحيل تحديد اللجنة وإجراءات التصنيف إلى اللائحة.
- المادة 7تلزم المادة المؤسسة الصحية الخاصة بتحديد أسعار خدماتها لتعتمدها الوزارة، وتمنع تعديلها دون موافقتها، وتوجب عرض الأسعار وتقديم تقرير تقريبي قبل العلاج وبيان تفصيلي نهائي.معدّلة
- المادة 8تمنع المادة المؤسسة الصحية الخاصة من تشغيل الأطباء أو غيرهم من الممارسين الصحيين والصيادلة قبل حصولهم على ترخيص من الوزارة بمزاولة المهنة.
- المادة 9تحدد المادة الحد الأدنى لعدد الأسرة: 30 سريرًا للمستشفى العام، و20 للمستشفى ذي التخصصين، و10 للمستشفى ذي التخصص الواحد.
- المادة 10تلزم المادة المستشفى بتوفير العدد اللازم من الأطباء والأخصائيين والاستشاريين والصيادلة والفنيين والممرضين والعمالة المساندة بحسب سعته وتصنيفه، وفق معايير اللائحة.
- المادة 11تلزم المادة المستشفى الخاص بالتجهيز بالأجهزة الطبية اللازمة ومختبر ووحدة أشعة وغرف عزل وسرر عناية مركزة وخدمات إسعافية، وبصيدلية داخلية وفق نظام مزاولة مهنة الصيدلة.
- المادة 12تلزم المادة كل مؤسسة صحية بإبلاغ الجهة الصحية المختصة فور تشخيص أي حالة مرضية معدية، وإحالة حالات الحجر الصحي إلى مستشفيات الوزارة مباشرة مع الإبلاغ فورًا.
- المادة 13تلزم المادة العيادات والمجمعات الطبية بتوفير كمية كافية من الأدوية والوسائل الإسعافية التي تحددها اللائحة، وتحظر عليها بيعها.
- المادة 14تشترط المادة لترخيص المجمع الطبي العام والمتخصص استشاريًا على الأقل في كل تخصص رئيس مرخص به وممرضًا لكل عيادة، مع جواز تخفيف شرط الاستشاريين في المناطق النائية.
- المادة 15تشترط المادة أن يقدم خدمات المختبر ومركز الأشعة ومركز جراحة اليوم الواحد والخدمات الصحية المساندة متخصصون في المهنة مرخص لهم، وتحيل الشروط والمؤهلات والإجراءات إلى اللائحة.
- المادة 16تلزم المادة المؤسسة الصحية الخاصة بتقديم العلاج الإسعافي لجميع الحالات الطارئة الخطرة الواردة إليها، دون مطالبة مالية قبل تقديم العلاج، وفق ما تحدده اللائحة.
- المادة 17تنشئ المادة في كل مديرية للشؤون الصحية لجانًا للتفتيش على المؤسسات الصحية الخاصة للتأكد من تطبيق النظام ولائحته وقرارات الوزارة ومراقبة الجودة النوعية.
- المادة 18تقرر المادة إلغاء ترخيص المؤسسة الصحية الخاصة إذا انتقلت ملكيتها إلى مالك آخر، أو تغير نشاطها، أو تغير مكانها، دون موافقة الوزارة.
- المادة 19تحدد المادة حالتين لانتهاء ترخيص المؤسسة الصحية الخاصة: انتهاء مدته دون طلب تجديد، ومضي ستة أشهر من وفاة صاحبها مع جواز إبقائه للورثة إذا طلبوا خلال ستة أشهر.
- المادة 20تعاقب المادة من يفتح مؤسسة صحية خاصة دون ترخيص بالإغلاق والحرمان من الترخيص من ستة أشهر إلى سنتين، وبغرامة تتدرج من 10000 إلى 300000 ريال بحسب نوع المؤسسة.
- المادة 21تعاقب المادة على مخالفة أحكام النظام، عدا مخالفات المادة العشرين، بغرامة من 10000 إلى 100000 ريال أو الإغلاق حتى 60 يومًا أو سحب الترخيص مع منع الترخيص الجديد سنتين.
- المادة 22تجعل المادة اللجنة الطبية الشرعية المنصوص عليها في نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان مختصة بالنظر في مسؤولية المؤسسات الصحية الخاصة عن الأخطاء الطبية المهنية.
- المادة 23تجيز المادة للجان المنصوص عليها في المادة الخامسة والعشرين إيقاف النشاط محل المخالفة تحفظيًا إذا وجدت أدلة وقرائن قوية على مخالفات عقوبتها سحب الترخيص أو الإغلاق.
- المادة 24تلزم المادة الوزارة باتخاذ ما يلزم لاستمرار علاج المرضى بالطريقة التي تراها مناسبة إذا كان إغلاق المؤسسة الصحية الخاصة سيلحق بهم ضررًا.
- المادة 25تنظم المادة لجان النظر في مخالفات النظام في مديريات الشؤون الصحية، واعتماد قراراتها من الوزير، والتظلم منها أمام ديوان المظالم خلال 60 يومًا، ونشر العقوبة على نفقة المخالف.
- المادة 26تلزم المادة المؤسسة الصحية الخاصة بأن توضح لمن تريد التعاقد معه أحكام نظام العمل والعمال ودليل الإجراءات والوصف الوظيفي والأنظمة ذات العلاقة قبل التعاقد.
- المادة 27تلزم المادة المؤسسة الصحية الخاصة بتمكين الممارسين الصحيين من حضور برامج التعليم الطبي المستمر في تخصصهم داخل المملكة أو خارجها، وفق ما تحدده الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
- المادة 28تلزم المادة جميع المستشفيات بإيجاد مكتبة طبية والاشتراك في الدوريات العلمية المناسبة لتخصصها، وتلزم المؤسسات الصحية الأخرى بتوفير الدوريات العلمية الأساسية لتخصصها.
- المادة 29تجيز المادة للوزير في الأحوال الطارئة التي تستلزم تجنيد كل الإمكانات الصحية أن يأمر باستعمال أي مؤسسة صحية خاصة أو جزء منها، على أن تسدد الوزارة التكاليف العادلة.
- المادة 30تلزم المادة المؤسسة الصحية الخاصة بإبلاغ أقرب سلطة أمن ومديرية الشؤون الصحية فورًا عن أي حادث جنائي أو وفاة للمرضى، وبالاحتفاظ بسجل كامل للحوادث المرورية والإصابات.
- المادة 31تمنع المادة المؤسسة الصحية الخاصة من الدعاية لنفسها إلا في حدود لا تتعارض مع أخلاق المهنة، وفق معايير تحددها اللائحة التنفيذية.
- المادة 32تكلّف المادة وزير الصحة بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة خلال تسعين يومًا من نشر النظام في الجريدة الرسمية.
- المادة 33تنص المادة على أن نظام المؤسسات الصحية الخاصة يحل محل نظام المؤسسات الطبية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي (م/58) وتاريخ 3/11/1407هـ.
- المادة 34تبقي المادة التراخيص الصحية القائمة سارية، وتلزم المؤسسات بتكييف أوضاعها مع النظام ولائحته خلال خمس سنوات من نفاذ اللائحة، قابلة للتمديد.
- المادة 35تنص المادة على نشر نظام المؤسسات الصحية الخاصة في الجريدة الرسمية وبدء العمل به بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره.