المادة 8 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة
المادة الثامنة
تمنع المادة المؤسسة الصحية الخاصة من تشغيل الأطباء أو غيرهم من الممارسين الصحيين والصيادلة قبل حصولهم على ترخيص من الوزارة بمزاولة المهنة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز للمؤسسة الصحية الخاصة تشغيل الأطباء أو غيرهم من الممارسين الصحيين والصيادلة إلا بعد حصولهم على ترخيص من الوزارة بمزاولة المهنة.
المصدر الرسمي: نظام المؤسسات الصحية الخاصة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 8 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قيدًا مباشرًا على توظيف الكوادر الصحية في المؤسسات الخاصة.
القاعدة: لا يجوز للمؤسسة الصحية الخاصة تشغيل:
- الأطباء،
- أو غيرهم من الممارسين الصحيين،
- أو الصيادلة،
إلا بعد حصولهم على ترخيص من الوزارة بمزاولة المهنة. والوزارة بحسب المادة الأولى هي وزارة الصحة.
ملاحظات على النص:
- الالتزام موجه إلى المؤسسة، فهي المسؤولة عن التحقق من ترخيص من تشغلهم.
- الترخيص يجب أن يسبق التشغيل، فلا يجوز تشغيل الممارس ريثما يصدر ترخيصه.
- عبارة «غيرهم من الممارسين الصحيين» تجعل الحكم شاملًا لفئات أخرى غير الأطباء والصيادلة، كالتمريض والفنيين، بقدر ما يعدون ممارسين صحيين.
ولا تتناول المادة شروط الحصول على ترخيص مزاولة المهنة أو مدته، فهذه تحكمها أنظمة ولوائح أخرى.
وتسبقها المادة السابعة التي تلزم المؤسسة بالأسعار المعتمدة من الوزارة وبالشفافية في التكلفة، وتليها المادة التاسعة التي تحدد الحد الأدنى لأسرة المستشفيات.
ومنشأة تواجه إجراءً بسبب تشغيل ممارس غير مرخص، يحسن بها أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.
مثال عملي
تعاقد مجمع طبي في جدة مع طبيب أطفال وصل حديثًا إلى المملكة، ولم يصدر ترخيصه بمزاولة المهنة بعد. لا يجوز للمجمع أن يجعله يستقبل المرضى قبل حصوله على ترخيص من وزارة الصحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة
هل يجوز للعيادة توظيف طبيب قبل حصوله على ترخيص مزاولة المهنة؟
لا، لا يجوز للمؤسسة الصحية الخاصة تشغيل الأطباء أو غيرهم من الممارسين الصحيين والصيادلة إلا بعد حصولهم على ترخيص من الوزارة.
هل يشمل الحكم الممرضين والفنيين؟
المادة تشمل الأطباء وغيرهم من الممارسين الصحيين والصيادلة، فتشمل كل من يعد ممارسًا صحيًا.
مواد أخرى عن الكوادر الطبية في المؤسسات الخاصة
- المادة 10
تلزم المادة المستشفى بتوفير العدد اللازم من الأطباء والأخصائيين والاستشاريين والصيادلة والفنيين والممرضين والعمالة المساندة بحسب سعته وتصنيفه، وفق معايير اللائحة.
يلتزم المستشفى بتوفير العدد اللازم من الأطباء المقيمين، والاخصائيين، والاستشاريين، والصيادلة، والفنيين، والممرضين، والعمالة الصحية المساندة، وغيرها من الخدمات ا
- المادة 14
تشترط المادة لترخيص المجمع الطبي العام والمتخصص استشاريًا على الأقل في كل تخصص رئيس مرخص به وممرضًا لكل عيادة، مع جواز تخفيف شرط الاستشاريين في المناطق النائية.
يشترط للترخيص لأي من المجمع الطبي العام والمجمع الطبي المتخصص أن يتوافر فيه- على الأقل- استشاري في كل من التخصصات الرئيسة المرخص بها، وأن يخصص ممرض أو ممرضة على
- المادة 15
تشترط المادة أن يقدم خدمات المختبر ومركز الأشعة ومركز جراحة اليوم الواحد والخدمات الصحية المساندة متخصصون في المهنة مرخص لهم، وتحيل الشروط والمؤهلات والإجراءات إلى اللائحة.
يقدم خدمات المختبر مركز الأشعة ومركز جراحة اليوم الواحد والخدمات الصحية المساندة أيًّا كان نوعها؛ متخصصون في المهنة مرخص لهم بذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط
- المادة 26
تلزم المادة المؤسسة الصحية الخاصة بأن توضح لمن تريد التعاقد معه أحكام نظام العمل والعمال ودليل الإجراءات والوصف الوظيفي والأنظمة ذات العلاقة قبل التعاقد.
يجب على كل مؤسسة صحية خاصة أن توضح أحكام نظام العمل والعمال لمن تريد التعاقد معه، وكذلك دليل الإجراءات والوصف الوظيفي والأنظمة ذات العلاقة المعمول بها في المملك
- المادة 27
تلزم المادة المؤسسة الصحية الخاصة بتمكين الممارسين الصحيين من حضور برامج التعليم الطبي المستمر في تخصصهم داخل المملكة أو خارجها، وفق ما تحدده الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
تلتزم المؤسسة الصحية الخاصة بتمكين الممارسين الصحيين من حضور برامج التعليم الطبي المستمر في مجال تخصصهم، سواء داخل المملكة أو خارجها، وفقًا لما تحدده الهيئة الس
- المادة 28
تلزم المادة جميع المستشفيات بإيجاد مكتبة طبية والاشتراك في الدوريات العلمية المناسبة لتخصصها، وتلزم المؤسسات الصحية الأخرى بتوفير الدوريات العلمية الأساسية لتخصصها.
تلتزم جميع المستشفيات بإيجاد مكتبة طبية داخلها، كما تلتزم بالاشتراك في الدوريات العلمية المناسبة في مجال تخصصها. أما المؤسسات الصحية الأخرى فعليها توفير الدوريا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

