المادة 21 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة
المادة الحادية والعشرون
تعاقب المادة على مخالفة أحكام النظام، عدا مخالفات المادة العشرين، بغرامة من 10000 إلى 100000 ريال أو الإغلاق حتى 60 يومًا أو سحب الترخيص مع منع الترخيص الجديد سنتين.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
فيما عدا المخالفات المنصوص عليها في المادة (العشرين) ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية :
1 - غرامة مالية لا تقل عن (10.000) عشرة آلاف ريال ولا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال.
2 - إغلاق المؤسسة الصحية الخاصة لمدة لا تزيد على ستين يومًا، وعلى المؤسسة اتخاذ الترتيبات اللازمة لنقل المرضى المنومين للعلاج فيها إلى مؤسسات أخرى قبل الإغلاق.
3 - سحب الترخيص ، ولا يجوز لصاحب الترخيص التقدم بطلب ترخيص جديد إلا بعد مضي سنتين على الأقل من تاريخ تنفيذ قرار السحب.
المصدر الرسمي: نظام المؤسسات الصحية الخاصة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 21 بلغة مبسطة
هذه هي المادة العامة للعقوبات في نظام المؤسسات الصحية الخاصة، وتنطبق على كل مخالفة لأحكام النظام، فيما عدا المخالفات المنصوص عليها في المادة العشرين، وهي فتح مؤسسة صحية خاصة دون ترخيص، التي لها عقوباتها الخاصة من إغلاق وحرمان من الترخيص وغرامات تتدرج بحسب نوع المؤسسة.
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في نظام آخر، يعاقب المخالف بعقوبة أو أكثر من:
- غرامة لا تقل عن 10000 ريال ولا تزيد على 100000 ريال.
- إغلاق المؤسسة مدة لا تزيد على 60 يومًا، وعلى المؤسسة اتخاذ الترتيبات اللازمة لنقل المرضى المنومين للعلاج فيها إلى مؤسسات أخرى قبل الإغلاق.
- سحب الترخيص، ولا يجوز لصاحبه التقدم بطلب ترخيص جديد إلا بعد مضي سنتين على الأقل من تاريخ تنفيذ قرار السحب.
ملاحظات مهمة:
- يجوز الجمع بين أكثر من عقوبة، كالغرامة مع الإغلاق.
- الإغلاق لا يعفي المؤسسة من مسؤوليتها تجاه مرضاها المنومين، فعليها ترتيب نقلهم قبل الإغلاق.
- سحب الترخيص أشد العقوبات أثرًا، لأنه يمنع الترخيص الجديد مدة لا تقل عن سنتين.
والمخاطب بالعقوبة «كل من يخالف أي حكم» من أحكام النظام، فالنطاق واسع يشمل سائر الأحكام عدا ما خصته المادة العشرون بعقوباتها.
وتليها المادة الثانية والعشرون التي تجعل الأخطاء الطبية المهنية من اختصاص اللجنة الطبية الشرعية المنصوص عليها في نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان. ومن صدرت بحقه عقوبة يحسن به أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية لمعرفة طرق التظلم ومددها.
مثال عملي
ثبت أن مجمعًا طبيًا مرخصًا في الرياض خالف أحد أحكام النظام. لأن مخالفته ليست فتح مؤسسة دون ترخيص، يجوز معاقبته بغرامة بين 10000 و100000 ريال، أو بالإغلاق مدة لا تزيد على 60 يومًا، أو بسحب الترخيص، أو بأكثر من عقوبة منها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 21 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة
ما غرامة مخالفة نظام المؤسسات الصحية الخاصة؟
غرامة لا تقل عن 10000 ريال ولا تزيد على 100000 ريال، ويجوز معها الإغلاق أو سحب الترخيص.
ما أقصى مدة لإغلاق المستشفى الخاص كعقوبة؟
لا تزيد على 60 يومًا، وعلى المؤسسة نقل المرضى المنومين إلى مؤسسات أخرى قبل الإغلاق.
متى يمكن طلب ترخيص جديد بعد سحب الترخيص؟
بعد مضي سنتين على الأقل من تاريخ تنفيذ قرار السحب.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن عقوبات مخالفات المؤسسات الصحية
- المادة 20
تعاقب المادة من يفتح مؤسسة صحية خاصة دون ترخيص بالإغلاق والحرمان من الترخيص من ستة أشهر إلى سنتين، وبغرامة تتدرج من 10000 إلى 300000 ريال بحسب نوع المؤسسة.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من قام بفتح مؤسسة صحية خاصة دون ترخيص بالعقوبات التالية: 1 - إغلاق المؤسسة والحرمان من الحصول على ترخي
- المادة 22
تجعل المادة اللجنة الطبية الشرعية المنصوص عليها في نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان مختصة بالنظر في مسؤولية المؤسسات الصحية الخاصة عن الأخطاء الطبية المهنية.
تختص اللجنة الطبية الشرعية المنصوص عليها في نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان بالنظر في مسؤولية المؤسسات الصحية الخاصة عن الأخطاء الطبية المهنية التي ترف
- المادة 25
تنظم المادة لجان النظر في مخالفات النظام في مديريات الشؤون الصحية، واعتماد قراراتها من الوزير، والتظلم منها أمام ديوان المظالم خلال 60 يومًا، ونشر العقوبة على نفقة المخالف.
1- تكون بقرار من الوزير لجان في مديريات الشؤون الصحية ، وتتكون كل منها من ثلاثة أعضاء على الأقل، على أن يكون أحدهم استشاريًّا في المهن الطبية ويكون الثاني مستشا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

