المادة 10 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة
المادة العاشرة
تلزم المادة المستشفى بتوفير العدد اللازم من الأطباء والأخصائيين والاستشاريين والصيادلة والفنيين والممرضين والعمالة المساندة بحسب سعته وتصنيفه، وفق معايير اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يلتزم المستشفى بتوفير العدد اللازم من الأطباء المقيمين، والاخصائيين، والاستشاريين، والصيادلة، والفنيين، والممرضين، والعمالة الصحية المساندة، وغيرها من الخدمات اللازمة، بحسب سعة المستشفى ودرجة تصنيفه، وذلك وفقًا للمعايير والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المصدر الرسمي: نظام المؤسسات الصحية الخاصة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 10 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة الكادر البشري الذي يجب أن يتوافر في المستشفى الخاص.
من يجب توفيرهم:
- الأطباء المقيمون.
- الأخصائيون.
- الاستشاريون.
- الصيادلة.
- الفنيون.
- الممرضون.
- العمالة الصحية المساندة.
- وغيرها من الخدمات اللازمة.
كم العدد؟ «العدد اللازم» بحسب معيارين:
- سعة المستشفى.
- درجة تصنيفه.
ويتم ذلك وفقًا للمعايير والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، فالنظام لا يذكر نسبًا أو أرقامًا محددة، ولا يصح افتراضها من هذا النص.
وترتبط هذه المادة بالمادة التاسعة التي تحدد الحد الأدنى لعدد الأسرة (30 سريرًا للمستشفى العام، و20 لذي التخصصين، و10 لذي التخصص الواحد)، فكلما زادت السعة زاد الكادر اللازم. كما أن ذكر «درجة التصنيف» يعني أن الكادر المطلوب يتأثر بتصنيف المستشفى أيضًا.
والمادة خاصة بالمستشفى، ولا تتناول المجمعات أو العيادات. وتليها المادة الحادية عشرة التي تحدد ما يجب أن يجهز به المستشفى، من الأجهزة والمعدات الطبية والمختبر ووحدة الأشعة وغرف العزل وسرر العناية المركزة والخدمات الإسعافية والصيدلية الداخلية.
والمستشفى الذي يواجه ملاحظة بنقص كادره يمكنه الرجوع إلى معايير اللائحة، وأن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية عند الاعتراض على إجراء بحقه.
مثال عملي
يخطط مستثمر لتوسعة مستشفى خاص في الخبر من 40 إلى 90 سريرًا. مع زيادة السعة، عليه زيادة أعداد الأطباء والممرضين والصيادلة والفنيين بما يتناسب مع السعة الجديدة ودرجة التصنيف، وفق معايير اللائحة التنفيذية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 10 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة
كم عدد الأطباء المطلوب في المستشفى الخاص؟
لا يحدد النظام عددًا، بل يلزم المستشفى بالعدد اللازم بحسب سعته ودرجة تصنيفه وفقًا لمعايير اللائحة التنفيذية.
هل يشمل هذا الالتزام العيادات والمجمعات؟
المادة تخاطب المستشفى تحديدًا.
مواد أخرى عن الكوادر الطبية في المؤسسات الخاصة
- المادة 8
تمنع المادة المؤسسة الصحية الخاصة من تشغيل الأطباء أو غيرهم من الممارسين الصحيين والصيادلة قبل حصولهم على ترخيص من الوزارة بمزاولة المهنة.
لا يجوز للمؤسسة الصحية الخاصة تشغيل الأطباء أو غيرهم من الممارسين الصحيين والصيادلة إلا بعد حصولهم على ترخيص من الوزارة بمزاولة المهنة.
- المادة 14
تشترط المادة لترخيص المجمع الطبي العام والمتخصص استشاريًا على الأقل في كل تخصص رئيس مرخص به وممرضًا لكل عيادة، مع جواز تخفيف شرط الاستشاريين في المناطق النائية.
يشترط للترخيص لأي من المجمع الطبي العام والمجمع الطبي المتخصص أن يتوافر فيه- على الأقل- استشاري في كل من التخصصات الرئيسة المرخص بها، وأن يخصص ممرض أو ممرضة على
- المادة 15
تشترط المادة أن يقدم خدمات المختبر ومركز الأشعة ومركز جراحة اليوم الواحد والخدمات الصحية المساندة متخصصون في المهنة مرخص لهم، وتحيل الشروط والمؤهلات والإجراءات إلى اللائحة.
يقدم خدمات المختبر مركز الأشعة ومركز جراحة اليوم الواحد والخدمات الصحية المساندة أيًّا كان نوعها؛ متخصصون في المهنة مرخص لهم بذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط
- المادة 26
تلزم المادة المؤسسة الصحية الخاصة بأن توضح لمن تريد التعاقد معه أحكام نظام العمل والعمال ودليل الإجراءات والوصف الوظيفي والأنظمة ذات العلاقة قبل التعاقد.
يجب على كل مؤسسة صحية خاصة أن توضح أحكام نظام العمل والعمال لمن تريد التعاقد معه، وكذلك دليل الإجراءات والوصف الوظيفي والأنظمة ذات العلاقة المعمول بها في المملك
- المادة 27
تلزم المادة المؤسسة الصحية الخاصة بتمكين الممارسين الصحيين من حضور برامج التعليم الطبي المستمر في تخصصهم داخل المملكة أو خارجها، وفق ما تحدده الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
تلتزم المؤسسة الصحية الخاصة بتمكين الممارسين الصحيين من حضور برامج التعليم الطبي المستمر في مجال تخصصهم، سواء داخل المملكة أو خارجها، وفقًا لما تحدده الهيئة الس
- المادة 28
تلزم المادة جميع المستشفيات بإيجاد مكتبة طبية والاشتراك في الدوريات العلمية المناسبة لتخصصها، وتلزم المؤسسات الصحية الأخرى بتوفير الدوريات العلمية الأساسية لتخصصها.
تلتزم جميع المستشفيات بإيجاد مكتبة طبية داخلها، كما تلتزم بالاشتراك في الدوريات العلمية المناسبة في مجال تخصصها. أما المؤسسات الصحية الأخرى فعليها توفير الدوريا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

