تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 32 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة

المادة الثانية والثلاثون

تكلّف المادة وزير الصحة بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة خلال تسعين يومًا من نشر النظام في الجريدة الرسمية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المصدر الرسمي: نظام المؤسسات الصحية الخاصة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 32 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 32 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة

من يصدر اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة؟

يصدرها الوزير، وهو وزير الصحة بحسب تعريفات المادة الأولى من النظام.

ما المدة المحددة لإصدار اللائحة التنفيذية؟

خلال تسعين يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.

لماذا تهم اللائحة التنفيذية أصحاب المؤسسات الصحية؟

لأن مواد في النظام تحيل تفاصيلها إليها، مثل معايير الدعاية المذكورة في المادة 31.

مواد أخرى عن أنواع المؤسسات الصحية الخاصة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.