تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 8 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة

المادة الثامنة

تمنع المادة المؤسسة الصحية الخاصة من تشغيل الأطباء أو غيرهم من الممارسين الصحيين والصيادلة قبل حصولهم على ترخيص من الوزارة بمزاولة المهنة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يجوز للمؤسسة الصحية الخاصة تشغيل الأطباء أو غيرهم من الممارسين الصحيين والصيادلة إلا بعد حصولهم على ترخيص من الوزارة بمزاولة المهنة.

المصدر الرسمي: نظام المؤسسات الصحية الخاصة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 8 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة

هل يجوز للعيادة توظيف طبيب قبل حصوله على ترخيص مزاولة المهنة؟

لا، لا يجوز للمؤسسة الصحية الخاصة تشغيل الأطباء أو غيرهم من الممارسين الصحيين والصيادلة إلا بعد حصولهم على ترخيص من الوزارة.

هل يشمل الحكم الممرضين والفنيين؟

المادة تشمل الأطباء وغيرهم من الممارسين الصحيين والصيادلة، فتشمل كل من يعد ممارسًا صحيًا.

مواد أخرى عن الكوادر الطبية في المؤسسات الخاصة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.